moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٥٢٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٣/ ١١/ ١٤٣٩ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انه كان في ١٦/ ٨/ ١٤٣٨ه قد ابرمت عقد شراكه لعام واحد بينها وبين المدعي عليها محلها (...) ، علي ان يكون راس مالها مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) وعلي ان تكون ارباحها ما نسبته (٢٠%- ٢٥%) ، موضحه ان الشراكه قد انقضي اجلها وحتي تاريخه لم تعد المدعي عليها سوي مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) ، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها باعاده باقي راس المال، وكذلك الارباح. وتلخصت اجابه المدعي عليها بان الشراكه قد كانت صحيحه وفي محلها الا انها منيت بالخساره وفقا للتقرير مراجع الحسابات كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، مضيفه ان المدعيه قد تسلمت مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) من راس المال، موضحه ان اسباب الخساره كانت بسبب استرداد المدعيه للجزء المذكور من راس مالها، وطلبت الحكم برد دعوي المدعيه والزامها بتحمل نصيبها من الخساره، اثره طلبت الدايره من المدعي عليها البينه علي الخساره فاستمهلت، ثم عقبت المدعيه بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها، وان ما ذكرته من كونها قامت بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) من حساب ممثلها، فغير صحيح ويناقض ما ذكره ممثلها في دعواه المقامه في المحكمه العامه والتي ذكر من ان هذا المبلغ عباره عن قرض حسن، مضيفه ان المدعي عليها قامت بتاسيس شركه ومصنع في (...) وفقا لعقد التاسيس المرفق بملف القضيه كما انها نقلت جميع اموالها تلك الشركه رغبه منها في قفل اعمال الشراكه محل الدعوي، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت المدعيه السير في الدعوي حاصره دعواها الزام المدعي عليها بان تعيد لها ما تبقي من راس مالها وقدر ما تبقي منه (١٠٠.٠٠٠ ريال) . وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لها مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) ما تبقي من راس مالها في شراكتهما وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ثم انه ولما كانت المدعي عليها تمسكت بالخساره وفق ما ساقته الوقايع؛ غير انها احجمت عن تقديم اي بيان لها فضلا عن بينه عليها، وانحسرت دفوعها دون بيان ما تم علي شراكه الطرفين محل الدعوي من اجراءات رغم طلب الدايره منها ذلك صراحه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". تاسيسا عليه ولما كان مستمسك المدعي عليها بالخساره وفق ما ساقته الوقايع انما ينحصر في ردها لجزء من راس مال الشراكه للمدعيه مما يصير راس مال الشراكه منحصرا في مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) ؛ ولما كانت الدايره في سياق طلبها البينه من المدعي عليها علي ردها للجزء الاخر من راس المال الغير مقر به من قبل المدعيه والبالغ (٥٠.٠٠٠ ريال) تمسكت بانها الحواله الصادره من قبل ممثلها لصالح المدعيه، ولما كانت اوراق القضيه ومرافعه الطرفين قد كشفت ان ممثل المدعي عليها في دعواه المقامه امام المحكمه العامه قد اكد علي ان هذا المال علي سبيل القرض كون المدعيه كانت زوجه له، فلم يثبت لدي الدايره ان ذلك ردا لجزء من راس المال وانما من قبيل التعاملات بين الزوجين تجري فيه المحكمه الناظره للنزاع المقتضي الشرعي؛ ثم انه من غير المتصور ان يكون سبب مثل هذا الذي اشارت اليه المدعي عليها؛ يرتب خساره لجميع راس المال ويوقف النشاط محل التعاقد، عوضا عما بينته المدعيه من وجود شركه للمدعي عليها في دوله (...) تاسيسها مقارب لتاريخ نشاه الشراكه محل الدعوي ونشاطها في ذات النشاط محل الشراكه وفقا لعقد تاسيسها وفواتير اعمالها؛ ما يكشف للدايره صنيعا للمدعي عليها قد يحسرها دون حياض حسن النيه، وهو ما تكون قناعه الدايره تاسيسا عليه قد تجسدت علي تحميلها ما تبقي من راس مال المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تعيد لها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وهو ما تبقي من راس مالها في شراكتهما. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراضات شكلا.