moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470232103 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه القابضه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اطارات للمركبات بثمن اجمالي قدره (3,586,080.00) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثمانون الفا وثمانون ريالا، سدد منه (1,898,900.00) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن البالغ قدره (1,687,180.00) مليون وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريالا. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد اليوم وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (181968091) عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بيناته ذكر بوجود مطابقه رصيد تتضمن مبلغا قدره (3.586.380ريال) سدد منها مبلغ قدره (1.898.900ريال) والمتبقي (1.687.180ريال) وفق ما هو موجود في صحيفه الدعوي هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,687,180.00) مليون وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريالا، وذلك الثمن المتبقي من بيع الاطارات للمدعي عليها. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين في عقد تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، اما من جهه الموضوع، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مختوم بختم المدعي عليها يبين الثمن المتبقي من قيمه البضاعه المباعه للمدعي عليها -كما هو موضح في الوقايع-، وبما ان البينه علي المدعي، لما جاء من ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال لمن ادعي علي اخر: (الك بينه؟) [صحيح مسلم: 139]، وبما ان المدعيه قدمت من البينات ما تري فيها الدايره انه يثبت استحقاقها لما تدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات التي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما نصت عليه الفقرتين (الثانيه والثالثه من نظام الاثبات) ونصها : 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . اما فيما يتعلق باضرار التقاضي فان المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه القابضه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.687.180ريال) مليون وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره (50.000ريال) خمسون الف ريال اتعابا للتقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.