moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٦٤٨٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٦ه علي ان يقوم ب(دراسه قضيه اثبات بيع حصص ونقل ملكيتها ورفعها ومباشرتها) في الدعوي المقامه من (....) ضد (....) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٦٧٠١١٨٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(لقد اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مصنع وتااريخ ابتداء التعامل في ٨/٤/١٤٤٥ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بصمن اجمالي قدره ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سدد بالكامل ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/١/١٤٤٦ الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي) لصالح (...)حسب الشرط التالي: نص البند الثاني من الاتفاقيه بعنوان الاتعاب : حددت اتعاب الطرف الاول لقاء توليه للقضيه الموكوله اليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد : مبلغ وقدره ( خمسون الف ريال ) تدفع علي النحو الاتي : الدفعه الاولي مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال دفعه اولي نظير دراسه القضيه ومباشرتها . نص الفقره الثانيه من البند الثالث بعنوان التزامات الطرف الاول يلتزم الطرف الاول بموافاه الطرف الثاني بتقارير موجزه اذا لزم الامر عما يتم التوصل اليه في موضوعه خلال اسبوعين من انتهاء الجلسه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي دراسه القضيه ومباشرتها وانتهاء القضيه بعد تحصيل المبلغ مع استمرار المطالبه بالتعويض، والقضيه ، وقد حضر عدد ثلاث جلسات وتقديم مذكره واحده، وعليه استحق(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ اذ اخل لم يزودنا بدراسه عن القضيه ولم يخطرنا بمستجدات الجلسات؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد ما تسلمه حالا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الاتيه: لم يزودنا بدراسه عن القضيه ولم يخطرنا بمستجدات الجلسات، هذه دعواي)ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٠٥/١٤٤٦ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه اصاله/ (.....) ، وحضر المدعي عليه اصاله / (....)هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها؟ احالت الي الدعوي المقدمه في الطلب الالكتروني بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٦ه والمتضمن: " اشاره الي الدعوي المقامه من ( .... ) ضد ( ...) , اقدم ردنا وفقا لما يلي : ١- تعاقدت مع المدعي عليه بموجب عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ١/٨/٢٠٢٤م. علي ان يتولي المدعي عليه مهمه رفع دعوي تجاريه علي الشريك (.....) وذلك في اثبات بيع الحصص والمصنع بنسبه ٣٠ في المايه من اصول عقد التاسيس لصالح (.....) وذلك في العقود ) ٢- تم الاتفاق بموجب نص البند الثاني من العقد علي ان تكون قيمه اتعاب القضيه باكملها بملغ وقدره ( ٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال يتم سداد دفعه مقدمه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال مقابل ان يقوم المدعي عليه بعمل دراسه للقضيه ثم مباشرتها مع الاستمرار في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلتنا ثم يتم سداد مبلغ وقدره ( ٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ٣- قام المدعي عليه برفع الدعوي بدون ان يقوم بعمل دراسه عن الجوانب القانونيه والموضوعيه للقضيه الاصليه والتي تشتمل علي امور فنيه ومحاسبيه ولم يلتزم بتزويدنا باي دراسه من جانبه علما بان استلام مقدم الاتعاب كان نظير ( دراسه القضيه اولا ثم مباشرتها ). ٤- خالف المدعي عليه نص الفقره الثانيه من البند الثالث من العقد بعنوان – التزامات الطرف الاول والتي نصت علي ( يلتزم الطرف الاول بموافاه الطرف الثاني بتقارير موجزه اذا لزم الامر عما يتم التوصل اليه في موضوعه خلال اسبوعين من انتهاء اي جلسه ) ٥- ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الدعوي التجاريه بحكم طبيعتها لا بد وان تتضمن او يطرا اثناء نظر الجلسات مسايل فنيه ومحاسبيه تخرج عن نطاق العمل القانوني المعتاد عليه من جانب المحامي وهي مسايل لا يمكن توقعها عند توقيع عقد المحاماه وتطرا نتيجه ما يتم اثارتها من الخصوم اثناء سريان الدعوي مما كان يتوجب علي المدعي عليه ان يرجع الي موكلتنا للحصول علي