moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439433190 لعام 1444ه المدعي: روعه عصمت عبدالصمد السعدي المدعي عليه: مؤسسه بيض عافيه للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 28/ 11/ 1443ه ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم لها مقابل توريد بيض مبلغا قدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، بموجب الحواله المثبته لاستلام المدعي عليه للمبلغ المطالب به ، وباعتبار استلام المدعي عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال وكيله المدعيه عما اشير اليه في صحيفه الدعوي من العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وكشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها فطلبت مهله لارفاقها عليه افهمتها الدايره بان عليها ارفاق ما لديها خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عدت ناكله او مكتفيه بحسب الحال. وفي تاريخ 18/01/1444ه: حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه ، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي تاريخ 23/02/1444ه حضر وكيلا المتداعيان ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: " افيدكم ان المدعي عليها ليست الا متبرعه قامت باستلام مبلغ من المدعيه وتحويله الي مؤسسه منتظر عبدالحميد الدهنين سجل تجاري رقم (...) وذلك بطلب من المدعيه لشراء البيض." هكذا تضمنت ، كما جري سؤال وكيل المدعي عليه عن مفاد جوابه فقرر قايلا: افيدكم ان موكلي وسيط بين المدعي والمؤسسه المورده وعليه فالمطالبه ثابته في ذمه المؤسسه المورده لا موكلتي . هكذا ذكر ، وبعد النظر في المستندات المقدمه من المدعي تبين اشتمالها علي فواتير توريد بيض صادره من المدعي عليه ، كما تبين رده ان اصل التحويل مبلغا قدره (500000) خمس ميه الف ريال ، وقد تم رد مبلغا قدره (300000) ثلاث ميه الف ريال وذلك بموجب الحوالات المرفقه من قبل المدعيه ، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافع. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن اتفاقيه توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن وعدم توريدها للمثمن، وذلك وفقا لبينته المثبته لحقه وهي عباره عن فواتير مثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وحوالات بنكيه مثبته لاستلام المدعي عليها للثمن ، كما هو مشار اليه بالوقايع، مما يثبت معه للدايره مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها. ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه مجرد وسيط ، اذ انه دفع مرسل لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي ، بالاضافه الي ان رد المدعي عليها لجزء من المبلغ المستلم مثبت لاستحقاق المدعيه لبقيه المبلغ ، وهو ما تطالب به المدعيه ، الامر تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه بيض عافيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه روعه عصمت عبدالصمد السعدي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439433190 لعام 1444ه المدعي: روعه عصمت عبدالصمد السعدي المدعي عليه: مؤسسه بيض عافيه للتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه وبالاطلاع عليه تبين انه لم يقدم من محام . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 13 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه و التي تبين انها لم تقدم من محام ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا