gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن altoض교يه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VSR-2021-286) القرار رقم | (V-30724-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الضريبيه للربع الثاني من عام ٢٠١٨، وعلي الغرامات المفروضه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض الا بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٠١٤١٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ ه. الموافق ٢٩١/٠٤/٢٩، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٣١١/١٥ ه. وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٣١١) بتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هده الدعوي في ان .... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه تثمينت اعتراضه علي ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الضريبه وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه م荼نا وغير قابل للاتعارض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التبيه: « اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه بفرض عقوبه التاخر في تقدم الاقرار المتعلق بفتره الربع الثاني ٢٠١٨ م صدر بتاريخ المشار لها اعلا، فان قرار الهييه اصبح ومصرا اعتراض المدعي علي عقوبه التاخر اي جهه اخري، ثانيا: بشان الموضوع: بخصوص اعتراض المدعي علي عقوبه التاخر بالسداد المفرضه عليه في فتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق اضاء الغرامه (مرفق²). بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلاء. وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٩/١٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٩ افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) و بالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثلله برغم من ثبوت تبلغه نظاما، وضار، ... ذو هوه وطبيه رقم ( ...) سعودي الجنسيه) بصفه متمل للعدي عليهها «للهيثه العامه للزكه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ه والصادر من كيل المحافل للشؤون القانونيه، وحيث قررت الداره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، فقد سالت الداره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١/١٠٥/١/١٥ ه وتعديلاته، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢١/١ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤١١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان ضربه القيمه المضافه عن الفتره الضريبيه للربع الثاني من عام ١٨ م، وعلي الغرامات المفروضه محل الدعوي، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يومنا من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم بە، والا تعد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩/١٠/٢٠ مقدم اعتراضه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠ م, وعليه فان الدعوي قدمت بعد فوات المده التقامه، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا: ل芙وات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الدايره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.