moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٧٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه ذات شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : قامت المدعي عليها بتكليف موكلي المدعي بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٩م تاريخ نشوء الحق بتوزيع عده بضايع لها في منطقه (...) والمتضمنه ادوات كهرباييه ومطابخ وادوات منزليه و بالفعل قام موكلي بذلك و تكبد موكلي مصاريف لذلك قدرها مبلغ وقدره ثلاثمايه و سبعه وثمانين الف ريال، وسبع هللات بموجب الكشف المرفق و رفضت المدعي عليها سدادها الامر الذي دفع موكلتي لاقامه هذه الدعوي ، وختمها بطلب : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثلاثمايه وسبعه وثمانين الفا ريال و سبع هللات ، وباحالتها الي هذه الدايره افتتحت فيها الترافع الكتابي بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ بما نصه : اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه , وبناء علي قرار وزير العدل رقم (٨٠٥٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٥ ه بشان اطلاق خدمه التقاضي عن بعد ؛ فقد جري تفعيل المرافعه الكتابيه عن بعد لهذه القضيه , والذي يستوجب من اطراف الدعوي الاجابه علي الدعوي و الدفوع والاجابه علي اسيله الدايره القضاييه وطلباتها , مدعما بالبينات والمستندات , علما بان المرافعه ظاهره لكل اطراف الدعوي , مع امكانيه الرد في اي وقت بشرط الالتزام بالمده المحدده من قبل الدايره القضاييه , كما يجب الالتزام باللغه العربيه وان يكون الجواب ملاقيا للدعوي وسؤال الدايره القضاييه وطلبها ، وبتاريخ١٤٤١/١١/٨ تقدم المدعي وكاله وعبر الترافع الكتابي بالاتي: اشاره الي الموضوع اعلاه , وبوكالتنا عن المدعي فانني اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه والتي اوجزها في النقاط التاليه:-١- سبق وان قامت المدعي عليها بتكليف موكلي المدعي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م حق توزيع عده بضايع لها في منطقه (...) عباره عن ادوات كهرباييه ومنزليه ومطابخ ٢- تكبد موكلي المدعي عده مبالغ لقاء ذلك عباره عن المصاريف المرفقه بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمؤرخ في ١٢/١١/٢٠١٩م والثابت فيه تكبد المدعي مبلغا وقدره (٣٨٧,٧٠٧) فقط ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف ريال وسبعمايه وسبعه ريالات (مرفق١) ٣-طالب موكلي المدعي المدعي عليها بجميع الطرق الوديه بضروره تسليمه المبلغ اعلاه فقامت باعطايه عده وعود وديه لتسليم المبلغ الا انها لم تلتزم ولم تحرك ساكنا مخالفه قوله صلي ﷲ عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم" وخالفت بذلك قوله صلي ﷲ عليه وسلم ((مطل الغني ظلم)) الامر الذي معه حدا بموكلي المدعي الي اقامه هذه الدعوي لالزامها بالسداد ٤- مما ترتب علي ذلك حبس مال موكلتي المدعيه والحاق الضرر به المتمثل في ما فاتهم من كسب وما لحق بهما من خساره مما يستوجب معه الامر التعويض اعمالا للقاعده الشرعيه ((الضرر يزال بالتعويض العادل عنه)) ، عليه ومما سبق بيانه التمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:-١- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٨٧,٧٠٧) فقط ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف ريال وسبعمايه وسبعه ريالات ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) فقط خمسين الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ، وبتاريخ ١٤٤٢/١/٢١ حددت الدايره جلسه مرييه لاستكمال نظر الدعوي عن بعد وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي علي دعواه المتضمنه انه قامت المدعي عليها بتكليف موكلي المدعي بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٩م تاريخ نشوء الحق بتوزيع عده بضايع لها في منطقه (...) والمتضمنه ادوات كهرباييه ومطابخ و ادوات منزليه و بالفعل قام موكلي بذلك و تكبد موكلي مصاريف لذلك قدرها مبلغ وقدره ثلاثمايه و سبعه وثمانين الف ريال وسبع هللات بموجب الكشف المرفق وطلب الزامها بالمبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان هناك علاقه بين الطرفين فسالته الدايره عن مستحقات المدعي عن هذه العلاقه فذكر بانه ليس له مستحقات وانما عليه مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال مقابل المخالصه عن العقد المبرم بين موكلي والمدعي فافهمته الدايره بتحرير مذكره بجوابه هذا وايداعها في تبادل المذكرات وارفاق مستنداته عليها فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوع والرد عليها فاستعدا بذلك ، و بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ اودع المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : ان نطاق العقد المبرم بين الطرفين يحدد نطاق التعامل بين المدعي والمدعي عليها، وليس فيه ان تقوم المدعي عليها بطلب توزيع بضايع دون مقابل مادي يودع في حساب المدعي عليها، وذلك حسبما نص عليه العقد المبرم مع المدعي اصاله في الفقره الثانيه من البند الاول: "استلام الدفعات من المناديب وايداعها في الحساب البنكي للطرف الاول" . (المرفق رقم ١). ان العقد المبرم بين المدعي اصاله والمدعي عليها اصاله قد نص في الفقره "د" من البند السابع ان: "يتحمل الطرف الاول [المدعي عليها] كامل تكاليف التوصيل المتمثله في الشحن من والي فرع الطرف الثاني [المدعي]، والضرايب، ورسايل الجوال للعملاء، والتسديد للمناديب باجمالي (١٠ ريال) عن كل شحنه موصله، تقسم كالاتي (٨ ريال للكابتن، ٢ ريال للفرع)" (المرفق رقم ١).، فمن اين اتي المدعي بالمصاريف التي تكبدها نيابه عن المدعي عليها؟ ونحن مع ذلك نطلب من فضيلتكم احاله الكشوف المحاسبيه التي ارفقها المدعي في دعواه الي خبير محاسبي لمعرفه احقيه المدعي اصاله فيما يطالب به في هذه الدعوي. ان المخالصه المبرمه بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٩م بين المدعي اصاله والمدعي عليها اصاله قد نصت صراحه في بندها الاول علي ان: "يتم اعتبار هذه المخالصه نهاييه ماليا بين كل من الطرفين مع الاخذ بالاعتبار انه في عهده الطرف الثاني[المدعي] للطرف الاول [المدعي عليها] مبلغا وقدره ٤٠٠٠٠ (اربعين الف ريال) فقط لا غير في خلال شهر من تاريخ المخالصه"، ومع ان المدعي اصاله لم يلتزم ببنود هذه المخالصه، الا انه اقر فيها صراحه بانه لا يطالب المدعي عليها باي مبالغ ماليه، بل انه مدين للمدعي عليها بمبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ريال اربعين الف ريال، فمن اتت مطالبته هذه التي يدعي بها في هذه الدعوي؟ (المرفق رقم ٣). يحاول المدعي اصاله بشتي الطرق ايقاف تنفيذ السند لامر الموقع بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م (المرفق رقم ٢) ، فقد اقام هذه الدعوي تحسبا لايقاف السند لامر عن التنفيذ في حال المطالبه، كما انه قام برفع دعوي استرداد حيازه لدي الدايره الحقوقيه الرابعه والعشرين بالمحكمه العامه، كما انه اقام دعوي اخري لدي المحكمه التجاريه يطالب فيها بمبلغ وقدره مليون وسبعمايه الف ريال لقاء اجهزه كهرباييه وهواتف ذكيه وغير ذلك، سعيا في اشغال المدعي عليها بالدعاوي الكيديه. وعلي ضوء ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: احالتنا الي خبير محاسبي لتدقيق الكشوف التي تقدم بها المدعي وكاله والتاكد من عدم صحتها، وبراءه ذمه المدعي عليها من اي مطالبات للمدعي ، وبتاريخ ١٤٤٢/٢/٢ اودع المدعي مذكره جاء فيها : من الواضح ان المدعي عليها وكاله قامت بالرد علي جميع القضايا المقامه فيما بين طرفي الخصومه في جوابها السابق فهذا الامر غير مقبول لان الدعوي التي بين عدل فضيلتكم تختلف في الموضوع والطلبات عن الدعاوي السابقه المقامه بالمحكمه العامه بجده والتجاريه بجده فكان ينبغي علي المدعي عليها وكاله الرد علي هذه الدعوي بشكل مستقل عن باقي الدعاوي. ردا علي العقد المقدم من المدعي عليها وكاله في جوابها:- من المعلوم لدي فضيلتكم ان العقود اي كانت والمبرمه فيما بين التجار يجب ان يتوافر فيها الاتي :- توقيع طرفي العقد. ختم المنشاه لكل طرف. يتم التصديق عليها في الغرفه التجاريه . يتم صياغتها علي مطبوعات اي طرف من الاطراف. وبالرجوع الي العقد المقدم من المدعي عليها فانه يتضح الاتي:- انها صوره ممسوحه ضوييا علي مطبوعات وكيلها وليست اصل. لم تتضمن توقيع الطرف الاول . لم تتضمن اي ختم لكل طرف . غير مصادق عليها من الغرفه التجاريه. ان العقد المقدم من المدعي عليها والتي تتدعي فيها ببدايه العمل فيما بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٩م في حين ان كشف الحساب المذيل بتوقيع المدير المالي للمدعي عليها بان حقوق المدعي من تاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م فهذا يؤكد لفضيلتكم ان العقد المقدم من المدعي عليها يشوبه الشك والريبه لكل ما سبق ذكره بعاليه ، وبالتالي فهذا العقد مشكوك في صحته ولا نطمين له وبالتالي فيجب طرحه جانبا وعدم الاستناد عليه لفقدانه الشروط المتعارف عليها لصحه العقود فلا يجوز بناء الاحكام علي مستندات مشكوك في صحتها . المدعي عليها تركت موضوع المطالبه الاساسي وتطرقت لامور خارج موضوع الدعوي بمحاوله منها لضم كافه القضايا المتنازع عليها بين الطرفين لهذه الدعوي حتي تتنصل من سداد حقوق المدعي والتي صادق عليها المدير المالي للمدعي عليها في ١٢/ ١١/ ٢٠١٩م والثابت فيه تكبد المدعي مبلغا وقدره (٣٨٧,٧٠٧) فقط ثلاثمايه وسبعه وثمانين الف ريال وسبعمايه وسبعه ريالات (مرفق١) ، وبتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ اودع المدعي وكاله مذكره جاء فيها : رفض المدعي عليها الاجابه علي المذكره المقدمه منا والتي دحضت كل ادعاءات المدعي عليها التي لم تتايد باي دليل وتنصلها من الجواب علي المطابقه واقرار المدير المالي الخاص بها باحقيه المدعي بمبلغ وقدره (٣٨٧,٧٠٧) فقط ثلاثمايه وسبعه وثمانين الفا وسبعمايه وسبعه ريالات ، وقامت الدايره باعطاء مهله للمدعي عليها للجواب الا انها رفضت في المواعيد المحدده للرد دون عذر مقبول او مسوغ شرعي فهنا تعتبر المدعي عليها ناكله عن الجواب، وبالتالي عدم الرد بمثابه قرينه من القراين في الدعوي، فتقوي بالحكم علي الممتنع عن الاجابه والحكم لصالح المدعي ، وذلك وفقا للبينه المقدمه منه وهي اقرار المدير المالي للمدعي عليها فاننا نتمسك بهذا الاقرار اعمالا للقاعده الشرعيه ((الاقرار حجه علي من اقر ولا يجوز للمقر العدول عن اقراره)) ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦قرر وكيلا طرفي الدعوي اكتفاءهما بما قدماه من مذكرات وعليه ، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١تشير الدايره الي عدم حضور احد من اطراف الدعوي، وتحققت الدايره من عدم تبلغ الاطراف بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتحديد موعد اخر، مع ابلاغ الاطراف به ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٠حضر وكيلا طرفي الدعوي واستند المدعي وكاله علي الكشف المسلم للمدعي عليها فالمدعي عليها مسؤوله عن كل المصاريف فيما اجابت المدعي عليها انها مسؤوله عن مصاريف محدده مذكوره في العقد ثم عقب المدعي وكاله بانه يطعن في العقد وانه مزور فسالته الدايره عن وكالته هل تخوله لذلك فقال نعم تخولني لذلك ثم طلبت الدايره من الوكيلين ان يتقدما اليها باسماء خبراء محاسبين لندب احدهم ان رات الدايره الحاجه لذلك ، وبتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥ اودع المدعي وكاله القايمه المرشحه باسماء الخبراء المحاسبين وهم : ١- مكتب(...). ٢- مكتب(...). ٣- مكتب (...)، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٠ جاء فيها : نود ان نحيط فضيلتكم عن بعض الامور التي اثارها المدعي حول العقد: اولا – ان العقد الذي تقدمنا به لا تشوبه اي شايبه مما يدعيه المدعي، حيث ان العقد موقع من المدعي اصاله، والتوقيع الموجود علي العقد هو نفسه التوقيع الموجود علي السند لامر، وهو نفسه التوقيع علي المخالصه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها، وان اراد المدعي انكار العقد، فعليه بالضروره انكار جميع المستندات التي عليها توقيعه. ثانيا – ان ما يدعيه المدعي من تزوير العقد مردود عليه، فان النسخه التي تقدمنا بها لفضيلتكم عليها توقيع المدعي، والنسخه الاخري التي تقدمنا بها عليها توقيع المدعي عليها، والمدعي اصاله. وسبب تقديم نسختين: هو اننا نحن وكلاء شركه (...) قد طلبنا من المدعي عليها صوره من العقد، فتم تزويدنا بنسخه من العقد – والتي تقدمنا بها في بدايه الدعوي -، ثم طلبنا منهم صوره منسوخه من اصل العقد فوصلتنا النسخه الاخيره التي عليها توقيع المدعي اصاله، والمدعي عليها اصاله. وليس في العقد تزوير او اضافه، ونحن علي اتم الاستعداد علي تقديم اصل العقد لفضيلتكم؛ لعرضه علي اي جهه مختصه لبحث مساله التزوير ، اخيرا فاننا نجيب طلب فضيلتكم بتعيين اسماء ثلاثه مكاتب محاسبيه، وهي: مكتب (...) و(...)، ومكتب (...)، ومكتب (...)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨ : حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره الوكيلين الحاضرين عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب المدعي وكاله بانه لا يوجد اي عقد مكتوب بين الطرفين وانما كان الاتفاق بينهما شفهيا اما المدعي عليه وكاله فقد اجاب بانه يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وهو العقد المقدم للدايره ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المخالصه النهاييه المقدمه من المدعي عليه وكاله فاجاب بان هذه المخالصه لا تخص هذا العقد محل الدعوي وانما تتعلق في تعاملات اخري بين الطرفين ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه لا تربط الطرفين المدعي والمدعي عليها اي تعاملات سوي هذا العقد المقدم للدايره كما اضاف بانه في حال اقرار المدعي بالعقد المقدم للدايره فان الفقره الثامنه من البند الرابع منه تنص علي ان: "ويتحمل الطرف الثاني كامل تكاليف تجهيز المكان والافراد بالطريقه الملايمه لتحقيق معايير الجوده المشار اليها سابقه" . وجميع ما ذكره المدعي في دعواه يتعلق بتجهيزات مقر العمل وبالتالي فانها تلزمه هو وليس علي المدعي عليها اي التزام بشان ذلك ثم عقب المدعي وكاله بانه لا يسلم بصحه العقد المقدم من المدعي عليها كما ان هذا العقد سبق ان قدم بتوقيع طرف واحد ثم قدم بتوقيع الطرفين ثم قرر الطرفان – الاكتفاء- بما سبق تقديمه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٨٧,٧٠٧) ثلاثمايه وسبعه وثمانين الفا وسبعمايه وسبعه ريالات ، ولما كان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات مطالبته كشفا بالمصروفات ، وعليه توقيع بالاستلام ، وهذا الكشف لم يكن مطبوعا علي ما يخص احد الطرفين ، او عليه ختم لهما ، كما ان هذا الكشف في حال استلامه من المدعي عليها فانه غير كاف بالتزامها بما في مضمونه ، كما ان المدعي وكاله انكر العقد المقدم من المدعي عليها ، ولم يقدم عقدا يبين فيه التزامات كل طرف ، بل افاد ان التعاقد كان بين الطرفين شفهيا ، وبما ان افاده المدعي لا يعلم بها حقيقه العقد وما تضمنه من التزامات او بنود تكشف عن نوع التعامل بين الطرفين وماله وما عليه تجاه الاخر كما ان المدعي عليه وكاله قد قدم مخالصه نهاييه بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥ م وعليها اسم المدعي وتوقيعه وبصمته ، فيما لم ينكر المدعي وكاله هذه المخالصه ، ودفع بانها تخص تعاملات اخري لم يبين ما هي ، فيما افاد المدعي عليه وكاله بعدم وجود تعاملات اخري بين الطرفين ، ولكون ما قدم المدعي وكاله غير كاف في اثبات طلبه ، مع دفع لم يجب عنه ، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ قد نصت علي الاتي : (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه ذات شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨٧.٧٠٧) ثلاثمايه وسبعه وثمانين الفا وسبعمايه وسبعه ريالات مقابل توريد ..... ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١١/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٧٦٠ لعام ١٤٤١ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.