moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6136 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الموارد للاستقدام سجل تجاري (...) ضد/ شركه سفود العالميه للاغذيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، بان: انوار بن سالم بن جايز العنزي، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم:(412171621) وبتاريخ 1441/02/16ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه بتاريخ 2014/01/08م ابرمت موكلتي عقدا مع المدعي عليها، تضمن التزام المدعيه استقدام وتوفير العماله التي تطلبها المدعي عليها وفقا للشروط والمؤهلات المحدده من قبلها، وذلك مقابل مقطوع شهريا يحتسب وفقا لما يرد بالملاحق التي توقع بين الطرفين والتي تعد مكمله ومتممه لهذا العقد الشركه المدعيه قد ادت الالتزامات المفروضه عليها بمقتضي العقد المشار اليه علي الوجه الامثل ووفرت العماله المطلوبه وحيث ان هذا العقد ظل يؤتي اثاره بين طرفيه ، فقد رتب في ذمه الشركه المدعي عليها لصالح موكلتي مديونيه قدرها 79,718.60ريال. امتنعت المدعي عليها عن سداد المديونيه المشغوله بها ذمتها رغم تكرار مطالبتها بذلك. واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: عقد تقديم الخدمات وكشف حساب. وختم صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بالاتي: سداد المديونيه المشغوله بها ذمتها لصالح الشركه المدعيه والمقدره بمبلغ 79,718.60ريال. واحتفاظ موكلتي في حقها بالرجوع علي الشركه المدعي عليها بالتعويض لاخلالها بالعقد المشار اليه. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 1441/06/12 فحضر الطرفان واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال لدي شيك بالمبلغ غير المختلف فيه واما ما زاد عنه فاطلب مفاوضه المدعيه في ذلك وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله لمراجعه موكلتها لذلك. وفي جلسه يوم: الثلاثاء 1441/07/15ه حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم توقيع ممثلها علي محضر الجلسه السابقه، وطلبت وكيله المدعيه مهله لوجود تفاوض مع المدعي عليها. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه تمت المرافعه الكتابيه دون وجود اضافه من الطرفين، لذا تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 1442/02/19ه وافتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضرت وكيله المدعيه فيما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (412171621) وتاريخ1441/02/16ه، واستمعت الدايره للدعوي مجددا والجواب وطلب وكيل المدعي عليها مهله اخيره لمراجعه الفرق بين الفاتوره التي ذكر انها مستحقه للمدعي عليها وكشف الحساب المرفق وافهمت الدايره بانها المهله الاخيره والا ستفصل فيها. وفي جلسه هذا اليوم : قال: هشام بن عمر بن عبدالرزاق الشامخي بصفته كيلا عن المدعي عليها سجل مدني (...) بالوكاله رقم (401173621) وتاريخ 1440/01/29 اعتراضنا فقط علي المبلغ ثلاثين الفا وثمان مايه وخمسه وثلاثون ريالا فقط وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: المبلغ محل المطالبه (79,718.60) ريال بعد جميع الخصومات وكلام المدعي عليه لا يستند الي دليل واطلب الفصل في المبلغ كاملا وسيما وقد تاخرت المدعي عليها عن السداد، واضاف المدعي عليه وكاله ان موكلته سلمت المبلغ 15,000 ريال رواتب للعماله ولاجل ذلك تم الاعتراض علي المبلغ، وافهمته الدايره بان قد امهلته مهله اخيره بالجلسه الماضيه لتقديم ما لديه وحتي هذه الجلسه لم يقدم ما يثبت كلامه، لذلك رات الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه . (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (79718.60) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا وستون هلله لموكلته تمثل قيمه استقدام وتوفير العماله التي تطلبها المدعي عليها وفقا للشروط والمؤهلات المحدده من قبلها وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل بعقد تجاري بين الطرفين التاجرين وفق سجلاتهما التجاريه؛ فانها تعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وما تضمنه من استثناء لما قيد قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فحيث حصر المدعي وكاله المطالبه بالمبلغ المذكور وقدم العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الذي يشتمل علي مبلغ المطالبه والتي وجدتهما الدايره موصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم وكيل المدعي عليها امام الدايره ما يطعن في صحتها. وحيث ان الكتابه حجه اذا ثبتت وقد امر ﷲ تعالي بها توثيقه للديون فقال سبحانه: "يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه"، ونقل ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه ص ??? ان الامام احمد رحمه ﷲ قال في الكتابه: "ان كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها"، وحيث جرت عاده التجار في هذا الوقت علي التعامل بهذه الفواتير واعتبارها سندا مثبتا للحق، ولان القاعده الفقهيه الكبري "العاده محكمه" تندرج فيها هذه الواقعه، وحيث ان المدعي عليها قد ماطلت في هذه الدعوي عن الاجابه حيث تغيبت عن احدي الجلسات وامهلت مرارا لتحرير المبلغ المختلف عليه، ولم تفعل رغم افهام الدايره ان لا مهله لها وقد اقرت بالتعاقد وان للمدعيه في ذمتها مبلغا وقدره ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا، لذا فان ما قدمه وكيل المدعيه مثبت للدعوي، وتنتهي الدايره معه الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (79718.60) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا وستون هلله في ذمه المدعي عليها، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه سفود العالميه للاغذيه المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه الموارد للاستقدام (سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (79718.60) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا وستون هلله. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1774 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الموارد للاستقدام سجل تجاري (...) ضد/ شركه سفود العالميه للاغذيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي استقدام وتوفير عماله، والمطالبه بالمستحقات الماليه عن ذلك، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 79718.60 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه