ncar · regulation · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (75610) وتاريخ 1434/7/11ه ان وزير الشؤون الاجتماعيه بناء علي الصلاحيات المخوله له. واستنادا لما ورد بالماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 1433/12/27ه المتوج بالموافقه الساميه الكريمه المبلغه ببرقيه معالي رييس الديوان والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (427) وتاريخ 1434/1/3ه. وبعد الاطلاع علي ما عرضه علينا بهذا الشان سعاده وكيل الوزاره للتنميه الاجتماعيه. يقرر ما يلي: 1. الموافقه علي القواعد التنفيذيه للايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه بالصيغه المرافقه لهذا القرار. 2. ابلاغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه. وزير الشؤون الاجتماعيه يوسف بن احمد العثيمين القواعد التنفيذيه للايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه الاهداف والتعريفات الماده الاولي: تهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل مراكز الارشاد الاسري الاهليه، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات ارشاديه متخصصه تسهم في بناء، واستقرار الاسره، ورعايتها اجتماعيا، ونفسيا، وتربويا، وترابط المجتمع بجميع فياته. الماده الثانيه: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - الوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه. - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعيه. - الوكاله : وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه. - الوكيل : وكيل الوزاره للتنميه الاجتماعيه. - الاداره المختصه : الاداره العامه لتنميه المجتمع. - الفرع : فرع الوزاره بالمنطقه. - المركز : مركز الارشاد الاسري الاهلي الذي تعود ملكيته او ادارته لاحد المواطنين او المواطنات، او لاحدي الجهات الاعتباريه مثل: مراكز التنميه الاجتماعيه، او الجمعيات الخيريه، او المؤسسات الخيريه الخاصه، او الجمعيات التعاونيه، او لجان التنميه الاجتماعيه الاهليه، او الجمعيات العلميه التخصصيه او غيرها. - اللايحه : اللايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 1433/12/27ه - القواعد : القواعد التنفيذيه للايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه. احكام عامه الماده الثالثه: 1. فيما عدا المراكز المملوكه لجهات اعتباريه، يشترط في مالك المركز ان يتولي الاشراف العام علي المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشره. 2. يشترط ان يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغا كاملا له. 3. يقتصر دور المركز علي تقديم خدمات التوعيه والارشاد والتثقيف الاسري والاجتماعي، والمسانده النفسيه والاجتماعيه لكلا الجنسين، وعقد الندوات العلميه، والدورات التدريبيه والتاهيليه، وورش العمل ذات العلاقه بالاسره والترابط بين افرادها، ويشمل ذلك الارشاد سواء كان ذلك بالمقابله، ام بالهاتف، ام بالانترنت، او ايه وسيله اخري يتم اقرارها من الوكاله مستقبلا. 4. تناسب ما يحصل عليه المركز من مقابل مادي مع ما يقدمه من خدمات ارشاديه، او تدريبيه، مع مراعاه الدرجه العلميه والخبره العمليه التي يمتلكها المرشد. 5. لا يجوز للمركز ان يقدم خدماته الاستشاريه الا في مقر المركز او فروع المعتمده من الوكاله فقط، اما بالنسبه للندوات، والدورات التدريبيه والتاهيليه، وورش العمل، فللمركز تقديمها في اي مكان مناسب مع مراعاه ايه اشتراطات من جهات اخري لتقديم مثل هذه الدورات التدريبيه، والالتزام التام بما يرد في الماده رقم (الحاديه والثلاثين) من هذه القواعد. الماده الرابعه: لا يجوز فتح المركز او مباشرته لنشاطه الا بعد استكمال جميع شروط اللايحه وقواعدها التنفيذيه ومتطلباتها، والحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المعينه. الماده الخامسه: تنحصر المشكلات التي يجوز للمركز التعامل معها في اطار الاسره بما يلي: 1. المشكلات الاجتماعيه. 2. المشكلات الاسريه. 3. الاضطرابات السلوكيه والنفسيه. 4. المشكلات التربويه. 5. المشكلات الزوجيه. 6. المشكلات النفسيه. الماده السادسه: يجب علي المركز ان يعد ملفا خاصا (ورقيا، او الكترونيا) لكل حاله من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السريه، ولا يجوز اطلاع احد عليه من غير المستفيدين الا بطلب كتابي من الوزاره. الماده السابعه: يشترط في من يتولي اداره المركز ما يلي: 1. ان يكون سعوديا. 2. ان يكون حاصلا علي البكالوريوس او اعلي منها في احد التخصصات الاتيه: (علم الاجتماع، او الخدمه الاجتماعيه، او علم النفس، او التربيه، او الطلب النفسي، او الارشاد الاسري، او الارشاد النفسي، او الارشاد الاجتماعي، او العلاج الاسري، او اداره مؤسسات اجتماعيه، او اداره عامه، او اداره اعمال). 3. يمكن السماح لغير ما ذكر في الفقره السابقه من التخصصات العلميه ذات العلاقه بالشان الاسري، وبعد توافر الخبره العمليه اللازمه وبعد موافقه الوكاله كتابيا. الماده الثامنه: تتولي الوكاله الاشراف الفني علي تلك المراكز ومتابعه ادايها، واعداد التقارير الدوريه عنها للتاكد من تطبيقها لاحكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه، والقرارات الصادره بموجبها، وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات، ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم بشانها. وللوكاله الاستعانه بمن تراه في عمليه الاشراف والمتابعه كلها او بعضها مقابل تخصيص اعانه مقابل ذلك الاشراف او المتابعه. الماده التاسعه: لا يحق للمركز الاعلان او الدعايه عن نفسه او عن الخدمات التي يقدمها الا بعد الحصول علي الترخيص المبديي. الماده العاشره: لا يجوز نقل ملكيه المركز، او تغيير موقعه، او فتح فروع له الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من الوكاله، والحصول علي التراخيص اللازمه لذلك من الجهات ذات العلاقه، مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه عشر) من هذه القواعد التنفيذيه. الماده الحاديه عشره: 1. علي المركز توفير القوي اللازمه في العمليه الارشاديه، والاعمال الاداريه والكتابيه من السعوديين فقط، وشمولهم بنظام التامينات الاجتماعيه. 2. يشترط في العاملين في المركز لتقديم العمليه الارشاديه ان يكونوا من اصحاب المؤهلات الاتيه: (الارشاد الاسري- الارشاد النفسي- العلاج الاسري- الارشاد الاجتماعي- علم الاجتماع - علم النفس- الخدمه الاجتماعيه - الطب النفسي) بدرجه البكالوريوس علي الاقل. ان تكون لدي المختص الممارس للعمليه الارشاديه في المركز خبره في الارشاد الاسري، او في مجال ذي علاقه به، سواء في القطاع الحكومي او الاهلي علي النحو التالي: - خمس سنوات فاكثر للحاصل علي شهاده البكالوريوس. -ث لاث سنوات فاكثر للحاصل علي شهاده دبلوم ما بعد البكالوريوس. - وبالنسبه لحاملي درجه الماجستير او الدكتوراه فلا يشترط الخبره لهما. 4. يمكن السماح لغير ما ذكر من التخصصات في الفقره (2) من هذه الماده بشرط ان يكون من التخصصات العلميه ذات العلاقه بالشان الاسري مثل (الشريعه)، و(بعض التخصصات في التربيه) لمن يحمل دبلوم في الارشاد الاسري، او الارشاد الاجتماعي، او الارشاد النفسي، وبعد توافر الخبره العمليه اللازمه حسبما ورد في الفقره (3) من هذه الماده، وبعد موافقه الوكاله كتابيا. شروط الترخيص واجراءاته الماده الثانيه عشره: يجب توفر الشروط الاتي بيانها فيمن يرغب بفتح المركز من المواطنين (المالك): 1. الا يكون موظفا حكوميا. 2. ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) او دبلوم ما بعد البكالوريوس من احدي الجامعات في داخل المملكه او خارجها من المعترف بها من قبل وزاره التعليم العالي في احد التخصصات الاتيه: (علم الاجتماع، الخدمه الاجتماعيه، علم النفس، التربيه، الطب النفسي، الارشاد الاسري، الارشاد النفسي، الارشاد الاجتماعي، العلاج الاسري، اداره مؤسسات اجتماعيه) او غيرها من التخصصات العلميه ذات العلاقه بالشان الاسري. 3. ان تكون لديه خبره في الارشاد الاسري، او في مجال ذي علاقه به، سواء في القطاع الحكومي او الاهلي علي النحو الاتي: - خمس سنوات فاكثر للحاصل علي شهاده البكالوريوس. - ثلاث سنوات فاكثر للحاصل علي شهاده دبلوم ما بعد البكالوريوس. - وبالنسبه لحاملي درجه الماجستير او الدكتوراه فلا يشترط الخبره لهما. 4. الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف والامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، او مضي علي ذلك مالا يقل عن خمس سنوات. 5. الا يكون قد سبق ان فصل تاديبيا من الخدمه الحكوميه، ما لم يمض علي ذلك ما لا يقل عن ثلاث سنوات. 6. الا يكون قد سبق ان الغي ترخيص له لمركز اسري لمخالفه احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه ما لم يمض علي تاريخ الالغاء ثلاث سنوات. الماده الثالثه عشره: يتم تقديم طلب الحصول علي الترخيص للاداره المختصه او لفرع الوزاره الموجود في المنطقه التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوبا بالاتي مع ارفاق الاصل للمطابقه: 1. صوره بطاقه الهويه الوطنيه لطالب الترخيص. 2. صوره مؤهله العلمي، وخبراته العمليه. 3. ما يفيد اثبات المهنه بصفه رسميه. 4. ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسه نشاط المركز المطلوب الترخيص له. 5. ارفاق شهاده خلو سوابق. الماده الرابعه عشره: تتم احاله الطلب بعد مطابقه ما يتم تقديمه من مستندات مع اصولها من قبل الفرع الي الاداره المختصه لدراسته من قبلها، والتاكد من توفر الشروط اللازمه لذلك، واكتمال مسوغاته، والبت فيه من خلال المراحل والاجراءات الاتيه: ا. في حال توفر الشروط، واكتمال المسوغات اللازمه لذلك ووجود الحاجه للمركز يبلغ صاحب الطلب كتابيا بالموافقه المبدييه عليه. ب. تتم معاينه الموقع المقترح للمركز للتاكد من مدي مناسبته، من حيث تجهيز البييه المكانيه اللازمه لممارسه الارشاد ومن ذلك توافر غرف خاصه للارشاد بالمقابله والارشاد الجماعي، والارشاد الهاتفي. ج. في حال مناسبه الموقع لان يكون مقرا للمركز يتم اشعار مقدم الطلب لتوفير الاتي: 1. شهاده معتمده من البلديه (الترخيص البلدي) تفيد سلامه المبني من الناحيه الانشاييه، ومناسبته لممارسه النشاط. 2. شهاده من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسايل السلامه المطلوبه. د. في حال توفر ما هو مطلوب في الفقره (ج) الانفه الذكر يتم منح صاحب الطلب ترخيصا مبدييا يكون ساري المفعول لمده سته اشهر من تاريخ اصداره لاستكمال ما يلزم للمركز من تاثيث وتجهيز وتوفير القوي العامله، والحصول علي التراخيص اللازمه من جهه الاختصاص. ومن ثم التقدم بطلب الحصول علي الترخيص النهايي. ه. عند توفير ما سلف بيانه في الفقرتين (ج، د) من هذه الماده، يتم اصدار الترخيص النهايي للمركز ويمنح المركز شهاده معتمده من الوكاله توضع في مكان