moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2600 لعام 1442 ه المقامه من/ خديجه حسن محمد الزهراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ ايمان حسن محمد الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه حسن محمد حسن الزهراني للتجاره غير ذلك (...) ضد/ احمد حسن الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيتان حسين بن عبدﷲ علي الزهراني عن خديجه بالوكاله رقم 421058107 في 8 / 4 / 1442ه وعن ايمان بالوكاله رقم 421030494 في 6 / 4 / 1442ه تتضمن لايحه دعواه منذ تاسيس شركه، مجموعه حسن محمد حسن الزهراني للتجاره ، نوعها ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) ويدير الشركه المدير/ احمد بن حسن الزهراني، هويه رقم (...) ارتكب مدير الشركه ، مخالفات لعقد التاسيس تضررت بها الشركه علي النحو التالي : اولا مخالفاته لعقد تاسيس الشركه واحصر ما علمنا منها علي النحو التالي:1-مخالفاته للبند رقم(11) فقره(1) لعقد التاسيس، بعدم التزامه باعمال الاداره والتنظيم ، واجراء كافه التصرفات الماديه لصالح الشركه. 2-مخالفته للبند (16) فقره(4) من عقد التاسيس، حيث لم يلتزم مدير الشركه بتسجيل خسايرها. 3-مخالفته للبند رقم(13) فقره(1-2-3-4-5-6) من عقد التاسيس وذلك لانه منذ تعيينه مديرا، وحتي تاريخه لم يدعو لانعقاد جمعيه الشركاء لمناقشه ميزانيه الشركه ومركزها المالي ولم تصدر ميزانيات معتمده. 4-مخالفته للبند رقم(15) فقره(1-2) وذلك من قيد الشركه بتاريخ20-03-1437ه: لم يمكن الشركاء بالاطلاع علي مستندات ووثايق سير اعمال الشركه ومركزها المالي لم يقم باعداد عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه والتقرير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه ومخالفته لعدم ارساله صور من الوقايق اللازمه الي وزاره التجاره والي كل شريك خلال السنه الماليه 5- مخالفته للبند رقم(16) فقره(3) من عدم تسجيل خساير الشركه او دعوه الشركاء للاجتماع خلال المده المحده، وذلك للنظر في استمرار الشركه او حلها 6-مخالفته البند (12) من عقد التاسيس والذي جاء نصه( يجب ان يكون للشركه مراجع حسابات او اكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه) ثانيا/ مخالفته لنظام الشركات واحصر ما علمنا منها علي النحو التالي: 1- خالف مدير الشركه نص الماده(29) والماده(30) فقره(ا-د-ه-و) والماده ( 31) لنظام الشركات ثالثا/ اوامر التنفيذ القايمه علي الشركه المدعي عليها: بموجب: خطاب رقم: 412732433، صادر من: محكمه التنفيذ بالرياض، بتاريخ: 07/ 07/ 1441 وبموجب: خطاب رقم: 41531158، صادر من: محكمه التنفيذ بالرياض، بتاريخ: 20/ 03/ 1441 ه الخ. رابعا/ التقصير في اتخاذ اي اجراء من اجراءات نظام الافلاس الوارده في النظام لحمايه حقوق الشركاء والداينين واستنادا للماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه بفرض حراسه قضاييه واستنادا للبند (11) فقره(ب) وخلص الي طلبه 1-عزل مدير الشركه 2-فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي . هكذا جاءت لايحه الدعوي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في مستهل نظرها لدي الدايره. وفي جلسه 5 / 6 / 1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر حسين الزهراني بصفته وكيل عن المدعيتان خديجه و ايمان الزهراني كما حضر عبدالعزيزالمهايلي بصفته وكيل عن المدعي عليها بالوكاله رقم 401870352وقد احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه وجري تحرير الدعوي و طلب الاجابه من قبل المدعي عليه والذي انكر جمله ما ورد في الدعوي ولرغبه الدايره بان تكون الاجابه ملاقيه للدعوي وتتعرض للنقاط التي ذكرها المدعي في رده عليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله توضيح رده بشكل مفصل علي ما ذكره المدعي من مخالفات وسيكون له مهله خمسه ايام للرد ثم للمدعي وكاله الرد عليه وبالله التوفيق. وفي جلسه تليها افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيتان كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد سبق فتح تبادل المذكرات للوكيل المدعي عليها لتقديم رده وبسؤاله عن ذلك اجاب انه لم يتمكن من الرد في النظام لوجود مشكله تقنيه لديه عليه قررت الدايره اعاده فتح تبادل المذكرات وعليه ايداع رده وله مهله قدرها اسبوع وللمدعي مهله للرد عليه ثم في جلسه تليها افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيتان حسين الزهراني والوكيل الاخر/ عبدﷲ الحارثي بالوكاله رقم 422128682 وتاريخ 11/7/1442ه كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها عبدالعزيز المهايلي وقد اودع المدعي عليه رده و بالاطلاع علي طلب المدعي وكاله العاجل تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بالطلب المستعجل وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بطلب مستعجل وهو فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها وذلك بناء علي ما ذكره من تجاوزات و مخالفات عده من قبل مدير الشركه لعقد التاسيس وانه قد تضررت بها الشركه علي النحو المحرر في الصحيفه ،وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع وحيث تبين للدايره من خلال النظر في طلب المدعي وكاله المستعجل بفرض حراسه قضاييه علي الشركه ولان الطلب مقدم من المدعيتان وهما شريكتان في الشركه المدعي عليها مع باقي الشركاء وذكر المدعي وكاله عنهما ان مدير الشركه/ احمد بن حسن بن محمد الزهراني، مخالفات لعقد التاسيس تضررت بها الشركه وهذا سيتم النظر في في طلب العزل واما ما ذكره المدعي وكاله ويعني طلب الحراسه من وجود اوامر تنفيذ قايمه علي الشركه المدعي عليها: بموجب: خطاب رقم: 412732433، صادر من: محكمه التنفيذ بالرياض، بتاريخ: 07/ 07/ 1441 وبموجب: خطاب رقم: 41531158، صادر من: محكمه التنفيذ بالرياض، بتاريخ: 20/ 03/ 1441 ه الخ ولكون طلبات التنفيذ ساريه و لن يغير من وضعها وجود حارس قضايي علي الشركه وبناء علي الماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ( ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه ) ا.ه عليه ولان الاسباب المقدمه من وكيل المدعيتان لا تنطبق عليها الماده ولم يظهر للدايره خطر بقاء المال تحت يد مدير الشركه لاسيما وهو يتمتع بالتعيين وفق عقد التاسيس كما انه و بالاطلاع علي عقد التاسيس تبين ان نسبه تملك المدعيتان في الشركه 7000 حصه الي اجمالي حصص الشركاء البالغه 100.000 حصه مما يعادل 7 % ولان الطلب الماثل يمثل ضرر علي اراده باقي الشركاء وهم اغلبيه الشركاء. كما ان وكيل المدعيتان لم يقدم ما يسوغ فرض الحراسه القضاييه، لا سيما وانه ذكر ان المدعي عليه المدير لم يقم بتسليمهم المستندات والميزانيات والقوايم الماليه. وحيث ان الاطلاع علي الميزانيات حق لكل شريك ثبتت شراكته فان الدايره تنظر في طلبات المدعي المقدمه في صحيفه الدعوي، وحيث ان طلب المدعي محصور بفرض الحراسه القضاييه ولم يقدم ما يستدعي ذلك في ملف الدعوي. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الطلب المستعجل من المدعيتان بفرض الحراسه القضاييه علي مجموعه حسن محمد حسن الزهراني للتجاره سجل تجاري رقم (...) لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4197 لعام 1442 ه المقامه من/ خديجه حسن محمد الزهراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ ايمان حسن محمد الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه حسن محمد حسن الزهراني للتجاره غير ذلك (...) ضد/ احمد حسن الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيتان بطلب مستعجل وهو فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها وذلك بناء علي ما ذكره من تجاوزات و مخالفات عده من قبل مدير الشركه لعقد التاسيس، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض الطلب المستعجل من المدعيتان بفرض الحراسه القضاييه علي مجموعه حسن محمد حسن الزهراني للتجاره سجل تجاري رقم (...) ، وبتسليم وكيل المدعيتان نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/13ه، الصادر في القضيه رقم 2600 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي