moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: قام المدعي عليه بتوكيل موكلي وهو محام مرخص من وزاره العدل بترخيص رقم (...) وتاريخ (...) لتمثيله بالترافع عنه وكتابه اللوايح والمذكرات بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ (...) وذلك في القضيه التي نظرت امام فضيلتكم والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليهم ورثه (...) برقم ١٢٨٨٢ لعام ١٤٣٤ه، وبالفعل باشر موكلي اعماله بكل عنايه لازمه ودون اي تقصير وحضر عده جلسات وكتب صحيفه الدعوي والردود اللازمه للمطالبه بالزامهم بدفع مبلغ ٢.٧٤٥.٠٠٠ ريال سعودي وبالفعل صدر الحكم لصالحه وايد من محكمه الاستيناف وتم تقديم طلب التنفيذ علي المحكوم عليهم الا انه فوجي بفسخ وكالته دون سبب وجيه وبعد ذلك قام موكلي بمطالبه المدعي عليه بشكل ودي لصرف اتعاب له لقاء تلك الاعمال التي قام بها ولكن دون جدوي وعليه فاني اطلب من فضيلتكم تقدير اجره المثل مقابل الاعمال التي بذلت والزام المدعي عليه بدفعها لموكلي. وختمها بطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الاتعاب وقدرها ٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي (خمسمايه الف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بهذا الرقم واحيلت للدايره، فباشرت نظرها، وفي سبيل ذلك جري تحويلها لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) استنادا للماده السابعه من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني، وصحيفه الدعوي؛ فقد افهمت المدعي عليه بالجواب عن الدعوي خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ اليوم. ثم قدم من خلالها المدعي عليه جوابه المتضمن: اولا: ما ذكره المدعي في دعواه بان موكلي قام بتوكيل المدعي لتمثيله بالترافع وكتابه اللوايح والمذكرات وكتابه الردود للدفاع فهذا غير صحيح. والصحيح ان موكلي اتفق مع المدعي بتوكيله لحضور الجلسات في المحكمه مقابل مبلغ وقدره ٥٠٠ ريال خمسمايه ريال، عن كل جلسه يحضرها، وجميع المذكرات وكتابه الردود يتم تزويده بها من قبل موكلي، حيث ان دوره يقتصر فقط علي تقديمها وحضور الجلسات مقابل المبلغ المتفق عليه، هذا هو الاتفاق ولا مانع لدينا من اعطايه قيمه الجلسات التي حضرها بعد تقديم ما يفيد ذلك. ثم قدم المدعي رده المتضمن: ان المدعي عليه دفع بما يخالف الواقع فلا ذره من الصحه فيما دفع به. انا في ذلك الوقت كان لي مكتب بجوار مكتب المدعي عليه في نفس الدور بموجب العنوان الوطني المرفق، وكنت ممسكا لمعظم قضايا المدعي عليه، والعرف محكم، ولم يجر في العرف ان تكون المذكره او اللايحه من مكتب محاماه، والتمثيل في الحضور عن الشركه من مكتب محاماه اخر، فكيف يعقل ان يقوم الموكل بالخساره مرتين فيدفع لمكتب يحضر نيابه عنه ويدفع لمكتب اخر في مقابل اللوايح. الاصل ان مكتب المحاماه عندما يتولي القضيه فانه يتولاها اما كتابه واما كتابه وحضورا، وما دفع به المدعي عليه استثناء من ذلك الاصل، واذا تعارض الاصل والاستثناء قدم الاصل ومن عارض الاصل فالبينه عليه. اذا كان كاتب اللوايح غيري فما شاني في ارسالها لناسخ الشركه في الواتس اب وفي البريد الالكتروني، مع استحضار ان المدعي عليه يدفع بانه هو من يسلمني اللايحه وانا ارد بان اللايحه تصدر مني في البريد الالكتروني وفي الواتس اب. وكون الوكاله فسخت بعد نهايتها فهذا ليس في هذه القضيه لوحدها بل في غالب القضايا التي رفعها المدعي عليه او الشركه التي يديرها علي خصومهم، وعلي فرض ان القضيه لم تبلغ تمامها فقد قاربت علي التمام في قضايا اخري (سمينه) في المحكمه الاداريه والعامه. انا لي في (...) ما يقارب ٢٣ سنه بالاضافه الي شهاده متخصصه في (...) وشهاده ماجستير من (...)، فكيف اقبل ان اخرج من (...) للاخذ علي الجلسه ٥٠٠ ريال فهذا ياخذها معقب لا شهاده له ولا معرفه، وفيما دفعت به المدعي عليها تكذيب للعرف واستخفاف للعقول واهانه لي وهضم لحقي وجحود لفضلي فحسبنا ﷲ. ولما تقدم ايراده اطلب احاله تقدير اتعابي في حضور الجلسات وكتابه اللوايح وجبر الضرر الحاصل بفسخ الوكاله دون موجب شرعي او نظامي. ثم جري عقد عده جلسات؛ ففي جلسه٢٩ /٥ /١٤٤٢حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله هل كان هنالك اتفاق علي اجره محدده فاجاب ليس هنالك اتفاق ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله هل لديك بينه علي ما دفعت به علي ان الاتفاق كان علي حضور الجلسات بمقابل قدره ٥٠٠ريال فاجابت ليس لدينا بينه علي ذلك وانما لدينا ما يدل علي اننا كنا نزوده بالمذكرات والردود فجري افهامها بان لموكلها يمين المدعي علي نفي ما ادعته من الاجره المحدده فطلبت مهله للرجوع لموكلها، وفي جلسه اليوم ٧ /٦ /١٤٤٢المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما طلب منها في الجلسه الماضيه اجابت قايله موكلي لا يقبل يمين المدعي هكذا ردت، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليه بدفع اجره المثل والتي تمثل ١٥% من المبلغ المحكوم به سابقا كما احالت المدعي عليها وكاله الي جوابها وما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده ١٦٤ من لايحه ذات النظام والماده ٧٣ من نظام المرافعات، والماده ٢٦ من نظام المحاماه، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بالزام المدعي عليه بدفع اجره المثل والتي تمثل ١٥% من المبلغ المحكوم به سابقا في القضيه المنوه عنها؛ وذلك نظير العمل الذي قام به، واسيسا علي عدم وجود اتفاق بين الطرفين علي اجره محدده، ولما كان المدعي عليه لا ينكر قيام المدعي بتمثيله في القضيه المذكوره، ولكنه ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به ويدفع بان الاتفاق كان علي حضور الجلسات مقابل اجره محدده قدرها ٥٠٠ ريال وانه مستعد بدفعها بمقدار الجلسات التي حضرها، ولان المدعي ينكر ذلك، وقد تم افهام وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي ذلك-نظرا لانه مثبت لوصف زايد ينفيه المدعي- فرفض قبولها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم وجود اتفاق بين الطرفين بخصوص الاجره، وعليه فلا سبيل الا تقدير اجره المثل للمدعي لقاء عمله، ولانه وبالرجوع للحكم السالف ذكره من النظام الالكتروني ظهر انه طبق ما اشير اليه عنه، وقد تبين ان المدعي قام بتمثيل المدعي عليه في ثلاث جلسات ابتداء من ٥ /٦ /١٤٣٩ منها جلسه النطق بالحكم تخللها طلبات شفهيه مقدمه من المدعي الممثل، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد في حال عدم الاتفاق، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار عدد جلسات التمثيل، وخبره الوكيل، وظروف القضيه وموقف المدعي فيها، ومقدار المحكوم به؛ لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي للاتعاب بهذا المقدار، وتسقط المطالبه بما زاد عن ذلك، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، ورفض مازاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي تمثل ١٥% من المبلغ المحكوم به، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) سجل اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، ورفض مازاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٦/٧ه، الصادر في القضيه رقم ١٠٩٦ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.