moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4990 لعام 1442 ه المقامه من/ جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بحي الربوه غير ذلك (...) ضد/ عبدﷲ بن احمد راشد بن كليب هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه سبق ان صدر حكم قضايي قطعي لموكلي المدعي من المحكمه العامه برقم (401006296) وتاريخ (15/ 01/ 1440ه) (انظر: مرفق رقم 1) ضد شركه اجواء القريه والمتضمن الزامها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.420.000) ثلاثه ملايين واربعميه وعشرون الف ريال، وبما ان الشركه قد توقفت عن نشاطها وبالتالي توقفت عن سداد ديونها، رغم تقدم المدعي بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه لدي محكمه التنفيذ بالطلب رقم (401057584)، وتاسيسا علي ما سبق ايراده من الاسباب والمستندات النظاميه المتوافقه مع الشرع الحنيف والموجبه للضمان، فان مدير الشركه اذا تعامل لصالحها مع الغير وترتب علي هذا التعامل ديونا وليس لدي الشركه التي يديرها -وهو اعلم بحالها- من راس مالها ما يكفي لتغطيتها؛ فان هذا يعد تحايلا لاسقاط حقوق الغير واستغلالا للانظمه الخاصه بالشركات لاكل اموال الناس بالباطل، وهذا الامر-تضمين المدير والشركاء عند تفريطهم وعدم التزامهم بالواجبات المنصوص عليها بنظام الشركات في المسؤوليه المحدوده- يوافق روح النظام الذي سن الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، اذ ليس المقصود بتحديد المسؤوليه ان يتخذ ذلك غرضا ووسيله للتنصل من حقوق الغير الثابته، ويستند موكلي في استحقاقه لمبلغ المطالبه، وفي تضمين مدير الشركه ذلك المبلغ الي ما ياتي: 1/ الحكم الصادر بحق شركه اجواء القريه من المحكمه العامه برقم (401006296) وتاريخ (15/ 01/ 1440ه) (انظر: مرفق رقم 1)، والمتضمن الزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (3.420.000) ثلاثه ملايين واربع مايه وعشرون الف ريال. 2/ عقد تاسيس شركه اجواء القريه والمنصوص فيه علي ان مديرها هو: عبد ﷲ بن احمد بن راشد بن كليب سجل مدني رقم (...). 3/ الماده (181) من نظام الشركات التي نصت علي انه: اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها كما نصت الماده ذاتها علي وجوب شهر قرار الشركاء بشان ذلك، وذلك ما لم يتم من قبل مدير الشركه البته. 4/ الماده (165) من النظام ذاته التي نصت في الفقره (2) علي ان: يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن-عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، وقد ثبتت مخالفه المدير لنظام الشركات كما سبق توضيحه. 5/ الماده (152) من نظام الشركات الفقره (2) التي اوجبت علي المدير اضافه عباره شركه ذات مسيوليه محدوده وبيان راس المال الي جانب اسم الشركه، حيث نصت الماده علي انه: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، وقد ثبتت مخالفه مدير الشركه لهذه الماده وفق ما ارفقناه لفضيلتكم من المراسلات التي تمت بيننا وبين الشركه وليس فيها الالتزام بما اوجبته الماده. وبناء علي ذلك فاننا نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.420.000) ثلاثه ملايين واربعميه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليه بتحمل اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (342,000) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال؛ حيث ان المدعي عليه الجانا للقضاء للحصول علي الحق الثابت لنا. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي في القضيه، حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن اخطار المدعي عليه قبل قيد هذه الدعوي ومستنده عليه فاجاب: بانه تم اخطار المدعي عليه علي جواله الرسمي اخطارا مستوفيا للشروط النظاميه وذلك في تاريخ 7/ 2/ 2021م، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب، وفي جلسه 22/ 08/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: خالد بن علي بن صالح ابا الخيل، بموجب الوكاله رقم (421783969)،وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع ضمن اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بعدم تحقق ذلك، ثم انه عبر الترافع الكتابي سالت الدايره وكيل المدعيه عن اخطار المدعي عليه قبل قيد هذه الدعوي ومستنده عليه فاجاب: بانه تم اخطار المدعي عليه علي جواله الرسمي اخطارا مستوفيا للشروط النظاميه وذلك في تاريخ 7/2/2021م، عن طريق رساله نصيه (sms) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انه سبق ان صدر حكم قضايي قطعي لموكلي المدعي من المحكمه العامه برقم (401006296) وتاريخ (15/01/1440ه) (انظر: مرفق رقم 1) ضد شركه اجواء القريه والمتضمن الزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (3.420.000) ثلاثه ملايين واربعمايه وعشرون الف ريال، وبما ان الشركه قد توقفت عن نشاطها وبالتالي توقفت عن سداد ديونها، رغم تقدم المدعي بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه لدي محكمه التنفيذ بالطلب رقم (401057584)، وتاسيسا علي ما سبق ايراده من الاسباب والمستندات النظاميه المتوافقه مع الشرع الحنيف والموجبه للضمان، فان مدير الشركه اذا تعامل لصالحها مع الغير وترتب علي هذا التعامل ديونا وليس لدي الشركه التي يديرها -وهو اعلم بحالها- من راس مالها ما يكفي لتغطيتها؛ فان هذا يعد تحايلا لاسقاط حقوق الغير واستغلالا للانظمه الخاصه بالشركات لاكل اموال الناس بالباطل، وهذا الامر-تضمين المدير والشركاء عند تفريطهم وعدم التزامهم بالواجبات المنصوص عليها بنظام الشركات في المسؤوليه المحدوده- يوافق روح النظام الذي سن الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، اذ ليس المقصود بتحديد المسؤوليه ان يتخذ ذلك غرضا ووسيله للتنصل من حقوق الغير الثابته، وبناء علي ذلك فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.420.000) ثلاثه ملايين واربعمايه وعشرون الف ريال الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (342,000) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال؛ حيث ان المدعي عليه الجانا للقضاء للحصول علي الحق الثابت لنا، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم الصادر علي الشركه، وبسؤاله عن اسباب التضمين اجاب قايلا: بانه ذكرها تفصيلا في لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وعن قبول الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي تضمين المدعي عليه في امواله الخاصه لمبلغ قدره (3.420.000) ثلاثه ملايين واربعميه وعشرون الف ريال، بصفته مدير شركه اجواء القريه، ذات السجل التجاري رقم (...) وبما ان الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون من النظام علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، وحيث ان الثابت ان المدعي وكاله لم يقدم ما يتضمن اخطار المدعي عليه اخطارا مستوفيا صحيحا باداء الحق قبل اقامه هذه الدعوي، وما قدمه من صوره اخطار عبر الرسايل النصيه (sms) غير كاف، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله، ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقها ما يثبت تحقق وارسال الاخطار للمدعي عليه. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بحي الربوه، ترخيص رقم (3121)، ضد: عبدﷲ بن احمد بن راشد بن كليب، هويه وطنيه رقم (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي