moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٤٠٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه(...) لمعدات المطابخ والمطاعم ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون، بشان المطالبه بالمتبقي من قيمه عقد توريد وتركيب وتشغيل غرف التبريد للمطابخ بالمبني رقم (٣٢٥) و(٣٢٦) وقدره (٣٣٣,٢٤٦) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه / (...) لمعدات المطابخ والمطاعم فرع مجموعه شركات (...)لاصحابها (...)، مبلغ وقدره (٣٣٣,٢٤٦) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته واربعون ريال وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٢٥٦٢٥)، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله بسداد الحق مما ادي الي (الالتجاء لتوكيل محامي للمطالبه بالحق)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.٢-المماطله بسداد الحق مما ادي الي (تعيين خبير وتحمل اتعاب الخبير)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ حصر طلباته: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٢٥٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٤٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ه، للقضيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، الصادر من الدايره التجاريه الثامنه والعشرون، المحكمه التجاريه بالرياض. ٢- تقرير الخبره علي مطبوعات وزاره العدل للقضيه رقم (...)، والمذيل بختم مكتب (...). ٣- حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، والمتضمنه ان الغرض من التحويل استشارات. ٤- فاتوره دفع علي مطبوعات مكتب (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م، بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب عن الدعوي، طلب مهله لتقديم. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨ه، وملخصها: اطلعت الدايره علي علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها، ومضمونها: (لم تقدم المدعيه ما يثبت لجويها للمصالحه قبل رفع الدعوي، وعليه تكون هذه الدعوي حريه بعدم القبول، كما ان دعاوي اتعاب المحاماه لاتبني علي كونها مجرد الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من ادعي استحقاقها كما ان المدعيه تطالب بدعوها بتعويضها عن مصاريف التقاضي مبرره دعواها مماطله المدعي عليها بسداد الحق مما ادي الي الالتجاء لتوكيل محامي للمطالبه بالحق فالمدعيه لم تبين وجه المماطله وثبوت الحق قبل رفع الدعوي الاصليه، كما ان المدعيه لم ترفق ما تطالب به وهو عقد اتعاب المحاماه). وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه؟ اجاب: ما ذكره المدعي عليها من عدم لجؤهم للمصالحه غير صحيح، وقد تم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، اما المماطله فقامت المدعي عليها بمماطله المدعيه وعدم تسليمها حقها بعد صدور محضر تسليم الاعمال مما الجاء المدعيه للمحكمه، واضاف وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يرفق عقد الاتعاب والحق الاصلي لم يكن ثابت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٢٥٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: دفعه بان المدعيه لم تبين وجه المماطله وثبوت الحق قبل رفع الدعوي الاصليه، وبان المدعيه لم ترفق ما تطالب به وهو عقد اتعاب المحاماه، وبما ان محل الدعوي تعويض عن مصاريف التقاضي، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بالمطالبه باتعاب المحاماه والخبير بمبلغ اجمالي قدره (٣٧,٢٥٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، للقضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره (الثامنه والعشرون) لصالح المدعيه في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٤ه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه / (...) لمعدات المطابخ والمطاعم فرع مجموعه شركات (...) لاصحابها (...)، مبلغ وقدره (٣٣٣,٢٤٦) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته واربعون ريال . وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. ، وبما ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله للمطالبه وهي: محررات رسميه عباره عن صكوك احكام صادره من المحكمه ذاتها ومؤيده من محكمه الاستيناف كما هو مبين اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه قدم حواله بنكيه والمتضمنه، ان الغرض من التحويل استشارات بمبلغ قدره مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، كاتعاب للخبير، وما ذكره المدعي عليها بان المدعي لم يرفق عقد اتعاب المحاماه فانه ليس دفعا يمنع مطالبه المدعيه باستحقاقها لاتعاب تقاضي وذلك ان النظام تقاضي بين ان المترافع عن المدعيه محامي وقدمت ما يثبت تحويل مبالغ كاتعاب وقد طالبت المدعيه باتعاب محاماه وقد جرت العاده في الاحكام القضاييه علي تعويض المحكوم له والمتضرر بعشر قيمه المبلغ المحكوم به كجابر للضرر استنادا علي متوسط اغلب اتعاب المحامين والدايره تتخذ هذا النهج في تعوبض المدعيه عما تطالب به مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) لمعدات المطابخ والمطاعم فرع مجموعه شركات (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.