tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437570749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-01-16 date_hijri=1443-06-13 document_type=ruling entity=document_number:7601c777-50dd-411c-abd9-d4f8392ecb5c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439072398 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) لصناعه الاثاث والمنسوجات والاغذيه والانشاء والتجاره المحدوده المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اثاث منزلي وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (0) دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشوفات الحساب و الشحن)..". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 13/06/1443 ه، حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للحكم.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16)، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يرفق ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.