مريياتها وتمكينها من ابداء ما لديها من ملاحظات فنيه فلم يلتزم المدعي عليه بذلك ولم يعرض علينا المذكرات المقدمه من جانبه. ٦- لم يلتزم المدعي عليه بتزويد موكلتنا باي تقرير بعد كل جلسه حتي لا ندري شييا عن القرارات التي تنتهي اليها الجلسات حتي ان صدر حكم من الدايره الموقره برفض الدعوي حتي انه من ضمن الاسباب التي اوردها الحكم في الصفحه (٦) (( وحيث لم يقدم المدعي وكاله ما يقوي علي تعديل ذلك او العدول عنه ) وذلك نتيجه اخلال المدعي بالتزاماته المنصوص عليها اعلاه والذي يتوجب عليه ان يقدم تقرير واف عن الجلسات واطلاعنا علي الامر ٧- تم اسناد القضيه الي محام اخر في مرحله الاستيناف لتدراك التقصير من المدعي عليه ولكن بكل اسف تم تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . ٨- جميع ما سبق فان الجهد المبذول من المحامي لا يتناسب مع مقدار ما استلمه من اتعاب ولا مع النفع الذي عاد علي موكلنا بل ان اخفاق المحامي في الالتزام بدوره ادي الي خساره القضيه وخالف اصول المهنه. ٩- لقد تسببت تصرفات المدعي عليه المخالفه للعقد واصول المهنه في تفويت حق حق الدفاع والرد علي موكلتنا ومنعت موكلتنا من تقديم كافه الاراء المحاسبيه والفنيه في الدعوي الاصليه وقد نصت الماده العشرون من قواعد السلوك المهني للمحامين الصادره عن الهييه السعوديه للمحامين انه يتوجب علي المحامي ان ( يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثره في العمل محل العقد ) ١٠- كما نصت الماده ( الحاديه عشر ) من قواعد السلوك المهني للمحامين علي ان ( يتاكد المحامي قبل الموافقه علي القيام بالعمل من قدرته واستعداده لاداء المهمات ) ١٠-كما نصت الماده ( الثالثه عشر ) من قواعد السلوك المهني علي ان يراعي المحامي في تحديد الاتعاب ( الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبه للقيام بالعمل – خبره المحامي المهنيه ) ١١-لاسيما وان كل هذه المخالفات المنصوص عليها سابقا ادت الي تغيير مسار الدعوي وصولا الي الحكم بالرفض مما يحول دون اعاده رفع الدعوي مره اخري لكل ما تقدم فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بالطلبات التاليه : ١- فسخ العقد ٢- الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال"ا.ه، بسؤالها عن طلبها في هذه الدعوي ومقداره؟ اجابت قايله: نطالب برد جزء ما دفعناه لمكتب المدعي عليه حيث ان المدعي عليه قد وكلناه في ثلاث قضايا ونحن نطالب برد ما يخص القضيه محل الدعوي وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب قايلا: انا حضرت وقدمت ما لدي وعلي المحامي بذل العنايه، واطلب الصلح مع المدعيه. هكذا اجاب، ثم تداول الطرفان الصلح فيما بينهما، وقررت المدعي عليها قايلا: يسددني ١٥ الف واسامحه في الباقي. هكذا قرر، ثم اجاب المدعي عليه قايلا: لا مانع عندي ويكون السداد في ٠١/٠٧/٢٠٢٥م كحد اقصي. هكذا اجاب، واجاب المدعيه قايله: لا مانع. هكذا اجاب، وعليه اتفقا علي ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م. هكذا اتفقا وطلبا اثباته، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت رفع الجلسه لاثبات الصلح المبرم بين الطرفين الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر؛ ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب التقاضي والترافع عن قضيه سبق الفصل فيها من قبل الدايره، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه. وفي الموضوع: وحيث حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما اتفق الاطراف علي انهاء هذا النزاع صلحا، ولما كان الصلح جايز نظاما، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره نظاما وشرعا علي ما يلي: ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م. هكذا اتفقا وطلبا اثباتها، ولان النظام رتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما الرجوع فيه، ولانه يجب اثبات هذ الصلح ولاعتباره حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وسندا تنفيذيا، وبه تعد الدعوي منقضيه، وفقا للفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ولما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه ولايحتها التنفيذيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام بما التزما به وذلك بان يدفع/ (....) هويه رقم (...) ل / (....) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م، وبالله التوفيق.