tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 15592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e84bcd94-4432-452f-851b-fefba47cf22c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 15592 لعام 1440 ه
المقامه من/ ساره محمد فنيس القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه احمد سالم العنزي للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الالتماس بالقدر اللازم للبت فيه، انه بتاريخ 1442/5/22ه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 1441/12/23ه مؤسسا التماسه علي تناقض الحكم ببعضه البعض، وحصول غش من المدعيه ، وارفق مذكره من ثلاث صفحات تضمنت الاوجه التي خلص اليها وهي: ان الحكم تضمن عباره " بما ان التعاقد بين المدعي عليها وموظفيها هو نوع من الشراكه ومن مقتضي الشراكه تفويضه بالعمل وابرام العقد" علي ان الشركاء وفق عقد التاسيس عددهم خمسه وعبداللطيف ليس شريكا معهم ، وان النسبه المذكوره في ضبط الجلسه هي مكافاه وليست ارباح، واضاف بان الغش وقع من المدعيه بتعاقدها مع العماله دون الرجوع الي المؤسسه، وان العقد الذي ابرمته المدعيه معهم والفاتوره المستند عليها لا تتضمن ختم موكلته وفق عقد التاسيس، وان العقد تضمن مقر موكلته في مخرج 5 بالرياض وليس لموكلته مقر هناك ، وفي جلسه 1442/7/27ه حضر عن المدعي عليها (الملتمسه) وايل احمد سالم الفدعاني سجل مدني (...) ولحضوره حضر عن المدعيه (الملتمس ضدها) عبدالرحمن فهد سالم القحطاني سجل مدني (...) وبالنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها والمتضمن طلب الغاء الحكم لوجود الغش من المدعي عليها ولكون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا وذلك للاسباب الوارده في الالتماس المذكور اعلاه ، قررت الدايره التاجيل ، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، ونظرا لصلاحيه الفصل في طلب الالتماس اصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي :
 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره المؤرخ 1441/12/23ه ، مؤسسا التماسه علي تناقض الحكم ببعضه البعض، وحصول غش من المدعيه وفقا للاسباب المذكوره في وقايع هذا القرار ، ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه : حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ، وحيث انه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه يتضح ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا تنطبق عليه احدي الحالات المذكوره ذلك ان الدايره تري ان الحكم صدر صحيحا وان ماذكرته المدعي عليها بان الغش وقع من المدعيه بتعاقدها مع العماله في غير محله ذلك لان المتبوع مسيول عن اعمال تابعه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . 
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره : عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها ، لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
 
رييس الدايره 
عبدالمجيد بن علي الفوزان