tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530164654 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-06 date_hijri=1445-02-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5bc12f5d-f369-4e28-94b8-9a3afc0cfc1c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٩٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) النساييه
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: العلاقه بين طرفي الدعوي في اتفاقيه تنفيذ وتوريد اعمال تجهيز وتشطيب لصالون (...)، ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه اثبات نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه من المدعي عليها مع اخطاء وعيوب التنفيذ، وطلب الخروج علي تحديد نسبه الانجاز واخطاء التنفيذ للتمكن من مواصله العمل ورفع الضرر بسبب ايقاف العمل، واثبات الحاله في الوقت الحالي. وطالب باثبات الحاله التي يخشي فواتها. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه تنفيذ اعمال تجهيز وتشطيب، مبرمه بين الطرفين، والمتضمنه تنفيذ المدعي عليها اعمال مقاوله لصالح المدعيه، مقابل جدول الاسعر، ومذيل بختم الطرفين، ٢٠٢٢/١٠/٠٨م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لتلقي عروض خبره للقيام بالعمل المطلوب. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله العقد وجري ارفاقه بالقضيه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم ممانعه موكلته من طلب المدعي، وقد ورد للدايره من قسم الخبراء عرض من مكتب (...) الاستشارات الهندسيه عليه قررت الدايره ندبه ، واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم وبايداع المبلغ المقرر خلال يوم عمل. وامرت الدايره تكليف قسم الخبراء للمتابعه واداره اجراءات الخبره وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٣٠ه وملخصها: وقد ورد تقرير الخبير وباطلاع الدايره عليه تبين وجود نقص في تفاصيل التقرير حيث لم يتم ارفاق تفاصيل اثبات الحاله في التقرير، كما تبين عدم وجود ما يفيد بشان ملاحظات الاطراف، مما يتبين نقص العمل المطلوب وقررت الدايره اعاده التقرير لاكماله مع تنبيه الخبير. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٢ه وملخصها: وقد ورد تقرير الخبير متضمنا ما هو مطلوب، وقرر المدعي وكاله موافقه موكلته عليه، بينما قرر وكيل المدعي عليه تقدم موكلته بملاحظات مكونه من ٤ صفحات ، وانه لم يطلع علي جواب الخبير عليها، لذا جري تزويده بها، وامهاله للرد قبل موعد الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٢ه وملخصها: ورود التقرير واجابه الخبير علي الملاحظات وقرر المدعي وكاله موافقه موكلته علي التقرير وبنوده وابدي المدعي عليه وكاله ملاحظه تخص ان بعض البنود جاءت بتقييم اقل من العمل المنفذ ، وباطلاع الدايره علي التقرير تبين ان البنود تضمن نسب الانجاز لكل بند بينما لم يوضح فيه ما كان العمل بصدد التنفيذ وغير مكتمل توضيح مفصل بالاعمال الناقصه لاكتمال البند والاعمال المنفذه من البند ، لذا رات اعاده التقرير لاضافه توضيحات مفصله علي كل بند لم يكتمل. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٤ه وملخصها: وقد ورد التقرير المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٩م الموافق ١٤٤٥/٠١/١١ه مكون من ٢٠ صفحه، وتضمنت ٩ فقرات تضمنت الفقره ٩ جدولا موضحا فيه: ( الاعمال المنفذه وغير المنفذه ونسبه الانجاز. ) لكل بند من العقد وانتهي فيه الي اعمال منجزه، وتقديرها من العقد (٦٩٩,٢٢٢) ستمايه وتسعه وتسعون الف وميتان واثنان وعشرون ريال شامل الضريبه. كما ارفق ايضاحا للبنود محل النقص تبرر ما انتهي اليه تقدير الخبير للعمل المنجز، وقررت الدايره ارفاق التقرير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباته في: الخروج علي تحديد نسبه الانجاز واخطاء التنفيذ للتمكن من مواصله العمل ورفع الضرر بسبب ايقاف العمل، واثبات الحاله في الوقت الحالي. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان محل الدعوي معاينه لاثبات حاله، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه باثبات حاله المشروع محل النزاع، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه التي نصت علي انه : (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه) وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل النزاع ؛ وبما ان اعتراض المدعي عليه كان علي امور لا تتصل بالطلب كالمدد الزمنيه حيث ان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، وبما ان الخبير قدم للدايره توضيحا لما كان فيه تقديرا للاعمال المنجزه يبرر فيه النسبه المنجزه ، ولما ان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدي استحقاق اي من طرفين علي الاخر خارج عن اختصاص الدايره وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
اثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨م بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م المرفق بالقضيه وما اثبت في وقايع الطلب. وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٩٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) النساييه
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ فحواها ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في اتفاقيه تنفيذ وتوريد اعمال تجهيز وتشطيب لصالون (...)، ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه اثبات نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه من المدعي عليها مع اخطاء وعيوب التنفيذ، وطلب الخروج علي تحديد نسبه الانجاز واخطاء التنفيذ للتمكن من مواصله العمل ورفع الضرر بسبب ايقاف العمل، واثبات الحاله في الوقت الحالي. وطالب باثبات الحاله التي يخشي فواتها. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي اثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٠٨م بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م المرفق بالقضيه وما اثبت في وقايع الطلب ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي وكيل المدعي عليها المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه، والمتحصل في ان من الثابت فقها وقضاء ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره ؛ فلا يحكم علي شيء الا بعد ان يتم تصوره تصورا تاما حتي يكون الحكم مطابقا للواقع، فالتقرير المقدم لم يقدم البيانات الصحيحه التي تعين المحكمه لاصدار حكم سليم حيث انه لم يشمل جميع نواحي المشروع فهناك اعمال تمت بموافقه طرفي الدعوي تحت بند اعمال اضافيه واوامر التغيير لم يشر لها رقم تبليغه بها ولم يتم تقدير المده الزمنيه لاوامر التغيير، كما انه لم يرفق صور الموقع بعد معاينته له حيث ان الصور توضح الحاله التي عليها المشروع، وهناك اعمال قدرت ووضعت لها قيمه مع انها معتمده عند المستانف ضدها بمستخلصات وذلك يوضح ان الخبير لم يطلع علي فاتوره الانجاز المرسله للمالك و الاستشاري بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣ الموضح فيها نسب الاعمال او الفواتير المعتمده لما قبل هذا التاريخ. والخبير خصم من نسب الانجاز لمرحله التسليم النهايي وذلك غير صحيح لكون المشروع اغلق من طرف صاحب الدعوي وبالرغم من اخبارنا له لم يوضح السبب بحجه انه نفذ ما طلبته المحكمه، فكيف وهي جزء من المشروع محل الدعوي فالاحري اخذ كل هذا فالحسبان لان تجاهله يرتب التزامات علي المستانفه. والتقرير الذي استندت عليه المحكمه في حكمها لم يشير لتغيير المواصفات والسعه من طرف استشاري مالك المشروع كما لم يوضح ان المالك تاخر في تعميد العينات بل حمل موكلتي المستانفه مسؤوليه التاخير بفرض الغرامه وما المعاير التي استند عليها اذا كان العقد، فالعقد المستانف ضدها خالفته ولم تلتزم بجميع بنوده حيث انها طالبت بتعديلات شملت كل شيء من تعديلات وتقسيمات معماريه للغرف وتغيير مسمي واستخدام فهذا التعديل يترتب عليه تعديل قواطع وتعديل. وتجاهل التقرير ان التعاقد تم علي اساس جداول كميات موضحه ببنود محدده وذكر صنف المواد والمواصفه وصور وشرح حسب التفاهم قبل التعاقد والمواد والالوان المذكوره بالجداول، وطلب الغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضه الاستيناف، باشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه، وتقديم المستانف اعتراضه خلال الاجل النظامي المقرر، ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (٨٠/١) من النظام، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دايره الاستيناف عما اثير حيال الطلب العارض، ذلك انه يتطرق الي النزاع في صلب التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدواير مقيد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ولين كانت دايره الاستيناف امعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمه في النزاع بشان شرايط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٤٧٢٠٣) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥ه، والقاضي ب اثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٠٨م بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م المرفق بالقضيه وما اثبت في وقايع الطلب ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.