tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4431073934 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:437813322 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470813594 لعام 1444ه
 
المدعي:
علي حمد كميهان السبيعي
المدعي عليه:
علي صالح علي الصانع
عبدالعزيز صالح علي الصانع
عبد الله بن صالح بن علي الصانع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ونصها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه علي صالح الصانع واخوانه للتجاره والاستثمار شركه الصانع للتجاره وهي شركه تضامنيه ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (سداد ما هو ثابت في ذمه الشركه من اموال الشركاء الخاصه للمدعي) بموجب الماده (٣٥) من نظام الشركات، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي وسداد ما هو ثابت في ذمه الشركه من اموال الشركاء الخاصه للمدعي، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (437813322) وتاريخ 18/09/1443ه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بان الحكم السابق الذي يستند عليه المدعي في هذه الدعوي لم يبلغ فيه تبليغا صحيحا وقد صدر ضد الشركه والتي كان شريكا سابقا فيها وقد الغيت قبل صدور الحكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 29/08/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه دعواه، ثم اضاف قايلا: اطلب اجلا للتقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم السابق. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 12/10/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: بانني تقدمت بطلب التماس علي الحكم السابق وحدد له موعد جلسه بتاريخ 10/11/1444ه، ثم اضاف المدعي قايلا: بان موكلي لا علاقه له بهذا الالتماس فدعواي هذه دعوي لتضمين الشركاء، بسبب الدين الثابت في ذمتهم وبسؤاله هل لديك سند للدين غير ما قدمت من صك الحكم فاجاب قايلا: لا فقط الحكم وهو مكتسب للصفه القطعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 19/10/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن الاجابه الموضوعيه عن دعوي المدعي فاجاب قايلا: بان المبلغ المالي الثلاثه مليون هو عباره عن عربون مقابل شراء ارض وتم امهاله اكثر من مره للافراغ ومن ثم وقع المدعي تنازل عن العربون في حال اخلاله في سداد قيمه باقي العقد فالعربون مستحق للشركه وكذلك فان الذي استلم المبلغ هو علي وليس نحن من قمنا باستلامه علما بان عبد الله وعلي متوفين، وبعرض ذلك علي المدعي طلب اجلا للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03/11/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، ثم اضاف المدعي قايلا: اولا: ما ذكره المدعي عليه بان مبلغ الثلاثه مليون ريال هو عباره عن عربون مقابل شراء ارض فهذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان هذا المبلغ هو جزء من قيمه الشراء، حيث ان القيمه الاجماليه للارض هي مبلغ (22,579,800) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه ريال كما هو مذكور في رابعا من عقد المبايعه المؤرخ في 01/12/1410ه، وقام موكلي بالالتزام بالعقد وسداد مبلغ (3,000,000) ثلاثه مليون ريال وذلك بموجب الشيك الصادر علي مطبوعات البنك الاهلي رقم (221) وتاريخ 30/06/1990م الموافق 07/12/1410ه، وبالنظر الي تاريخ الشيك نجد انه حرر بعد تاريخ توقيع العقد فلا يتصور ان يكون العربون بعد العقد وهذا ما يؤكد ان المبلغ المسلم هو جزء من قيمه الشراء، كما اننا لا نسلم ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي تخلف عن الالتزام بالسداد قيمه الارض حيث ان موكلي قام بسداد مبلغ (100,000) ميه الف ريال بموجب الشيك الصادر علي مطبوعات البنك الاهلي رقم (165) وتاريخ 05/12/1410ه ومبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال من قيمه الارض بموجب الشيك الصادر علي مطبوعات مصرف الراجحي رقم (535822) وتاريخ 28/05/1411ه، والمبلغ الاجمالي المدفوع من قيمه عقد البيع هو (3,600,000) ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بوجود ورقه تثبت التنازل عن مبلغ المطالبه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، واستنادا للماده (39) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (...اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه)، واستنادا للماده (38) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه...)