moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الفندقيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعي عليها علي خدمات تشغيليه لموقع الشركه المدعيه بتاريخ ١٥\٧\٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باصدار جميع التراخيص التي تؤهلها لاداره وتشغيل موقع الشركه المدعيه ((...))، واستنادا الي الماده رقم ٧ من العقد فقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها علي الرغم من دفع المدعيه لكامل مبالغ العقد وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال بموجب الشيكين رقم (...) ورقم (...)، المسحوبين علي مصرف (...)، كما تم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال عن طريق حواله بنكيه (تسديد رسوم العقد)، وهذا مبلغ اضافي علي العقد بطلب من المدعي عليها كمصاريف لاستخراج الرخص، وقد تكبدت المدعيه مبلغا وقدره (٤٨.٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال نتيجه لهذا العقد، وهي مصاريف ديكورات للموقع، وحيث اخلت المدعي عليها بالتزاماتها فان المدعيه تطلب: الحكم باسترداد مبلغ العقد كاملا ومبالغ المصاريف الاضافيه التي دفعت للمدعي عليها ومبالغ الانشاءات بمبلغ اجمالي قدره (١.١١٨.٠٠٠) مليون ومايه وثمانيه عشر الف ريال)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وحيث طلبت المدعيه الحكم لها باسترداد مبلغ العقد كاملا ومبالغ المصاريف الاضافيه التي دفعت للمدعي عليها ومبالغ الانشاءات بمبلغ اجمالي قدره (١.١١٨.٠٠٠) مليون ومايه وثمانيه عشر الف ريال، ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه بين تجار وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ونصت الماده (٥٩) من اللايحه علي الاتي: (١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من المصالحه والوساطه، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده الثالثه عشره منه علي ان الخلافات بين الطرفين يتم حلها وديا قبل اللجوء للقضاء، الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.