moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439388090 لعام 1443ه المدعي: عصام حسين صالح ملايكه المدعي عليه: خالد عبدالله احمد دحلان الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته انه سبق اقامه دعوي من (عصام حسين صالح ملايكه) ضد (مؤسسه/ خالد بن عبدالله احمد دحلان) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٦١٠٣) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليها مؤسسه الرواد المتميزه علي ان تقوم المدعي عليها باعمال التكييف والكهرباء والسباكه لعقار موكله الكاين بمحافظه جده بحي الزهراء، ومده القيام بالاعمال المتفق عليها سنه واحده تبدا من تاريخ توقيع الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها تعثرت في تنفيذ المشروع المتفق عليه، وعند مطالبه موكله للمدعي عليها مرارا وتكرارا باكمال المشروع او اعاده المبالغ التي استلمتها بدون وجه حق اخذت المدعي عليها بالمماطله والتهرب ولم تكمل اعمالها وفق الجدول الزمني المبرم معها. والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليه خالد بن عبدالله احمد دحلان هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ خالد بن عبدالله احمد دحلان سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لعصام حسين صالح ملايكه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧٤.٢٩٥.٧٥ريال) بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٦.٨٠٠ريال) عن اتعاب الخبير). وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٢٥٤٠٦) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٣ه. وبسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد وتاخرها عن تنفيذ بنود العقد مما سبب لموكله تكبد اموال طايله، وضرر وبيانها كالتالي: توقف العمل في عماره موكله مما ادي الي (عدم الانتفاع من التاجير لاكثر من عامين)، بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١ه، طالبا التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٤٠,٠٠٠ريال). توقف العمل في عماره موكله مما ادي الي (زياده القيمه المضافه من ٥% الي ١٥%) طالبا التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,١٠٠ ريال). وتوقف العمل في عماره موكله مما ادي الي (التضخم في زياده اسعار مواد البناء بنسبه ٤٠%) طالبا التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٩,٦٠٠ريال). وتوقف العمل في عماره موكله مما ادي الي (زياده اسعار مكاين التكييف) طالبا التعويض عن ذلك بمبلغ قدره خمسون الفا ريال. طالبا الزام المدعي عليها بتعويض موكله باجمالي مبلغ قدره (2.065.700 ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره سبعون الف ريال. فعقب وكيل المدعي عليه بان الدعوي التي تطرق لها المدعي في دعواه والمرتبطه بهذه الدعوي ارتباطا اصيلا لها جلسه التماس معقوده عند الاستيناف ان الحكم السابق لا يحمل في منطوقه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 374,295,75 ريال سعودي بل كان الحكم بفسخ العقد موضوع هذه الدعوي مؤكدا انه لا صله له فيما يذكر المدعي انه سبب التاخر في اعمال حيث انه قد نفذ جميع الاعمال عدا بند التكييف، حيث ومنذ وقوف مكتب الخبير علي الموقع بتاريخ 18/7/2021م ومعاينه جميع الاعمال التي تم تنفيذها والتي تؤكد بان جميع اعمال التكييف منتهيه تماما باستثناء (شقه الملحق وهي عباره عن وحدتين + 3 وحدات دور الخدمات) وذلك نظرا لان الاعمال الانشاييه والمدنيه لم تكن منتهيه بعد. وبالتالي فان اعمال توصيل الدكت (مجاري الهواء) بالوحدات الداخليه لا يمكن تنفيذه الا بعد تركيب الوحدات الداخليه والانتهاء من الاعمال الانشاييه والمدنيه. مما يؤكد بانه منذ ذلك الزمن وحتي تاريخه لم يتم الانتهاء من الاعمال المتبقيه في المبني. وهذا يؤكد ايضا بان ليس لموكله من قريب او بعيد بتاخير اعمال البناء والتشييد والتشطيب. وان المدعي يخلط وبشكل مقصود لتضليل المحكمه بين كل من اعمال التشييد والبناء في العماره (والتي من واجبه القيام بها) وبين اعمال التشطيب حيث ان بند تركيب وحدات التكييف ياتي كمرحله اخيره ونهاييه وليس لها اي علاقه بما اورده المدعي اطلاقا. مردفا بعدم صحه الزياده في فروقات اسعار وحدات التكييف والمبلغ الذي صرفه المدعي لشراء المكاين هو مبلغ 225000 ريال حيث ان تقرير الخبير قدرها بمبلغ 37429575 ريال. وهذا المبلغ لا يمثل كامل قيمه المكاين حتي يتمكن موكله من شرايها وتركيبها في المبني. فعقب وكيل المدعي ان دعوي موكله تستمد مشروعيتها من الحكم الصادر في مواجهه المدعي عليه والذي اثبت مسؤوليته المباشره والذي ترتب عليها الحكم بالمبلغ المدفوع دون الحكم بمبلغ التعويض الناتج عن الاضرار التي ترتب عليها توقف العمل لاكثر من عامين بسبب عدم التزام المدعي عليه باعمال التكييف فقد ثبت في الحكم السابق ان الخبير (ص8، 17 من تقريره) بعد الوقوف علي الموقع تبين له ان المدعي عليه لم يتم توريد وحدات التكييف واعمال الدكت في كلا من الشقه رقم (13) ودور الخدمات وجزء من الدور الامتداد بين وحده التكييف الداخليه ونهايه الدكت في كل الوحدات. فالمدعي عليه هو المتسبب في تعطيل اعمال التشطيب. مؤكدا قيام موكله باعمال التكييف والتوريد، وان الحكم لم يشمل فروقات اسعار مكاين التكييف ولم يشملها التقرير وتوجد فواتير تبين فروقات اسعار مكاين التكييف عند التعاقد ومن ثم شراءها الحقيقي بعد تعرض موكله للتاخير من قبل المدعي عليه. مشيرا الي ان المبلغ المدفوع من موكله يمثل كامل قيمه المكاين فتقرير الخبره في الحكم السابق قد اثبت ان موكله قد دفع ما نسبته 95% من قيمه العقد (ص 7من التقرير)، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، فلما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.065.700) اثنان مليون وخمسه وستون الف وسبع ميه ريال سعودي تعويضا عن الضرر الواقع عليه بسبب خطا المدعي عليه وفق ما ساقته الوقايع، ولما كانت دعوي المدعي قايمه علي اساس التعويض مما يستوجب النظر في اركانه فانه ببيانه للضرر الحاصل يتبين انه كان باستطاعته ان يتوقاه ببذل جهد معقول وهو القيام بحصر الاعمال التي لم تنفذ وتنفيذها علي حساب المتعاقد معه، ولما كان المدعي قد استرد المبالغ المدفوعه وفقا للحكم المشار اليه في واقعات الدعوي، ولما كانت العلاقه السببيه احد اركان التعويض وتنزيلا لها في الواقعه الماثله فان الدايره تري عدم قيامها وبيان ذلك؛ ان الضرر المدعي به ليس صادرا من فعل المدعي عليه ولم يباشره، ولما كانت المده المطالب بها تعويضا مده عامين واكثر مما يزيد قناعه الدايره من ان المدعي عليه ليس المباشر للضرر المدعي به، مما تنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439388090) المقامه من عصام حسين صالح ملايكه سجل مدني رقم (...) ضد خالد عبدالله احمد دحلان سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439388090 لعام 1443ه المدعي: عصام حسين صالح ملايكه المدعي عليه: خالد عبدالله احمد دحلان الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.065.700) اثنان مليون وخمسه وستون الف وسبع ميه ريال سعودي تعويضا عن الضرر الواقع عليه بسبب خطا المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/02/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 27/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي، وافهمت الدايره بتزويد المدعي عليه بنسخه من لايحه الاستيناف للجواب عنها خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به، وبجلسه 18/05/1444ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيلي الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (23/02/1444) في القضيه رقم (439388090) القاضي: برفض الدعوي المقامه من عصام حسين صالح ملايكه سجل مدني رقم (...) ضد خالد عبدالله احمد دحلان سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.