moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4571270010لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 27 /04/1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات) عدد (33) (مناشف وغطاء سرير وجهاز ساونا وخيمه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17ه الموافق 2023/11/01م بثمن اجمالي قدره (27,963.40) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي واربعون هلله لم يسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (27,963.40) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاث وستون ريال واربعون هلله ثمن المبيع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (4,194,51) اربعه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله اتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليه بمبلغ قدره (27,963.40) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاث وستون ريال واربعون هلله. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/11/07ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم لايحه محرره ونصها: (اولا: بتاريخ 27/04/1445 ه الموافق 1 /11/ 2023 اتفق المدعي عليه ( بصفته صاحب مؤسسه (...) لتجاره ) مع موكلي علي ان يقوم موكلي بتوريد منتجات وهي عباره عن كراتين مناشف بمقاسات مختلفه + خيمه ساونا + جهاز ساونا + غطاء سرير استخدام مره واحده " الي المدعي عليه بثمن اجمالي قدره ( 27963,40 ) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاث وستون ريال و اربعون هلله علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق لموكلي في موعد اقصاه 19/6/1445 ه الموافق 1/01/2024 والتزم موكلي بما تم الاتفاق عليه وبالفعل قام بتوريد المنتجات المطلوبه وقد استلم المدعي عليه كامل المنتجات. ( مرفق 1 لفضيلتكم مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليها توضح استحقاق موكلي للمبلغ المطلوب ) . ثانيا: وبحلول موعد الاستحقاق السابق بيانه لفضيلتكم بمذكرتنا اعلاه ماطل المدعي عليه في سداد المبلغ المستحق لموكلي علي الرغم من المطالبات المتكرره له من موكلي الا انه اخذ يماطل في السداد ولم يسدد قيمه المنتجات المسلمه اليه من موكلي حتي الان .. ليصبح المبلغ المستحق لموكلي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (27963,40 ) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاث وستون ريال واربعون هلله وعليه ولما كان المدعي عليه عجز عن السداد لذلك .( مرفق 2 عقد الاتعاب ))، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه الجواب في هذه الجلسه واصر علي طلب المهله فجري افهامه بان هذه الدعوي قد سبق لها اللجوء للمصالحه والدعوي مقيده عبر النظام منذو تاريخ 23-10-1445ه فذكر بان جلسه المصالحه لم تتجاوز خمس دقايق، وبعرض مطابقه الرصيد عليه ذكر بانه لا يعرف المدعي ولا يعلم عن المصادقه ويطلب مهله للرجوع الي الاداره الماليه فافهمته الدايره بانه سيعد ناكلا عن الجواب، وبناء عليه ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بمبلغ (27,963.40) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاث وستون ريال واربعون هلله ثمن المبيع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (4,194,51) اربعه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال وواحد وخمسون هلله اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جواب عن الدعوي واعتبرته الدايره ناكلا عن الجواب، ولما قدمه وكيل المدعي من بينه وهي مطابقه رصيد، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان المدعي لم يتحصل علي حقه الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (27963.40) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال واربعون هلله ، ومبلغ قدره (2,700) الفين وسبع ميه ريال يمثل قيمه اتعاب تقاضي.