moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه ذات الشخص الواحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للنقل البري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل نقل معتمرين وهي عباره عن (نقل المعتمرين من الجنسيات المختلفه من فنادق المدعي الي الحرم الشريف بمكه والعوده) عن طريق البر، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم قيام الناقل بتنفيذ ايا من التزاماته، وقد تم تسليم اجره النقل بقيمه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه، وللاسباب التاليه: (عدم تنفيذ العقد بين الطرفين). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها باعاده المبلغ بما تسبب في اللجوء الي الجهات القضاييه المختصه مما ادي الي (تكبد مصاريف اللجوء للتقاضي وتوكيل محامي للمرافعه والمدافعه نيابه عن المدعيه) خلال المده من ١٤٤١/٠٥/١١ه الي ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد اجره النقل المسلمه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه والصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا: لقد تم التصالح وقد دفعوا لنا كامل مبلغ المطالبه واطلب التنازل عن الدعوي هكذا اجاب ونظرا لذلك. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وحيث ان وكيل المدعيه حضر واقر بان المدعي عليها سددت موكلته مبلغ المطالبه بالكمال بموجب حواله بنكيه، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت باثبات هذا الاقرار من قبل الدايره وانه لم يعد في ذمه المدعي عليها شيء للمدعيه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي في القضيه رقم: ٤٤٧٠٦١٥٧٩٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وبالله التوفيق.