gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1190) القرار رقم | (Z-2020-8823) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٤٠ ه - د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالملافه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: و Omanزات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠٢٠٧٠١ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم بصفته الممثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م النظامي للمعيه / شركه ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسب المرفق في ملف الدعوي، قدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعامي ١٤٣٩ و١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدمي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، مع حفظق المدعي عليها في تقدمي المزيد من الدود والايضاحات الي ما قبل باب المرافعه. وفي يوم الاثنين ١/١٢٤١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم ي周三 من يمثل المديعه رغم توبت تبلغها تبياغا نظاميا، وضروها / ... (هويه وطبيه رغم ...) ، بصفته متملا للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب توفيش صادر عن وكيل محافظ هييه الزکاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩/١١٧) وتاريخ ١٤٤١/١٩/١٧/١٣١٣٩) دعوي المدعيه، اجب بنه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للsdعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتتراض. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧) واللايحه التنيويه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١١) واتريج (١٥٥/١١) واتريج (١٥٥/١١) واتريج (١٥٥/١١) الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريج (٢٦٠٤) واتريج (٢٦٠٤) واتريج (٢٦٠٤) وات三亚 (٢٦٠٤) وات三亚 (٢٦٠٤) وات三亚 (٢٦٠٤) وات三亚 (۲۶۰۴) وات三亚 (۲۶۰۴) وات三亚 (۲۶۰۴) وات三亚 (۲۶۰۴) وات三亚 (۲۶٠۴) وات三亚 (۲۶٠۴) وات三亚 (۲۶٠۴) وات三亚 (۲۶٠۴) وات三亚 (۲٦٠٤) وات三亚 (۲٦٠٤) وات三亚 (۲٦٠٤) وات三亚 (۲٦٠٤) وات三亚 (۲٦٠٤) وات三亚 (۲٦٠٤) وات三亚 (۲٦٠٤) وات من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعامي ١٤٩٥ و٤٥٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان نعتي لبي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او م Huntington مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اعتزاهه امام الهييه او م Huntington مده (تسعين) يوما دون البت فيه، ايلاغه ااعتراضه امام الهييه او م Huntington مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلان الجنه الاعلانيه الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او م Huntington مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاул واما فيما يتعلق بعدم حضور المعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضروره - دون عذر تقبله d'الذره - فان d'الذره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي فحث بانه: « اذا لم يخطر (المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله d'الذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخطر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام -فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تكتم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا». ولقا لم تتقدم المدعيه بعذ يبرز غيابها عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه. القره وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ( ... ) ضد المدعيه عليها / هينه الزكاه والضربيه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعيه بها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا الفرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق الضام خلال ١٣٥٠) (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاقد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللاه وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.