tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 375

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

اللجنه الاستينافيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه

القرار رقم (375-2021-VD) |
الصادر في الدعوي رقم (26549-2020-2) |

**المفاتيح:**
* اعاده تقييم - ضريبه قيمه مضافه - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخير في السداد
* الفرع يتبع الاصل وياخذ حكمه.

**الملخص:**
مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها المطعون عليه، استنادا الي اعتراضها جزييا علي قرار اللجنه وذلك في اعاده تقييم شهر يناير من عام ٢٠١٨م، وفي بند المبيعات المتعلق بعقد مشروع تطوير واحه مدن ينبع المبرم مع الهييه السعوديه للمدن الصناعيه حيث تم احتساب ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٧,٨٥٢,٣٢٣) ريال وهي عن اعمال منفذه قبل ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م فلا تخضع لضريبه القيمه المضافه لكونها توريدات حاصله قبل تطبيق النظام، وانتهت بطلب قبول الاستيناف وتعديل قرار اللجنه - ثبت للدايره الاستينافيه احتساب الفتره من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٤ م الي تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، الامر الذي يؤكد تعلقها بتنفيذ الاعمال قبل نفاذ النظام مع عدم استحقاق ضريبه القيمه المضافه عن الاعمال المنفذه قبل عام ۲۰۱۷م، وفيما يخص البند (٢) من قرار دايره الفصل والمتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه الناتجه عن اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، فالثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع النظام والاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، ولم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار.
وفيما يخص البند (٣-٥) من قرار دايره الفصل والمتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م؛ فان غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد تسقط بسقوط اصلها، اذ ان الفرع يتبع الاصل وياخذ حكمه، وفيما يخص القرار الصادر من دايره الفصل ( الفقره رقم (٤) المتعلق بالغاء قرار المدعي عليها (الهييه) المتعلق بغرامه عدم حفظ السجلات، تري الدايره الاستينافيه تاييد قرار دايره الفصل - مؤدي ذلك : قبول الاستيناف.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستند:
* الماده (۷۳) الفقره (٥) ، والماده (٥٩) الفقره رقم (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
* الماده الثانيه والستون فقره رقم (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١٥) فقره (٢) ، والماده (٤٠) الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م، من هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المستانفه شركه ....ي المحدوده سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (...) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم ( ٧-٢٠٢٠-٢٣٧) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1. تعديل قرار المدعي عليها الهييه ) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه الناتجه عن اعاده التقييم في شهر يناير لعام ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (۳,۷۳۰,۵۳۲) ريال بعدم خضوعها لضريبه القيمه المضافه لفواتير صادره قبل نفاذ النظام.
2. تعديل قرار المدعي عليها الهييه ) فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه الناتجه عن اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (۱,۸۸۵,۸۰۰) ريال بقبول خصم مشتريات محليه خاضعه للنسبه الاساسيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

٣- تعديل قرار المدعي عليها (الهييه ) فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه
عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، وقبول
اعتراض المدعيه وفقا لما جاء في البند الاول والبند الثاني في هذه الدعوي، بناء
علي التقييم الثاني الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣١م، ليصبح بمبلغ
وقدره (۴۳۸,۹۳۱,۳۷) ریال.
٤ - الغاء قرار المدعي عليها الهييه ) فيما يتعلق بغرامه عدم حفظ السجلات،
باجمالي مبلغ وقدره ( ٥٠,٠٠٠) ريال.
٥- تعديل قرار المدعي عليها (الهييه ) فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه
عن اشعار التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، وقبول اعتراض المدعيه
وفقا لما جاء في البند الاول والبند الثاني في هذه الدعوي، بناء علي التقييم
الثاني الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣١م، حسب تاريخ السداد الفعلي
للمستحقات الضريبيه بعد تعديل الاقرار.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه
بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها جزييا علي قرار اللجنه وذلك في اعاده تقييم شهر
يناير من عام ٢٠١٨م، وفي بند المبيعات المتعلق بعقد مشروع تطوير واحه مدن
ينبع المبرم مع الهييه السعوديه للمدن الصناعيه حيث تم احتساب ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ وقدره (٧,٨٥٢,٣٢٣) ريال وهي عن اعمال منفذه قبل ٢٠١٨/٠١/٠١م
فلا تخضع لضريبه القيمه المضافه لكونها توريدات حاصله قبل تطبيق النظام،
وانتهت بطلب قبول الاستيناف وتعديل قرار اللجنه.

وفي يوم الاحد ١٠/٢٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، عقدت الدايره الاستينافيه
الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها لنظر
الاستيناف المقدم عبر الاتصال المريي، بناء علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي
تنص علي انه : » يجوز انعقاد جلسات الدايره بواسطه الوسايل التقنيه الحديثه
التي توفرها الامانه العامه»، وجري الاطلاع علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض محل الاستيناف،
كما تم استعراض ملف الدعوي وكافه المذكرات والمستندات المرفقه، وباطلاع
الدايره علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات وبعد المداوله، وعملا باحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، اقفل المحضر علي ذلك وقررت الدايره استكمال
دراسه الدعوي والبت فيها بعد النظر والتامل.

الاسباب:

بناء علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
وحيث ان الاستيناف قدم من ذي صفه وخلال المده النظاميه المحدده واستوفي
متطلباته النظاميه بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الاربعين) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مما يتعين معه
قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص
ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات
وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار الدايره في اخضاع كامل قيمه
المستخلص بمبلغ (٧,٨٥٢,٣٢٣) ريال للضريبه بالنسبه الاساسيه لكونها جزءا من
اعمال المستخلص التي تم تقديمها خلال الفتره ٢٠١٧/١٠/٠٤م ولغايه ٢٠١٧/١٢/٣١م
بقيمه اجماليه ( ٧,٢٦٦,٥٠٢) ريال، وحيث ثبت في المستخلص محل الخلاف والمعتمد
من استشاري المشروع ... احتساب الفتره من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٤م الي تاريخ
٢٠١٧/١٢/٣١م، الامر الذي يؤكد تعلقها بتنفيذ الاعمال قبل نفاذ النظام، وحيث
تبين عدم استحقاق ضريبه القيمه المضافه عن الاعمال المنفذه قبل عام ٢٠١٧م،
اذ نصت الفقره (٥) من الماده (۷۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي علي ما يلي : ( فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي
يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي او قبل تاريخ التسجيل وجزييا بعد
"
هذا التاريخ لا تستحق الضريبه علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ او التسجيل
الامر الذي تري معه الدايره قبول الاستيناف وتعديل قرار الدايره باستبعاد قيمه
الاعمال المنفذه خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ ٧,٢٦٦,٥٠٢ ريال وعدم احتساب ضريبه
قيمه مضافه عليها لكونها تمت قبل سريان مفعول النظام.
وفيما يخص البند (٢) من قرار دايره الفصل والمتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه
للنسبه الاساسيه الناتجه عن اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، ولما كان
الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع النظام
والاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره
له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او
التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي
تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم
خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف في هذا البند وتاييد قرار دايره الفصل
فيما انتهي اليه.
وفيما يخص البند (٣-٥) من قرار دايره الفصل والمتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار
والتاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، وحيث ان
الدايره الاستينافيه تري عدم صحه اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي
شهر يناير لعام ٢٠١٨م، والذي يثبت معه ان المستانفه ( شركه .... المحدوده) قد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اتخذت كافه الاجراءات التي تمكنها من تقديم اقرار صحيح و دقيق في موعده
المحدد، ومن ثم سداد الضريبه المستحقه في الموعد المحدد نظاما وذلك
استنادا الي الماده الثانيه والستون، فقره رقم (٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «اضافه الي المعلومات المطلوبه
بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد
من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله:
(ا) القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه
ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات
للتوريدات. (ب) القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي
الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه. واستنادا الي الفقره
رقم (١) من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي
يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره الاستينافيه
قضت بعدم صحه قرار المستانف ضدها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل
الدعوي، وبالتالي فان غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد
تسقط بسقوط اصلها، اذ ان الفرع يتبع الاصل وياخذ حكمه.
وفيما يخص القرار الصادر من دايره الفصل (الفقره رقم (٤) المتعلق بالغاء قرار
المدعي عليها ( الهييه ) المتعلق بغرامه عدم حفظ السجلات، تري الدايره الاستينافيه
تاييد قرار دايره الفصل.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الاستيناف من / شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (....) من الناحيه
الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.
ثانيا : قبول استيناف / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق
بالمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه الناتجه عن اعاده التقييم لشهر يناير
من عام ٢٠١٨م بمبلغ ( ٧,٢٦٦,٥٠٢) بعدم خضوعها لضريبه القيمه المضافه، والغاء
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VR-٢٠٢٠-٢٣٧).
ثالثا: قبول استيناف / شركه ... سجل تجاري رقم (....) وتعديل قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك فيما يتعلق بغرامه الخطا بالاقرار الناتجه عن اعاده التقييم
لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وفقا لما جاء في البند (ثانيا) اعلاه.
رابعا: قبول استيناف / شركه .... المحدوده سجل تجاري رقم (....) وتعديل قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

هييه الزكاه والضريبه والجمارك فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد الناتجه عن اعاده
التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وفقا لما جاء في البند (ثانيا) اعلاه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.