بارز من المركز. و. يجوز تمديد فتره الترخيص المبديي الوارد في فقره (د) سته اشهر اخري بقرار من الوكيل لاسباب مقنعه. الماده الخامسه عشره: تتولي الوكاله اصدار التراخيص المبدييه والنهاييه لتلك المراكز عند استكمال المسوغات اللازمه لذلك، بعد التنسيق - عند الاقتضاء - مع الجهات ذات العلاقه. الماده السادسه عشره: في حال انتهاء المده المحدده للترخيص المبديي المذكوره في فقره (د) او فقره (و) دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغاؤه واعتباره كان لم يكن، مع مراعاه ان الغاء الترخيص المبديي بمضي المده المقرر له، بموجب الفقره (د) والفقره (و) من الماده (الرابعه عشره) من هذه القواعد لا يحول دون امكانيه تجديد الطلب، واعاده دراسته من جديد، بعد تجديد الشهادات والاشتراطات الوارده في الماده (الرابعه عشر). الماده السابعه عشره: مده الترخيص النهايي للمركز ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اصداره، وتجدد لمده مماثله بعد التاكد من توافر كافه الشروط والمتطلبات المقرره لذلك، والتي تم الترخيص للمركز بموجبها. موافقه الوكاله علي ذلك. الماده الثامنه عشره: يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص النهايي للمركز قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ثلاثه اشهر، واستيفاء ما قد يكون علي المركز من ملحوظات. ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته اذا لم تتم الموافقه علي تجديده، ويخضع المركز للجزاءات الوارده في هذه القواعد في حال عدم طلب التجديد خلال المده المقرره لذلك. الماده التاسعه عشره: تكون لجان فنيه متخصصه في كل فرع من فروع الوزاره او في مراكز التنميه الاجتماعيه، للقيام بالاشراف علي تلك المراكز، وذلك للقيام بما يلي: 1. دراسه طلبات الترخيص لهذه المراكز، والوقوف الميداني علي المواقع المقترحه لها، والرفع بما تراه بشانها من توصيات ومقترحات. 2. المتابعه الدوريه لتلك المراكز وفق خطه تعدها لذلك. 3. التحقق من حسن تطبيق احكام اللايحه وقواعدها، والقرارات الصادره بموجبها. 4. الرفع الي الاداره المختصه بتقارير دوريه عن الزيارات الميدانيه لتلك المراكز. 5. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لاحكام اللايحه وقواعدها، والقرارات الصادره تنفيذا لها، والرفع بها للاداره المختصه. 6. مراقبه مستويات الجوده النوعيه لتلك المراكز. ويصدر بتكوين هذه اللجنه قرار من مدير عام فرع الوزاره في المنطقه، او مدير مركز التنميه الاجتماعيه، وتكون لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد او التمديد لمده مماثله. وتزود الوكاله بصوره من ذلك القرار. الماده العشرون: يتعين علي اللجنه الفنيه المنصوص عليها بالماده (التاسعه عشره) من هذه القواعد الرفع لمدير عام فرع الوزاره في المنطقه او مدير مركز التنميه الاجتماعيه، بما تقترحه من توصيات، ومن ثم احالتها من قبله للاداره المختصه ولا تكون نهاييه الا بموافقه الوكيل عليها. العقوبات الماده الواحده والعشرون: 1. يعاقب من يخالف اي حكم من احكام هذه اللايحه، وقواعدها التنفيذيه، والقرارات الصادره تنفيذا لها بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا. انذار اولي. ب. انذار نهايي. ج. وقف النشاط لمده لا تزيد علي (سنه). د. عدم تجديد الترخيص او الغاؤه. 2. يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الاسري عبر مركز ارشادي بدون ترخيص بالاتي: ا. غرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، الي حساب ايرادات الدوله. ب. اغلاق المركز، ومنعه من مزاوله النشاط حتي حصوله علي الترخيص. 