moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439480353 لعام 1443ه المدعي: شركه عاصمه الجمال للتجاره المدعي عليه: مؤسسه خيريه بشير محمد المدني التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/08/15ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه توزيع حصري لبضاعه منتجات تجميليه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/29ه بثمن اجمالي قدره (157,000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعيه المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، حسب التالي: دفعه قدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال تحل بتاريخ 1442/08/29ه، ودفعه قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال تحل بتاريخ 1442/09/07ه، ودفعه قدرها (22,659) اثنان وعشرون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال، تحل بتاريخ 1442/09/13ه، ودفعه قدرها (6,975) سته الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، تحل بتاريخ 1442/09/15ه، ودفعه قدرها (13,700) ثلاثه عشر الف وسبعمايه ريال تحل بتاريخ 1442/11/21ه، ودفعه قدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال تحل بتاريخ 1442/11/28ه، ودفعه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال تحل بتاريخ 1442/12/04ه، ودفعه قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال تحل بتاريخ 1442/12/19ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ البند رقم (11) من العقد المبرم بينهم، وطالب بالزام المدعي عليها بابطال العقد المبرم. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المذيله بختم الطرفين. 2- (8) حوالات بنكيه علي مصرف الانماء بمبلغ قدره (198,334) مايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، من تاريخ 2021/04/11م حتي 2021/07/29م. 3- صور من المراسلات التي تمت بين المدعيه و المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/29ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي عدلت علي ما ورد بلايحه الدعوي، ثم ارسلت عبر الرسايل الجانبيه لبرنامج التيمز ما نصه: "1-ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه عقد بيع توزيع حصري لمنتجات مصنع (KEPRO) الايطالي يوم الاحد بتاريخ 1442/08/15ه بغرض ان تقوم المدعيه ببيع وتوزيع المنتجات الايطاليه داخل المملكه واعطايها الصلاحيه بذلك من قبل المدعي عليها. 2-لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ البند رقم (11) من العقد المبرم بينهم. 3-سددت موكلته كامل مبلغ الطلبيه مقدم مبلغ قدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال، ولم تستلم البضاعه في المده المطلوبه حتي الان. 4-حيث انه تم الاخطار من المدعيه الي المدعي عليها عن تاخير البضاعه وطرح اتفاقيه جديده. 5-وبعد عرضها للمدعي عليها تم الرد برفض الاتفاقيه الجديده واسترجاع مبلغ قدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال علي دفعات. 6-سداد المبلغ تم بموجب تحويلات بنكيه من حساب موكلته لحساب المدعي عليها. 7-وحتي تاريخه لا تزال المدعي عليها تماطل في ارجاع المبلغ او تسليم البضاعه، الطلبات: 1-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2-الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع من قبل المدعيه وقدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه حيث الجات موكلته للتقاضي. ثالثا: البينات: 1- صوره من العقد المبرم. 2- صوره من امر الشراء. 3-صور من المراسلات التي تمت بين موكلته والمدعي عليها"، وبسؤال وكيله المدعيه هل قامت المدعيه بارسال امر شراء الطلبيه للمدعي عليها وهل قامت المدعيه بسداد قيمه الطلبيه؟ فطلبت اجلا للرد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1443/11/30ه وملخصها: اولا:- ما جاء بدعوي المدعيه من ابرام اتفاقيه عقد بيع توزيع حصري لمنتجات مصنع (KEPRO) الايطالي يوم الاحد بتاريخ 1442/08/15ه بغرض ان تقوم المدعيه ببيع و توزيع المنتجات الايطاليه داخل المملكه واعطايها الصلاحيه بذلك من قبل موكلته. فصحيح، وما جاء في دعواها من عدم التزام موكلته بتنفيذ البند رقم (11) من العقد المبرم بينهم، فغير صحيح؛ والصحيح ان المدعيه هي من اخلت بالعقد حيث لم تلتزم اولا: بشراء البضاعه المتوفره حاليا في المستودع بناء علي البند 12 في عقد البيع والتوزيع الحصري ولم يتم ذلك حتي الان، مما اضر بموكلته لوجود البضاعه في المستودع منذ تاريخ العقد حتي يومنا ها وعدم قدره موكلته علي بيعها وتصريفها علي اخرين، وذلك لمنح المدعيه حق البيع والتوزيع الحصري؛ بل ان موكلته تكبدت خساير نتيجه عدم التزام المدعيه ببنود العقد تمثلت في سداد الاجره لهذا المستودع وعدم القدره علي تصريف البضاعه وقرب انتهاء صلاحيه بعضها والاتفاق في العقد المبرم بين موكلته والمدعيه ينص علي ان تقوم موكلته بشراء الطلبيه بشرط سداد مبلغ الطلبيه مقدما، وبناء عليه يثبت عدم التزام المدعيه ببنود العقد. ثانيا:- ما جاء بدعوي المدعيه انها سددت لموكلته كامل مبلغ الطلبيه مقدما مبلغ قدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال ولم تستلم البضاعه في المده المطلوبه حتي الان غير صحيح؛ والصحيح كما ذكر ان هذا المبلغ مقابل حساب جاري لشراء البضاعه الموجوده بالمستودع. وبناء عليه لا يحق للمدعيه المطالبه بالمبلغ بل لها استلام البضاعه فقط بعد خصم قيمه الايجار طيله الفتره الماضيه من تاريخ العقد في 2021/03/28 م... حتي اليوم وقدره (43,125) ثلاثه واربعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال مده سنه ونصف... حيث ان الاجره السنويه مع الضريبه (28,750) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال. بناء عليه ولكل ما سبق طلب الحكم بالزام المدعيه بتنفيذ العقد وشراء البضاعه الموجوده في المستودع، بعد خصم قيمه الايجار. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/04ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته اجابت وكيله المدعيه قايله: اشاره الي ما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه تقدمت بالرد علي ما ذكر علي النحو التالي:-ما جاء به المدعي عليه من ادعايه بقوله (المدعيه هي من اخلت بالعقد حيث لم تلتزم اولا: بشراء البضاعه المتوفره حاليا في المستودع بناء علي البند 12 في عقد البيع والتوزيع الحصري ولم يتم ذلك حتي الان وان هذا المبلغ مقابل حساب جاري لشراء البضاعه الموجوده بالمستودع)، غير صحيح جمله وتفصيلا ومجرد اقوال مرسله لم تقدم البينه عليها. ويتناقض ايضا مع الخطاب المرسل من بريد المدعي عليها لموكلتها، بان المبلغ هو لطلب شراء منتجات من مصنع بايطاليا بالطلبيه رقم (1001) بالاضافه الي اقرار المدعي عليها باحقيه موكلته في استرداد المبلغ في الفقره 3 من خطابها المذكور، ومقتبس قولها: (سوف يتم ارجاع الرصيد المتبقي لدينا وهو مبلغ (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال وسبعون هلله (حسب كشفك المرسل والمطابق لدينا). وقررا بانهما يكتفيان بما قدماه عن طريق النظام وطلبا الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2-الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع من قبل المدعيه وقدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعيه هي من اخلت بالعقد حيث لم تلتزم بشراء البضاعه المتوفره حاليا في المستودع بناء علي البند 12 في عقد البيع والتوزيع الحصري ولم يتم ذلك حتي الان، مما اضر بموكلته لوجود البضاعه في المستودع، تاسيسا علي ما جري ايراده، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق الذي يطالب به، ذلك ان المستندات التي قدمها لا توصله للحق الذي يطالب به، وبما ان الاصل براءه الذمه، واستنادا علي البند (12) في عقد البيع والتوزيع بين اطراف الدعوي علي ان المدعيه تقوم بشراء البضاعه المتوفره حاليا في المستودع، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان بينه وكيل المدعيه غير موصله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه بندر بن ابراهيم بن محمد العبلان الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439480353 لعام 1443ه المدعي: شركه عاصمه الجمال للتجاره المدعي عليه: مؤسسه خيريه بشير محمد المدني التجاريه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، و الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا وقوع الغش من المدعي عليه والذي بينه تفصيلا في لايحته، و ان البند 12 الذي استندت عليه الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف متعلق بشرط اعداد ملحق بالعقد وذلك ما لم يتم مما يمتنع معه الاعتداد بذلك البند، و ان المستانف ضدها اقرت باخلالها بالبند 11، و انها وافقت علي الغاء الاتفاقيه، وانتهي الي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، و الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (133,072) مايه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وسبعون ريال، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 04 / 07 / 1444ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه وما تضمنته سالت الدايره طرفي الدعوي عن طبيعه العلاقه القايمه بين الطرفين حاليا ومدي تنفيذ طرفي العقد للالتزامات الوارده في العقد فاجاب الطرفان بان ما تم تنفيذه من العقد هو دفع المبالغ من المدعي ولا يوجد اي تعامل اخر قايم بين الطرفين خلاف ما ذكر وتمسك المدعي عليه بان البضاعه متوفره لدي مستودعات موكلته ويطلب الزامه باستلام البضاعه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم استلامه للبضاعه فذكر ان تاخر المدعي عليه في تامين البضاعه هو الذي دفعها الي اقامه الدعوي وطلبها فسخ العقد واستعاده المبالغ المسلمه وذكر انه يطلب الحكم بفسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه من موكلته وقدرها 133072ريال واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 23.500 ريال وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه ومناقشتها لاطراف الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها غير وجيه ذلك انه من الثابت باقرار المدعي عليها انه لم يتم تنفيذ العقد ولم يتم توريد اي بضاعه مما يبين معه ان ما استلمته المدعي عليها من مبالغ من المدعيه لم يصادف محلا ولم يكن له اي مقابل ويتعين عليها رده للمدعيه حيث ان علي اليد ما اخذت حتي ترده، ولما كان من الثابت ان المدعي عليها لم تدفع للمدعيه بالمثمن مقابل ما دفعته خلال المده المتفق عليها في العقد فانه يتعين فسخ العقد والزام المدعي عليها برد الثمن مضافا اليه اتعاب المحاماه كونها هي من الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي بعدم وفايها بالتزاماتها العقديه حتي احوجتها للجوء الي ساحه القضاء وتقدر الدايره تلك الاتعاب بنسبه ١٠٪ من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره التجاريه الحاديه عشره رقم 4430342202 وتاريخ 4/5/1444 والقضاء مجددا بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 28/3/2021م. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه خيريه بشير محمد المدني التجاريه (...) ان تدفع للمدعي شركه عاصمه الجمال للتجاره (...) مبلغا وقدره 133.072 ميه وثلاثه وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه خيريه بشير محمد المدني التجاريه (...) ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.