، وعليه فان موكلي ينكر صراحه جميع ما جاء في هذه الورقه ولم يوقع علي هذه الورقه اطلاقا، ويقع عبء الاثبات علي المدعي عليه. ثالثا: نؤكد علي الدايره تطبيق الماده (48/1) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443ه ونصها: (لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء علي حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها)، والفقره (48/2) من ذات النظام ونصها: (للشريك عند وفايه بدين الشركه الرجوع علي باقي الشركاء بنسبه ما دفعه عن حصه كل منهم)، كون ان الشركه شركه تضامنيه وان الشريك المدعي عليه عبد العزيز يكون مسؤول في امواله الخاصه عن كافه ديون الشركه بالتضامن عن باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبه في ذمه الشركه وحدها، ودون النظر لنصيب الشريك في راس مال الشركه اذ ان مسيوليته بلا حدود. لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم بتضمين المدعي عليه بالمبلغ المحكوم به علي شركه الصانع للتجاره والاستثمار بموجب صك الحكم رقم (437813322) وبمبلغ قدره (3,600,000) ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال. ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان الذي استلم الشيك من المدعي ليس انا وانما هو اخي علي وكذلك المحاسب اثبت ذلك، وكذلك لدي اقرار من المدعي بتنازله عن هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: انكر ذلك جمله وتفصيلا، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عم يضيفانه فاجاب كل واحد منهم قايلين: نكتفي بما سبق تقديمه للدايره. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه عبدالعزيز صالح علي الصانع باتخاذ الاجراء النظامي وسداد ما هو ثابت في ذمه الشركه من اموال الشركاء الخاصه للمدعي، واجمل المدعي عليه جوابه في عدم صحه الدعوي ودفع بان المبلغ المالي هو عباره عن عربون مقابل شراء ارض وتم امهاله اكثر من مره للافراغ ومن ثم وقع المدعي تنازل عن العربون في حال اخلاله في سداد قيمه باقي العقد فالعربون مستحق للشركه وكذلك فان الذي استلم المبلغ هو اخي علي وليس انا، ولما كانت بينه المدعي صك الحكم رقم (437813322) وتاريخ 18/09/1443ه، والمنصوص في منطوقه الزام شركه علي صالح الصانع واخوانه للتجاره والاستثمار شركه الصانع للتجاره مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وست مايه الف ريال 3600000، واستنادا لما ورد في الماده الخامسه والثلاثين من نظام الشركات ونصها:(شركه التضامن: هي شركه يؤسسها شخصان او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر.)، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي والثانيه من الماده الثامنه والاربعين من ذات النظام ونصها:(1- لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء علي حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها. 2- للشريك عند وفايه بدين الشركه الرجوع علي باقي الشركاء بنسبه ما دفعه عن حصه كل منهم.)، ولما حصر المدعي طلبه في احد الشركاء دون الباقين، ولما كان للمدعي عليه عبدالعزيز الحق في الرجوع علي باقي الشركاء مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتضمين المدعي عليه عبدالعزيز صالح علي الصانع هويه وطنيه رقم (...) الحكم الصادر به الصك رقم 437813322 وتاريخ 18/09/1443ه، ضد شركه علي صالح الصانع واخوانه للتجاره والاستثمار شركه الصانع للتجاره سجل تجاري رقم (...) والذي بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وست مايه الف ريال 3600000 وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470813594 لعام 1444ه
 
المدعي:
علي حمد كميهان السبيعي
المدعي عليه:
علي صالح علي الصانع
عبدالعزيز صالح علي الصانع
عبد الله بن صالح بن علي الصانع
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي وسداد ما هو ثابت في ذمه الشركه من اموال الشركاء الخاصه للمدعي، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 09-11-1444ه، الذي قضي ب: ((تضمين المدعي عليه عبدالعزيز صالح علي الصانع هويه وطنيه رقم (...) الحكم الصادر به الصك رقم 437813322 وتاريخ 18/09/1443ه، ضد شركه علي صالح الصانع واخوانه للتجاره والاستثمار شركه الصانع للتجاره سجل تجاري رقم (...) والذي بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وست مايه الف ريال 3600000.))، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم 29 / 12 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها (اسباب الاعتراض: اولا: بني الحكم المعترض عليه علي الحكم رقم (437813322) والذي صدر ضد الشركه غيابيا، ولم يثبت تبلغ موكلي فيه بالوجه النظامي. ثانيا: الحكم المعترض عليه ضمن الدين علي ذمتين في وقت واحد حيث انه سبق الحكم بالدين علي الشركه، وبذلك لا يجوز النظر في القضيه لسبق الفصل فيها استنادا للفقره الاول من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، نص الحاجه منه …..وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ثالثا: استند الحكم المعترض عليه علي حكم صادر علي شركه منقضيه بقوه النظام بعد موت الشريكين حيث نصت الفقره الثالثه من الماده الخمسين من نظام الشركات اذكر منه نص الحاجه اذا لم يتبق من الشركاء عند وفاه اي من الشركاء، …….غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهله تسعين يوما لتصحيح وضع الشركه …. والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام بمضي تلك المهله. رابعا: اخفي المدعي مستند يعترف فيه بان ما دفعه عربون وتعهد في ذات السند بعدم المطالبه بالارض او العربون بعد تاریخ 30 / 08 / 1411ه. خامسا: الحكم المعترض عليه استند علي حكم ما زال محل النظر حيث ان موكلي تقدم بتاريخ 10 / 11 / 1444ه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشر بالمحكمه العامه بجده وفي هذه الجلسه تم ابراز التعهد القاضي الدايره (والذي اقر به المدعي بانه لا يطالب بالعربون او بالارض بعد تاريخ 30 / 08 / 1411ه وتم عرضها من قبل القاضي علي وكيل المدعي علي هذا التعهد وطلب الامهال للجواب) وحدد لها جلسه بتاريخ: 17 / 12 / 1444ه وما زالت القضيه منظوره في الدايره. الطلبات: فبناء علي ما سبق ذكره وما اثبتناه اعلاه بالمستند الموثق بتوقيع وختم المدعي ولعدم جواز النظر في القضيه لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم بالزام الشركه، التمس من اصحاب الفضيله نقض الحكم المبين اعلاه، والحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي)، واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب وكيل المدعي قايلا: بانه لا علاقه لموكله بالالتماس المقدم من المدعي عليه امام المحكمه العامه كون القضيه محكوما بها بحكم نهايي، فعقب وكيل المدعي عليه بان الالتماس ما زال منظورا امام المحكمه العامه وحدد له جلسه بتاريخ 23 / 01 / 1445 ه فعقب وكيل المدعي بان الالتماس لا ينال من الحكم القطعي، ثم اكد وكيل المدعي عليه علي طلب وقف السير في الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تقدم بطلب تنفيذ الحكم الصادر ضد الشركه امام محكمه التنفيذ فاجاب بانه تم تقديم طلب تنفيذ الحكم فاتخذت المحكمه الاجراءات النظاميه لتنفيذه الا انه تعذر تنفيذه لعدم وجود مبالغ في حسابات الشركه وارفق عبر حقل المحادثه ما يفيد بتقديم طلب التنفيذ ضد الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، سوي ما يتعلق بالمنطوق: حيث الاولي ان يكون متوافقا مع مواد التضمين الوارده بنظام الشركات وذلك باثبات المسؤوليه التضامنيه ضد الشريك او المدير -بحسب الاحوال-، ولا ينال من ذلك: ما اثاره وكيل المدعي عليه من تضمين الدين علي ذمتين في وقت واحد حيث انه سبق الحكم بالدين علي الشركه، وبذلك لا يجوز النظر في القضيه لسبق الفصل فيها، فالصحيح ان الحكم السابق جهته منفكه عن هذا الحكم، وطلب التضمين متوافق مع منصوص الماده (48) الوارده بنظام الشركات، كما لا ينال من ذلك: ما اثاره وكيل المدعي عليه من انقضاء الشركه بقوه النظام لموت الشريكين، حيث انه علي فرض التسليم بانقضاء الشركه الا انه لا يوجد مانع من تضمين الشركاء او احدهم وفق نصوص نظام الشركات في شركه التضامن، وللشريك عند وفايه بالدين عن الشركه الرجوع علي الشركاء او علي ورثتهم حسب حصه كل منهم بالشركه، كما لا ينال من ذلك: ما دفع به وكيل المدعي عليه من تقديمه التماسا علي الحكم النهايي الذي انبنت عليه هذه القضيه، حيث ان تقديم الالتماس لا يمنع من تنفيذ الحكم، كما ان طلب وقف التنفيذ متعلق بالمحكمه التي تنظر الالتماس وفق الماده (202/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمه التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمه عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان او كفيل غارم مليء، او تامر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه مع تعديل منطوقه وفقا لما هو وارد ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 09-11-1444ه، في القضيه رقم 4470813594 مع تعديل منطوقه ليكون: (اثبات مسؤوليه المدعي عليه: عبدالعزيز صالح علي الصانع، هويه وطنيه رقم (...)التضامنيه مع شركه علي صالح الصانع واخوانه للتجاره والاستثمار شركه الصانع للتجاره، سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم 437813322 وتاريخ 18/09/1443ه، المحكوم به علي الشركه وقدره (3.600.000) ثلاثه ملايين وستميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.