3. تصدر العقوبات الوارده في هذه الماده بقرار من الوكيل، وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم بشانها، واقتراح العقوبه المناسبه. الماده الثانيه والعشرون: 1. يكون الوزير بقرار منه لجنه من ثلاثه اعضاء لا تقل مرتبه كل منهم الوظيفيه عن الثانيه عشره او ما يعادلها علي النحو التالي: ا. احد المختصين في الوكاله. ب. احد المختصين من الوزاره. ج. مستشار قانوني من الوزاره. علي ان ينص في قرار تكوين اللجنه رييسها واعضاء احتياطيين، ويحدد القرار طريقه ادايها لعملها، ويعاد تكوين هذه اللجنه كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمره واحده. 2. تتولي هذه اللجنه النظر في مخالفات احكام هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه، واقتراح العقوبات المترتبه علي تلك المخالفات، ولها ان تستعين عند الحاجه بمن تراه من المختصين، ولا يكون اجتماعها نظاميا الا بحضور جميع اعضايها وتصدر توصياتها بالاغلبيه، ولا تكون نهاييه الا بموافقه الوزير عليها. الماده الثالثه والعشرون: يجوز التظلم من قرار الوزير الصادر بالعقوبه امام المحاكم الاداريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ. ولا يمنع التظلم منه خلال المده المشار اليها من التنفيذ الفوري له. الماده الرابعه والعشرون: يعد مخالفه لاحكام اللايحه وقواعدها والقرارات الصادره تنفيذا لها اي من الافعال الاتيه: 1. تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها. 2. انتهاء مده الترخيص دون التقدم بطلب تجديده. 3. تقديم المركز معلومات غير صحيحه. 4. اعاقه عمل المختص عن القيام بعمله الرقابي. 5. الاخلال باي حكم من احكام اللايحه وقواعدها والقرارات الصادره تنفيذا لها. 6. نقل المركز الي مدينه اخري، او فتح فروع له بدون موافقه كتابيه مسبقه من الوزاره. 7. عدم الفصل بين الجنسيين في تقديم الخدمات الارشاديه، او التدريبيه، داخل المركز او خارجه. 8. تغيير عنوان المركز دون اشعار الوزاره او جهه الاشراف عليه بذلك. 9. خروج المركز علي مقتضي احكام الشريعه او الادب العامه، او التقاليد المرعيه فيما يقدمه من استشارات، او يعقده من دورات تدريبيه او تاهيليه، او ورش عمل. 10. افشاء المركز سرا من الاسرار الاسريه التي تم اطلاعه عليها من غير موجب شرعي، او مسوغ نظامي. 11. المغالاه في المقابل المادي الذي يحصل عليه المركز مقابل الاستشارات او الدورات التدريبيه والتاهيليه وورش العمل. 12. الخروج علي الميثاق الاخلاقي لممارسه مهنه الارشاد الاسري حال اعتماده من الوكاله. الماده الخامسه والعشرون: يتولي ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يتم تكليفهم بذلك رسميا من قبل الوزاره، ولهم في سبل ذلك الاطلاع علي كافه الوثايق المتعلقه بتلك المخالفات، وما تم اتخاذه بشانها من اجراءات. احكام ختاميه الماده السادسه والعشرون: اذا انتفي عن صاحب المركز احد شروط الترخيص المبينه في الماده (الثانيه عشره) من هذه القواعد فللجنه المذكوره بالماده (الثانيه والعشرين) من هذه القواعد النظر في الغاء الترخيص بناء علي طلب الاداره المختصه. الماده السابعه والعشرون: اذا ثبت ان المركز - لاي سبب من الاسباب - قد خالف احكام اللايحه، وقواعدها التنفيذيه، او عجز او اوشك علي العجز عن اداء مهماته، او ان مستوي ما يقدمه من استشارات او دورات تدريبيه او تاهيليه او ورش عمل كانت دون المستوي المطلوب، فللاداره المختصه - بعد استنفاد وسايل الاصلاح الممكنه - ان تطلب من اللجنه المبينه في الماده (الثانيه والعشرون) من هذه القواعد النظر في الغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. الماده الثامنه والعشرون: في حال توقف نشاط المركز او عدم تجديد ترخيصه او الغاؤه، فعلي صاحب المركز الوفاء بالتزاماته مع المستفيدين من خدماته، وابلاغهم بقرار عدم التجديد او الالغاء، وتزويد الاداره المختصه بما يفيد ذلك. وفي حال تراخي صاحب المركز في ذلك او تقصيره فيه فانه يحق للوزاره اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجه اليه من خدمات لدي مراكز اخري علي حساب المركز الموقوف نشاطه. الماده التاسعه والعشرون: يتحمل صاحب المركز المسؤوليه المباشره للاثار المترتبه علي وقف النشاط او عدم تجديد الترخيص او الغاؤه في حال مخالفته لاحكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه والقرارات الصادره بمقتضاها. الماده الثلاثون: يلتزم المركز في مجال عمله بالتقيد باحكام الشريعه، والاداب العامه، والعادات والتقاليد المرعيه، ومراعاه الاساليب العلميه الحديثه المتخصصه فيما يقدمه من خدمات ارشاديه او ما يعقده من دورات تدريبيه او تاهيليه، او ورش عمل. الماده الواحد والثلاثون: 1. اذا كان المركز يضم قسما للرجال واخر للنساء فيجب فصل القسمين فصلا تاما بمداخل ومرافق مستقله، وان يكون تقديم المحاضرات والدورات للنساء من قبل الرجل من خلال الدواير التلفزيونيه المغلقه، وفي حاله الاحتياج الي تقديم استشاره لمسترشده من قبل مرشد فيكون بحضور محرمها او اخصاييه. 2. يقوم المركز بتصميم الغرف الارشاديه بشكل يضمن عدم الخلوه بين المرشد والمسترشده باي حال من الاحوال. الماده الثانيه والثلاثون: يلتزم صاحب المركز بما يلي: 1. موافاه الاداره المختصه بما قد تطلبه من بيانات او معلومات، وتمكين مندوبيها عند الاقتضاء من الاطلاع علي ملفات المركز، وما يقدمه من استشارات، وما يعقده من ورش عمل او دورات تدريبيه او تاهيليه. 2. وضع لايحه داخليه لتنظيم عمل المركز تحدد هيكله التنظيمي، وكوادره الاداريه والفنيه، والمساعده اللازمه لتشغيله، ومهماتهم، ومؤهلاتهم العمليه، وخبراتهم العمليه، والحقوق والواجبات المقرره لهم، ولعملايه والمتعاونين معه، وتقديمها للوكاله للموافقه عليها، ومن ثم اعتمادها جهه الاختصاص. 3. التقيد التام في مجال المرخص له، وعدم تجاوزه الي ممارسه ما عداه من انشطه، الا بقدر ما تقتضيه الاستشاره المطلوبه وفقا لاصولها ومتطلباتها. 4. شمول اسم المركز علي رقم ترخيصه، وتدوين ذلك علي لوحته ومطبوعاته الرسميه، وعدم تدوين اسم الوزاره او شعارها علي لوحه المركز او مطبوعاته الرسميه. 5. وضع لوحه بقايمه الاسعار بشكل واضح وتعليقها في المركز بما يتيح للمراجين الاطلاع عليها والتعرف علي التكلفه قبل البدء معه في العمليه الارشاديه. 6. وضع لوحه فيها اسماء المرشدين الاسريين الذين يعملون في المركز وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتعليقها في المركز بما يتيح للمراجين الاطلاع عليها قبل البدء في العمليه الارشاديه. الماده الثالثه الثلاثون: يجوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لغيره بشرط موافقه الوكاله الكتابيه علي ذلك، ومضي ما لا يقل عن سنه علي صدور الترخيص النهايي، ومباشره المركز الفعليه لنشاطه، واذا كان التنازل لمواطن فيجب ان تتوافر فيه الشروط الوارده في الماده (الثانيه عشره) من هذه القواعد. الماده الرابعه والثلاثون: يجوز للمركز افتتاح فرع له في اي منطقه من مناطق المملكه، بعد استيفاء كل الشروط السابق ذكرها في هذه القواعد. وبعد موافقه الكتابيه المسبقه علي ذلك وقبل افتتاحه. الماده الخامسه والثلاثون: يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ صدورها.