tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430809747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7178e8f0-e8d4-44ff-8439-7d3656354c2d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٥٣٦٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥ %)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره مايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تمديد اسلاك كهرباييه وانشاء مبان)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تمديد الاسلاك الكهرباييه، وقد بدات الشراكه في ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الاتفاق علي شهرين فقط)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد اتفاق بين الطرفين وحوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بين الطرفين. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالبت بالزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره مايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠/٠١/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعي وتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- حوالات عدد (٢) علي مطبوعات المصرف (...) بمبلغ اجمالي قدره مايه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشارت بوجود زياده تحرير لديها في الدعوي وهي كما يلي: (انه في يوم ١٤٤٣/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م تم الاتفاق بين المدعي عليه (...) مدير عام مؤسسه (...) للمقاولات التي تحمل سجل (...)، وبين موكلي علي ان يدخل موكلي كشريك في مشروع (...) مده شهرين، بحيث يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال، تصرف بالمشروع علي السكن والمواصلات ورواتب العماله. ومده الشراكه شهرين كما اتفق عليه بالعقد المبروم بينهما، ويستحق موكلي ارباحا بمقدار ٥% من ارباح المشروع لمده شهرين، لكن المدعي عليه لم يفي بهذا الالتزام والعقد المبرم ولم يعطي موكلي مستحقاته مع العلم ان موكل طلب من المدعي عليه اكثر من مره رد راس المال مع الارباح كما اتفقا لكن المدعي عليه لم يتجاوب مع موكلي وقطع الاتصال مع موكلي. وقد تعذرت مساعي الصلح لذا اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع وقدره ميه الف ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه)، هكذا قررت. وعليه وامهالا للمدعي عليه لتقديم الجواب علي البوابه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره ميه الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، ومن حيث الموضوع فحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعي عليها الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، بالاضافه الي حوالات الي حساب المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه، ولتخلف المدعي عليها عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضورها او من يمثلها الجلسه، الامر الذي تستنتج معه الدايره تقوي دعوي المدعي وصحتها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره م(١٠٠.٠٠٠)يه الف ريال، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٥٣٦٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٦٢٦٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان موكلي اثناء مرافعات الدعوي كان خارج المملكه وعليه لم يبدي اي دفع في الدعوي ولم تصله مواعيد نظرها وصك الحكم الا بعد دخوله المملكه، كما انه عند البدء في العمل تم ايقاف جميع مقاولي الباطن من ضمنهم موكلي وذلك بعد شهر ونصف من العقد محل الدعوي واستمر ذلك سته اشهر، وقد اشعر موكلي المدعي بذلك وجري القبول والرضا وتم الاتفاق علي مد فتره العقد لحين استيناف الاعمال"، وطلب الغاء الحكم. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٩/١٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره طرفي القضيه هل سبق وان تقدمتم امام المحكمه العامه بذات النزاع؟ فاجابا: بالنفي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه ياتي سابقا النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الشراكه المدعي بها-طبقا للدعوي وبنود العقد- لا ينطبق عليها توصيف شركه المضاربه الفقهيه؛ التي يقتصر بذل المال فيها من طرف، فيما يكون العمل من الطرف الاخر؛ فالمدعي مشارك في تمويل المؤسسه المدعي عليها في مشروع قايم مسند اليها، وهو ذو قيمه، ويدخل في حساب الربح والخساره؛ ما يعني ان حصه الشراكه مبذوله من الطرفين، كما ان الدعوي ليست متعلقه بتطبيق نظام الشركات؛ ما يعني عدم دخول النزاع في مشمول اختصاص هذه المحكمه المرسوم بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٦٢٦٥٩٥ تاريخ ٢٨ /٠٧ /١٤٤٤ه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.