gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-100) : رقم (500-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي يدعي ذلك ذلك اثبات العكس - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها، دون عذر تقبله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للجنه الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وحرم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي، وعدها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ (٢٦٠٠) ه. القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والثارك يترك». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤) هموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم (500-2018-V) و تاريخ ١٨/١٠/١٤) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلالثه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد المفروضه عليه من الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (٠٠٠٠) ريال، غرامه تاخر سداد ضريبه القيمه المضافه عن يوم واحد، وNELLب اغاء الغرامه المفروضه علي الشركه بمبلغ (٠٠٠٠) ريال». ويعرض للغه الدعوي علي المدعي عليهها اجابت بمذكره رد جاء فيها ١٠ - الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي يدي خلف ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٩١) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب سداد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، وبناء علي وقايع الدعوي، فان المكلف لم يقم بالسداد خلال هذه الفتره. ٣- اقر المدعي في دعواه بانه تاخر في سداد الضريبه المستحقه في الاجال المحدده، ولا يؤثر في ذلك تمسكه بانه قام بسداد الضريبه بعد يوم واحد من التاريخ المحدد للسداد، فالفقره المشار اليها اعلاه جاعت بنص امر، بان يتم السداد كدد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه، دون وجود ايه استثناعات، وعليه فسداد الضريبه واقعه ماديه يجب ان تتم في اجل معينه،})( في حاله عدم اتمامها في تلك الفتره، يعد اما مخالفا للنظام، مستلزما ايقاع الفراعه النظاميه. وسناع علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الدعوي المرفوعه من شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يضر من يمثل الشركه المديعه مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…)، بصفته متمل عن الهييه العامه للزكه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه وتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعدالطلاق علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المده ع او من يمثلها الجسه المنعقد يوم الاثنين (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الربيه علي «١- اذا لم يضر المدمعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تفيله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقشت مده (ثلاثين) يوقا من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدمعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعدد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المسعد لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٠٩ م، والتي تغيبتها المدعيه عن حضور الجنسه، مع ثبوت تبلغها، ولم تقدم عذرا تqبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك نوك، والثارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للكيم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم تقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعد الدعوي كان لم تكن. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاد؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.