moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٩١٥١٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله و بعد ، فلدي انا الملازم قضايي / (...) المكلف من رييس المحكمه التجاريه بابها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بالدايره الفرديه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في تمام الساعه ٩:٠٥ صباحا ليوم الاحد الموافق ١٧ /٨ / ١٤٤٦ للنظر في القضيه المحاله للدايره برقم (٤٦٧٠٧٩١٥١٨ ) وتاريخ ٨ /٠٧/١٤٤٦ و فيها حضر المدعي وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٢ / ١٤٤٥ و الصادره من الموثقين, ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا: "احيل الي ما ذكرته في صحيفه الدعوي ونصه ما يلي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات العلامه التجاريه (...)) عدد (١) (ورق صحي للعلامه التجاريه (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركه (...) المحدوده بتوريد منتجات ورقيه: (ورق صحي للعلامه التجاريه (...)) للمدعي عليها بناء علي طلبها ولم تلتزم الاخيره بالسداد واستقر في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره: (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي. المستحق بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/٣٠م بموجب مصادقه الرصيد : (المرفقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدايره تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وبتحديد موعد هذه الجلسه. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي، والنطق بالحكم، وبالله التوفيق. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته اجاب قايلا : . "بينتي هي (مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ) هكذا اجاب وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فيها: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي بقيمه (٣٦٠٠ ) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، و ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها , ومؤشره علي خانه الرصيد مطابق .هكذا وجدت . وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي، والنطق بالحكم، وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي , وقد استند وكيل المدعي الي مطابقه الرصيد المختوم بختم منسوب للمدعي عليها ، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بقيد الدعوي وبهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون تقديم عذر لذلك. وبما ان المدعي قدم مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي : (...) هويه رقم : (...)صاحب مؤسسه : (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه : شركه (...) المحدوده سجل تجاري : (...), مبلغ و قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.