tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430155526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-11 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d4077f7a-8d41-475c-a023-170dfafbe382 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470084238 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره

المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره: خمسون الف ريال (50.000)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ التوريد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 29/2/1444ه، في حين لم تنضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقتا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانه يستند علي طلب فتح حساب والفواتير المرفقه، فسالته عن بينه اضافيه فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه، فطلب يمين المدعي عليه، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي كما انضم المدعي عليه اصاله، وبعرض دعوي وكيل المدعي علي المدعي عليه قرر صحه المطالبه والمبلغ المذكور فيه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50.000)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد المدعي عليه الثمن، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50.000)، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه المطالبه وبصحه المبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50،000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.