moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 759 لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد العزيز العجلان عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضوا وبحضور سعد بن علي بن عبد ﷲ العمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعه القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعيه شريكه في شركه (...) المحدوده بنسبه 7% والمدعي عليه شريك بنسبه 50% ومديرا للشركه، الا انه لم يصرف لموكلته ارباحها المستحقه لعام 2015م كما تبين تحويله لمبالغ من حساب الشركه لحسابه الخاص بمبلغ قدره (279،764)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع ارباح موكله المستحقه، ورد ما تم تحويله لحسابه الخاص، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه النسب المذكوره في الشراكه، وذكر بانه جرت العاده علي ان الارباح تصرف حين طلب الشركاء لها، كما ان موكله قد صرف جزء من الارباح ومستعد بصرف المتبقي منها، كما ذكر ان ما حوله موكله لحسابه الخاص هو مبلغ (162،000) فقط والذي هو عباره عن ارباحه لعام 2015م، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليه امتنع عن تحويل الارباح رغم طلب موكلته لها، كما اكد بان المدعي عليه حول لحسابه الخاص (279،764)، وبعقد عده جلسات حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بمحاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه علي ما قام به من تجاوزات وسوء اداره وتحويل مبالغ لحسابه الخاص، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم اسماء عشره مكاتب هندسيه تتولي فحص مركز الشركه ومستنداته المحاسبيه، فقدم المدعي وكاله اسماء عشره مكاتب هندسيه وفوض المدعي عيله الدايره باختيار من تراه مناسبا، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه كل من الخبراء المحاسبين شركه (...) للحسابات وشركه (...)، والاتفاق معهم حيال الاتعاب وتزويد الدايره باسم الخبير الذي يرتضيانه وبعقد عده جلسات رفض فيها المدعي عليه دفع اتعاب الخبير، كما ذكر المدعي وكاله عجز موكلته عن دفعها للاتعاب كامله، ثم قدم المدعي وكاله طلبا بتعديل دعوي موكلته الي المطالبه بالمبلغ المستحق من تخفيض راس مال الشركه من اربعه ملايين ريال الي خمسمايه الف ريال، وقدم مستند حواله بنكيه من (...) والده المدعيه بمبلغ قدره (1،794،000) ريال لحساب المدعي عليه الشخصي ذكر بانها بينته علي دفع موكلته راس مالها في الشركه، كما ذكر بان نصيب موكلته من الحواله مبلغا قدره مايتان واثنان وخمسون الفا ومايه وستون ريالا، وبعد خصم ما هو مثبت لها من راس مال الشركه البالغ قدره 7% من راس مالها الحالي خمسمايه الف ريال بناء علي قرار الشركاء بتاريخ 2/5/1436ه، فان المستحق لموكلته من تخفيض راس مال الشركه مبلغا قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اقر بصحه مستند الحواله واستلام موكله لها، واستمهل للاجابه عن تخفيض راس مال الشركه، وبعقد جلستين تغيب فيها المدعي عليه، طلب المدعي وكاله الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي عباره عن نزاع بين الشركاء في شركه (...) المحدوده، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين وبما ان الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: [تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركه]، كما شملها التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، ولما كان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بالمبلغ المستحق لموكلته من تخفيض راس مال الشركه بناء علي قرار الشركاء الصادر بتاريخ 2/5/1436ه المتضمن تخفيض راس مال الشركه من اربعه ملايين الي خمسمايه الف ريال لزيادته عن حاجه الشركه، كونه مدير الشركه والمستلم لراس مال الشركه بحسابه الشخصي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الشراكه وسريانها وصحه الحواله البنكيه البالغ قدرها (1794،000) ريال واستلام موكله لها، وانها تمثل راس مال المدعيه وبقيه الشركاء غير المدعي عليه، والمقدره نسبتهم ب50% من راس مال الشركه وان جزءا من الحواله يمثل راس مال المدعيه البالغ قدره مايتان وثمانون الف ريال والمقدر بنسبه 7% من راس مال الشركه قبل تخفيضه، وبما ان المدعي وكاله قد حصر راس ماله بما اثبته من نصيب موكلته في راس مال الشركه بناء علي الحواله والبالغ قدره مايتان واثنان وخمسون الفا ومايه وستون ريالا، وحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا بعد خصم الثابت لموكلته من راس مال الشركه الحالي، ولما كان الاقرار هو الاخبار عن ثبوت الحق للغير علي النفس، وهو حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله ﷻ: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، ولفعله ﷺ بالمؤاخذه بالاقرار في حديث ماعز رضي ﷲ عنه، ولانعقاد الاجماع علي اعتباره حجه قاطعه علي اشتغال ذمه صاحبه بما اقر به، وبالالزام به، وبما ان الماده السابعه والخمسون في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ علي محمد واله وصحبه وسلم. امين السر سعد بن علي العمري عضو عبد ﷲ بن عبد العزيز العجلان عضو عبد الرحمن بن محمد المنيعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 882 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد ﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بارباح موكلته المستحقه. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 12/3/1440ه المتضمن: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (216.160) ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاثنين الموافق8/9/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي ما ورد في لايحه الاعتراض افاد انه اطلع علي لايحه الاعتراض وان ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه تم الاتفاق علي انقاص رؤوس الاموال بسبب خساير الشركه فهذا غير صحيح والصحيح ان انقاص رؤوس الاموال كان لعدم الحاجه لها فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للتفاوض والصلح فوافق علي ذلك وكيل المدعي، وبجلسه يوم الاثنين 5/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر انها ملخص للقضيه فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه في هذه المذكره لا جديد فيه وسبق اثارته في اكثر من جلسه اثناء الترافع في المحكمه العامه بمكه المكرمه. (الاسباب) وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكليه الاصلاء، وبجلسه يوم الاثنين 19/11/1440ه ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تدرس خارج المملكه العربيه السعوديه ولم تتمكن من الحضور في هذه الجلسه ويطلب تحديد موعد اخر، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور (المستانف) المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغ موكله في الجلسه السابقه، وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشر من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما، وطلب السير في القضيه، فيحدد موعد للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده، او اي جلسه عدا الجلسه الاولي فتحكم الدايره بسقوط حقه بالاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بسقوط حق المدعي في الاستيناف، ثانيا: باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 12/3/1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 759 لعام 1438ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (216.160) ريالا حكما نهاييا واجب النفاذ. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي