moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10796 لعام 1437 ه المقامه من/ مجموعه عبدﷲ محمد الرشيد للمقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي مشعل بن خالد بن عبدﷲ الشميمري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ 6/8/1436ه الموافق 24/5/2015م تم الاتفاق علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن، وتم الاتفاق علي ان تقوم موكلته بتنفيذ جميع اعمال الهياكل الخرسانيه في مشروع- 2BKAP- لموقع معسكر الطواري موقع رقم (20) منطقه الجوف في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لتطوير المقرات الامنيه بوزاره الداخليه، مقابل قيمه اجماليه قدرها (48,655,282) ريال، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته شرعت في العمل وتكبدت الكثير من الخساير والمصروفات اليوميه وذكر بان موكلته قامت بالاعمال التاليه علي سبيل المثال لا الحصر: 1/ تم استيجار مزرعه علي بعد 6 كيلو من الموقع وتم بناء سكن للعمال وتم تجهيز 3 باصات لنقل العمال. 2/تم التعاقد مع موردين وتم توريد الحديد وتجهيز نجاره القواعد المسلحه. 3/تم التعاقد مع مصنع الامير للخرسانه وفتح حساب بمبلغ مليونين ريال. 4/تم الانتهاء من اعمال القواعد المنفصله للمبني (B004B) ولم يتم تزويد موكلته بباقي المخططات المعتمده لرقاب الاعمده. 5/تم الانتهاء من اعمال صب الخرسانه العاديه للمبني (B004A). 6/تكبدت موكلته سداد رواتب الموظفين من عمال ومهندسين بمبلغ تجاوز (1,500,000) ريال. وبعد تنفيذ الاتفاقيه والقيام بالاعمال تفاجات موكلته بان المدعي عليها سحبت المشروع وتعاقدت مع مقاول اخر لتنفيذ ذات المشروع. وذكر وكيل المدعيه بانه بتاريخ 30/3/1437ه تم التوقيع علي ملحق تعديلي رقم (1) كما تم التوقيع علي ملحق تعديلي رقم (2) بتاريخ 19/5/1437ه وهذا تاكيد لما تم الاتفاق عليه في العقد الاساسي. وذكر بان اخلال المدعي عليها بالعقد وملاحقه تسبب لموكلته بخساير. وانتهي الي طلبه 1/ الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه الاتفاقيه مبلغ وقدره (48,655,282) ريال. 2/ المطالبه بقيمه تجهيزات الموقع مبلغ وقدره (27,065,746) ريال. 3/ المطالبه بقيمه المتبقي من المواد المورده. 4/ المطالبه بتكاليف تجهيز سكن العمال مبلغ وقدره (589,109) ريال. 5/ المطالبه بقيمه توريد خشب وحديد وكابلات كهرباييه واعمال مباني واسمنت وحداده ونجاره بمبلغ وقدره (763,074) ريال. 6/ المطالبه بمصروفات مشروع الجوف بمبلغ وقدره (12,342,454) ريال. 7/ المطالبه بمبلغ وقدره (5,118,750) ريال تمثل اجمالي الغرامات. 8/ المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (800,000) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المدون بمحاضر الضبط، وحددت جلسه بتاريخ 23/1/1438ه وبعد سماع الدعوي والتي جاءت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب سماع الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها انه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ 6/8/1436ه لتنفيذ اعمال مقاولات بقيمه (48,655,282) ريال علي ان يتم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها خلال مده زمنيه اقصاها (360) يوما الا ان المدعيه عجزت عن التنفيذ مما اضطر الطرفين الي الغاء بعض البنود وتحرير ملحق رقم (1) بتاريخ 30/3/1437ه لتصبح قيمه الاعمال التي يجب تنفيذها من قبل المدعيه هي (46,212,166) ريال، ووفقا للبند رقم (4) من الاتفاقيه محل النزاع فان قيمه العقد هي المبلغ الذي سيقوم المقاول الرييسي (موكلته) بدفعه للمقاول الفرعي (المدعيه) لجميع اعمال المقاوله المتفق عليها علما بان المبلغ قابل للزياده والنقصان او التعديل بحسب اعمال المقاوله الفرعيه الفعليه المنفذه والمعتمده من المهندس والاستشاري او من يمثلهما قانونا. وانه بموجب احكام الاتفاقيه محل النزاع فانه لا تعتبر اعمال المقاوله من الباطن منفذه ولا تتم المحاسبه عليها بين اطراف عقد المقاوله من الباطن الا اذا تم قبول واعتماد هذه الاعمال من قبل الاستشاري مالك المشروع بشكل خطي وتكون موقعه من الاطراف الثلاث، وذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تنفذ الاعمال المتفق عليها ولم تقدم مستخلص يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال وبذلك فانها لا تستحق شييا. واما ما ذكرته المدعيه من سحب المشروع وتكليف مقاول اخر ذكر وكيل المدعي عليها بان ذلك تم بعد ارسال عده انذارات للمدعيه بسبب تقصيرها وفشلها في تنفيذ الاعمال. وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تعرضت لعقوبات وغرامات بسبب التاخير. ثم ختمها بطلب 1/رد دعوي المدعيه. 2/الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (4,621,217) ريال قيمه غرامات التاخير المتفق عليها تعاقديا مع المدعيه. 3/الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (500,000) ريال. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه 10/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وذكرت وكيله المدعيه بان لديها شاهد وتطلب سماع شهادته فاذنت له الدايره فحضر/ مراد محمد محمد العوايري مصري الجنسيه اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله فذكر بانه يعمل لدي مؤسسه فن الملعب والبناء والتي كانت مقاول بالباطن لدي المدعيه وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه فذكر بانه ليس له علاقه بالمدعيه وبسماع شهادته شهد قايلا (اشهد بﷲ العظيم اني كنت اعمل في مشروع قوات الطواري في مدينه سكاكا الجوف لمده شهرين بتاريخ 20/1/2016م حيث كنت اعمل في مؤسسه فن الملعب والبناء للمقاولات كمراقب للعمال في ذلك الوقت واشهد اني كنت اري بعيني ان المهندسين المشرفين علي الموقع من قبل شركه العراب كانوا يؤخرون مخططات المشروع بعد طلبها من قبل مؤسسه عبدﷲ الرشيد للمقاولات وكان مهندسين شركه العراب يغيرون المخططات بعد تنفيذ الاعمال من قبل مؤسسه الرشيد كما اشهد بان مؤسسه الرشيد احضرت المعدات في المشروع مثل طعاجات حديد ومقصات حديد ومقصات خشب ومقصات كهرباييه وثلاث كرفانات كمكاتب ومستودعات وظله خرسانيه مثبته في الارض وحديد واخشاب وعدد 2 سياره دينه وسيارتين نيسان بيك اب وكان عدد العمال يتجاوز الخمسين عامل يحضرون يوميا للعمل ولا يجدون العمل بسبب تاخير وتغيير المخططات وكان هناك عدد اربع مهندسين مشرفين علي المشروع وعدد اثنين مراقبين واثنين سايقين ومحاسب جميعهم علي كفاله عبدﷲ الرشيد وكانوا يحضرون يوميا واذكر ان امن البوابه علي المشروع كانوا يفرضون قيود مثل رفضهم دخول العمال للموقع مما سبب اشكالات في الموقع هذا ما لدي وﷲ علي ما اقول شهيد) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 18/10/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه شاهدا وباستجواب الشاهد سالته الدايره عن اسمه وعمره وجنسيته وعلاقته بالطرفين فاجاب انه عبدﷲ بن محمد بابكر سوداني الجنسيه باقامه رقم (...) وانه لا علاقه مباشره مع الطرفين به وانما كان ينقل عمال المدعيه وان نص شهادته هو: (انني كنت اعمل في المزرعه في الجوف التابعه لكفيلي واستاجر من كفيلي مهندسون وعمال سكنات وهم تابعون للرشيد وانني كنت سايقا ولدي باص وكنت انقل المهندسين لمكان عملهم وانهم اكثر من مايه وكنت انقلهم مع غيري من الباصات وكنت اذهب بهم الي مبني قوات الطواري في ورديتين صباحيه ومساييه وان فتره العمل التقريبيه لنقل العمال كانت من شهر 6 لعام 2015م الي سنه بعدها تقريبا واشهد بﷲ الذي لا اله الا هو علي هذا). وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ان موكلته تؤكد عدم صحه الشهاده وتناقضها ومخالفتها لما هو مؤيد بالمستندات اضافه الي ان موكلته تطعن في الشهادات والشهود. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وقد قررت الدايره حاجه القضيه الي خبير هندسي لدراسه طلبات المدعيه وجواب المدعي عليها حسب العقد المبرم بينهما واصدار تقرير علي ضوء ذلك وعليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاث جهات خبره هندسيه لتقديم عروضها، وقد ورد للدايره عدد من العروض الهندسيه من مكتب الاختيار بمبلغ وقدره خمسه واربعون الف ريال ومن مكتب سليمان الشريم بمبلغ وقدره مايه وخمسه الاف ريال ومن مكتب الابتكار بمبلغ وقدره خمسون الف ريال وبعرضها علي الطرفين قال المدعي ارغب بتعيين مكتب الاختيار وبعرضه علي المدعي عليه وافق علي ذلك كما وافق المدعي وكاله علي دفع اتعاب الخبير علي ان تحمل علي الخاسر وعليه قررت الدايره ندب مكتب الاختيار لدراسه ما لدي الطرفين، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم اتعاب الخبير بشيك مصدق لدي امانه السر. وفي تاريخ 3/7/1441ه حضر وكيل المدعيه وسلم للدايره شيك مسحوب علي بنك سامبا بقيمه (45.000) ريال بالرقم: 01753303 وتاريخ 1/7/1441ه يمثل اتعاب الخبير في القضيه، وفي ذات اليوم حضر وكيل مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه فسلمته الدايره الشيك رقم: 01753303 وتاريخ 1/7/1441ه المسحوب علي (سامبا) بقيمه (45.000) ريال تمثل كامل اتعاب تولي دور الخبره الهندسيه في القضيه. وفي جلسه 27/6/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي: ( ان اجمالي ما تستحقه المدعيه مبلغ وقدره (6,909,010.3) ريال عباره عن اعمال منفذه حسب العقد، حسب مستخلص رقم (1) بمبلغ وقدره (936,874) ريال، حيث ان المدعي عليها استلمت المستخلص ولم تعترض علي القيمه والكميه مضافا اليها مبلغ وقدره (113,000) ريال مقابل كميات خرسانيه عاديه لمعالجه مشاكل الحفر حيث تم احتساب سماكه التسويه 10 سم نفس سماكه الخرسانه العاديه المفترضه وحيث ان المطالبه عرضت علي المدعي عليها خلال التنفيذ ولم تنفي تنفيذ هذه الخرسانات ولكن اعتراضها بان هذه مشموله ببنود العقد ولكن تسويه الحفر وتسليمه سليما من مسؤوليات المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ وقدره (328,950) ريال عباره عن قيمه تجهيزات مضافا اليها مبلغ وقدره (160,294) ريال عباره توريد خشب واعمال مباني وفحص تربه واسمنت ويضاف اليه قيمه الخساير التي ثبت صرفها حتي الان مقابل تاجير العماله وذلك باحتساب الرواتب ايام التوقف من بدايه توقيع العقد وحتي تاريخ تسليم الموقع بمبلغ وقدره (2,988,632.3) ريال، مضافا اليها مصادره الضمان نظرا لالغاء عقد العماله هي بمبلغ اجمالي وقدره (1,979,560) ريال، مضافا اليها قيمه الاعاشه للعماله بمبلغ وقدره (234,000) ريال، مضافا اليها رواتب المهندسين والفنيين والتي تم تقديرها من قبل الخبير مبلغ وقدره (167,700) ريال. ), هذا وقد طلب اطراف الدعوي مهله لتقديم الاعتراض وابداء ملحوظات علي التقرير النهايي وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت الضرر الناتج عن المطالبه باتعاب المحاماه ،وفي جلسه 9/8/1442ه حضر الطرفان، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير ما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن توريد العماله بموجب العقد مع الشركه السعوديه للاستقدام، فاستعد بذلك، هذا وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان الشيكات التي تستند بموجبها المدعيه هي شيكات مزوره ولا صحه لها، وجري افهام المدعي وكاله بتقديم ما طلب منه في خانه تبادل المذكرات الالكتروني ، وخاطبت الدايره الخبير بالافاده بشان الشيكات التي طعن بها وكيل المدعي عليها بالتزوير ، واجاب الخبير بموجب الافاده المؤرخه في 23/8/1442ه بان الشيكات التي اقرها وانتهي الي صحتها جري التحقق من صرفها بموجب الكشوفات البنكيه وجري ارفاق هذه الافاده بملف الدعوي ، كما استفسرت الدايره من الخبير عن موجب تعويض المدعيه فيما عدا ما يتعلق في عقد العماله مع الشركه السعوديه للاستقدام , قدمت افاده مؤرخه في 7/9/1442ه والتي تضمنت بان المدعيه لم يقدم اثباتا موصلا وانما ذلك كان علي نحو التقدير فيما يحتاجه المشروع محل الدعوي ، وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل المستخلص الاول بقيمه (936.874) ريال، فاجاب بان اصل المستخلص بحوزه المدعي عليها وليس لدي موكلته الا صوره منه، وقرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه الاتفاقيه بمبلغ وقدره (48,655,282) ريال، والزامها بدفع قيمه تجهيزات الموقع بمبلغ وقدره (27,065,746) ريال، والزامها بدفع قيمه المتبقي من المواد المورده بمبلغ وقدره (135.340) ريال، والزامها بدفع تكاليف تجهيز سكن العمال بمبلغ وقدره (589,109) ريال، والزامها بدفع قيمه توريد الخشب والحديد والكابلات الكهرباييه واعمال المباني والاسمنت والحداده والنجاره بمبلغ وقدره (763,074) ريال، والزامها بدفع مصروفات مشروع الجوف بمبلغ وقدره (12,342,454) ريال، والزامها بدفع مبلغ وقدره (5,118,750) ريال تمثل اجمالي الغرامات، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (800,000) ريال، ولما قررته الدايره من ندب خبير هندسي (مكتب الاختيار)، ولما قدمه الخبير من التقرير النهايي الذي انتهي فيه الي ان اجمالي ما تستحقه المدعيه في طلبها الاول هو قيمه المستخلص رقم (1) البالغ (936,874) ريال ، وحيث ان الخبير انتهي الي هذه النتيجه بموجب هذا المستخلص فقط، وحيث ان المدعيه تدفع بعدم صحه هذا المستخلص وتزويره ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي استحقاق موكلته المبلغ المدعي به سوي صوره من المستخلص المذكور ودفع بحوزه المدعي عليها للاصل، وحيث ان ذلك لا يعد بينه موصله لاثبات المبلغ المدعي به، ولما اقر به وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه باستحقاق المدعيه من المستخلص مبلغ وقدره (895.964) ريال والتي اشار لها الخبير في الصفحه الثالثه عشر في تقريره النهايي، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (895.964) ريال ورفض ما عدا ذلك، وبما ان النتيجه التي توصل اليها الخبير اثبتت استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره (113.000) ريال، فان الدايره تنتهي معه الزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعيه، وبما ان النتيجه التي توصل اليها الخبير اثبتت استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (2.988.632.3) ريال مقابل توفير الايدي العماله، وحيث رات الدايره سلامه ما توصل اليه الخبير، لاسيما حال ثبوت الضرر الواقع علي المدعيه بابرامها للعقود مع الغير لتوفير الايدي العامله في المشروع ثم قيام المدعي عليها بسحب المشروع منها دون مسوغ وسبب صحيح كما اشار الي ذلك الخبير في تقريره حيث ذكر بان المدعي عليها تاخرت في تسليم الموقع وسداد المستحقات الماليه وانتهي الي ان سحب المشروع غير صحيح ولا يتفق مع الاصول المهنيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2,988,632.3) ريال ورفض ما عداه ، ولما انتهي اليه الخبير من ثبوت ايقاع الغرامات علي المدعيه من شركه الاستقدام بسبب الغايها لعقد العماله معها، وبما ان ذلك يعد من الاضرار التي لحقت بالمدعيه جراء فسخ المدعي عليها للعقد دون مسوغ، مما تري معه الدايره سلامه ما توصل اليه الخبير والزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعيه وقدره (1,979,560ريال) ورفض ما عداه ، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، ومماطلتها في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (597.715) ريال وتنتهي للحكم بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ، ولما كانت الدايره عند ندبها للخبير قررت تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبره وحيث ان النتيجه التي انتهي لها الخبير وما انتهت اليه الدايره في حكمها تبين معها خساره المدعي عليها لهذه الدعوي، وبما ان المدعيه هي من تحملت اتعاب الخبره ابتداء بمبلغ (45.000) ريال، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الخبره البالغ قدرها (45.000) ريال، واما مطالبه المدعيه بتكاليف تجهيزات موقع العمل، وقيمه المواد المورده، وتكاليف تجهيز سكن العمال، وقيمه توريدات الخشب والحديد ونحوه وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، ومصروفات مشروع الجوف، ولما كان ثبوت التعويض يستلزم معه ثبوت اركانه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، ولانه لم يثبت لدي الدايره موجب التعويض، ولم تقدم بينه موصله تثبت استحقاق المدعيه للمبالغ المدعي بها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه هذه الطلبات ورفضها، لاسيما وقد اشار الخبير في تقريره الي عدم تقديم وكيل المدعيه ما يثبت استحقاق موكلته للمبالغ المدعي بها وانما هي علي سبيل التقدير المحتمل، كما اشار الي عدم وجود تلك التجهيزات والمواد المطالب بالتعويض عنها عند مغادره المدعيه للموقع، ولانه لم يثبت للدايره التزام المدعيه في تعاقدها مع شركه الاستقدام تحملها مصروفات الاعاشه للعماله وفقا لما نص عليه في العقد المبرم بينهما وفقا للبند (12) المتعلق ب (التعليمات والاجراءات اثناء وبعد وصول العماله) ، ولا ينال من ذلك ما قدمه الاطراف من دفوع ومذكرات ومستندات حيث اجاب عنها الخبير في تقريره، واجابت عنها الدايره بما سبق، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (5,977,156,3) خمسه ملاين وتسعمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وسته وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) وقدره (597.715) خمسمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال مقابل اتعاب الخبره. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو مشعل بن خالد بن عبدﷲ الشميمري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4970 لعام 1442 ه المقامه من/ مجموعه عبدﷲ محمد الرشيد للمقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه الاتفاقيه بمبلغ قدره (48,655,282) ريال، والزامها بدفع قيمه تجهيزات الموقع بمبلغ قدره (27,065,746) ريال، والزامها بدفع قيمه المتبقي من المواد المورده بمبلغ قدره (135.340) ريال، والزامها بدفع تكاليف تجهيز سكن العمال بمبلغ قدره (589,109) ريال، والزامها بدفع قيمه توريد الخشب والحديد والكابلات الكهرباييه واعمال المباني والاسمنت والحداده والنجاره بمبلغ قدره (763,074) ريال، والزامها بدفع مصروفات مشروع الجوف بمبلغ قدره (12,342,454) ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (5,118,750) ريال تمثل اجمالي الغرامات، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (800,000) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (5,977,156,3) خمسه ملاين وتسعمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وسته وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) وقدره (597.715) خمسمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال مقابل اتعاب الخبره. بهد ذلك قدم الطرفان لايحتهما الاستينافيه ، وقد تضمنت اللايحه المقدمه من المدعي عليه وكاله الطعن علي ماجاء في تقرير الخبير المعين من قبل الدايره مصدره الحكم ، وباحاله الاستيناف الي هذه الدايره رفق القضيه اجرت فيها المرافعه الكتابيه ، ولم يتجاوب معها الطرفان ، ولصلاحيه القضيه للحكم ، حددت لها جلسه هذا اليوم ، وبعد دراسه القضيه ، وتبليغ الاطراف اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من طرفي القضيه ، وبالاطلاع علي الاستيناف المقدم من المدعي وكاله فيصل الداود تبين ان رخصته غير ساريه اثناء تقدم الاستيناف حيث ان رخصته تنتهي بتاريخ 16/9/1442ه حسب ما دونه في نموذج طلب الاستيناف المقدم بتاريخ 19/10/1442ه ، وبما ان انتهاء الرخصه يقتضي زوال اسم المهنه عن صاحبها ، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. واما بشان الاستيناف المقدم من المدعي عليه وكاله ، فلم تر فيه الدايره ماما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم ونقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) اولا: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه.ثانيا / تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/09/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 10796 لعام 1437ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5,977,156,3) خمسه ملاين وتسعمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وسته وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا : الزام المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (597715) خمسمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدﷲ بن محمد الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال مقابل اتعاب الخبره وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود