tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430562963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e8db8ce-599e-4f76-8792-19e44d160189 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439435911 لعام1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه افادت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيبات وغيره، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه واحد واربعون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي (٤١,٨٣٠)، لم يسدد منها شيء، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره واحد واربعون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي (٤١,٨٣٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 29/11/1443ه، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضرت (...) (....)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضرت المدعي عليها (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجابت قايله: صحيح تم الاتفاق مع المدعي علي الاعمال، وغير صحيح المبلغ الاجمالي فلم يكن هناك مبلغا اجمالي متفق عليه، والمدعي حين ينجز الاعمال يتم تسليمه قيمه اعماله، وقد سدد للمدعي مستحقات تنفيذه للاعمال، والاعمال لم تنفذ بالكامل، وبقي دور لم ينفذه المدعي والي الان نعاني من اصلاحات تنفيذ المدعيه للاعمال، هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله: ان الاعمال نفذت بالكامل، ونطلب احالتها لجهه خبره، هكذا قررت ثم عقبت ان عندها شهود يشهدون بتنفيذ الاعمال ومنها الدور، هكذا قررت، وبسؤالهما هل الاعمال متعلق بالمحل التجاري، اجابا قايلين: نعم، هكذا اجابا. وعليه رات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي للشخوص علي اعمال المدعي في مقهي ميلا لتقديم المشروبات المملوك للمدعي عليها ونسبه الانجاز من الاعمال المنفذه وقيمتها، وافهمت الدايره المدعي عليها اصاله بتقديم المستندات المؤيده لجوابها-ان وجدت- خلال سبعه ايام تبدا من تاريخ 30/ 11/ 1443ه علي ان تجيب عن ذلك وكيله المدعيه عبر الطلبات في ملف القضيه خلال السبعه الايام التاليه مع المرفقات المؤيده لدعواها وما تذكر-ان وجدت- ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليها عبر الطلبات في ملف القضيه خلال السبعه الايام التاليه مع المستندات المؤيده لما يذكر-ان وجدت، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 11/01/1444ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضرت المدعي عليها/ (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي للخبير وملخص التقرير: لا يوجد عقد مقاوله موقع بين طرفي القضيه وتم زياره الموقع في مدينه الخفجي بحضور الخبير وطرفي القضيه واتفقا علي الاعمال التي نفذت، وتم حسابها من الموقع وحساب تكلفتها وفقا للسعر في سوق العمل، راي الخبير، الفرق الواجب سداده للمدعي مبلغ وقدره 15,361 ريال، (خمسه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريال لا غير) وملاحظات الخبير - هنالك تحويل من حساب المدعي عليه لحساب المدعي بقيمه 10,000 ريال بتاريخ 09 مايو 2021 م ويقول المدعي عليه لا يوجد لها سند قبض، وبسؤال المدعي قال ان من ضمن سندات القبض المرفوعه في المنصه (موجوده ايضا في مرفقات التقرير) سند قبض بقيمه 20,000 ريال بتاريخ 18 مايو 2021 م وان مبلغ الحواله داخل في هذا السند، لذا لم يتم احتسابه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بعدم اطلاعها علي تقرير الخبير، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت قايله: ان المبالغ كامله سلمت نقدا-كاش- والمستند محادثات واتساب، هكذا اجابت. ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بحضور موكلها في الجلسه المقبله وتقديم ملاحظاتها علي تقرير الخبير لدي الخبير، ففهمت ذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم المستندات التي تثبت سداد المبلغ عبر الطلبات، ففهم ذلك، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 25/01/1444ه، حضرت وكيله المدعي المشار اليها بالوكاله رقم (...)وحضر المدعي اصاله، وحضرت المدعي عليها اصاله، ثم سالت الدايره طرفي النزاع عن استلام التقرير المبديي فذكر الطرفان بانه قد تم استلام التقرير المبديي وان لديهما ملاحظات عليه فافهمتهم الدايره بتزويد الخبير بنسخه من الملاحظات مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه مع تقريره النهايي المتضمن الاجوبه علي جميع الملاحظات وعليه تم تاجيل النظر في ذلك، وفي تاريخ 06/03/1444ه، اودعت وكيله المدعي مذكره افادت فيها ان هذا التقرير بني علي اسعار خارج محافظه (...)وخارج المنطقه التي فيها العين محل الدعوي حيث ان الخبير الهندسي قام بالاعتماد علي اسعار تخص مدينه (...)وليس محافظه (...)وهذا محل نظر حيث ان الاسعار بمحافظه (...)اسعار تختلف تمام عن الاسعار (...) حيث ان محافظه (...)الاسعار بها عاليه، وذلك لكونها محافظه وبعيده عن المصنع وبعيده عن جميع المحلات الخاصه باعمال الديكور ولذلك الاسعار بها مرتفعه وقد قمت باخذ بضايع بسعر مرتفع وقمت بالاتفاق مع المدعي عليها علي سعر مرتفع، وختمت مذكرتها بطلب التوجيه للخبير الهندسي لاعاده التقرير علي ضوء الاسعار الموجوده في محافظه (...) وفي جلسه 07/03/1444ه، حضرت وكيله المدعي والمدعي اصاله، وحضرت المدعي عليها اصاله، وافاد طرفا النزاع بانهم استلموا التقرير النهايي بالدعوي عن طريق اشعار من منصه الخبره حيث لم يرد للدايره التقرير وعليه تم تاجيل النظر ومخاطبه منصه الخبره لتقديم التقرير المبديي والنهايي خلال خمسه ايام، وفي جلسه 06/04/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير في هذه القضيه ثم افاد الطرفان بوجود ملاحظات علي التقرير تعذر عليهم ارفاقها في النظام وطلبا تزويد الخبير بملاحظاتهم وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 06/05/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها افهمت طرفي النزاع بتزويد الخبير بنسخه من ملاحظاتهم علي التقرير ولم يرد الدايره اي ملاحظات من الطرفين كما لم يرد لها اي امر من الخبير ثم سالت الدايره طرفي النزاع هل زودا الخبير بنسخه من الملاحظات فقرر انهما قاما بتزويده، وعليه قررت الدايره مخاطبه الخبير لاحضار تقريره النهايي في الجلسه القادمه، ثم ذكرت المدعي عليها اصاله بان التواريخ الوارده في صحيفه المدعي غير صحيحه ولم تكن المدعي عليها افتتحت نشاطها ذاكره بانها فتحت نشاطها بتاريخ 1/1/2022م وكانت فتره قيام المدعي بعامله من تاريخ 16/3/2021م وحتي تاريخ 1/11/2021م مشيره الي عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان المدعي عليها قد اقرت بصحه التعامل غير انها انكرت مبلغ المطالبه في الجلسه الاولي ثم قررت الدايره تاجيل للاطلاع علي التقرير النهايي، وفي تاريخ 14/05/1444ه، اودع الخبير تقريره وافاد فيه: قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي مبلغ وقدره مايه وتسعه الف وسبعمايه وخمسه ريال فقط (109,705)، الدفعات التي سددها المدعي عليه للمدعي: الدفعه المقدمه (23,920) ريال بتاريخ 3/4/2021م، الدفعه الثانيه (11,643) ريال بتاريخ 3/4/2021م، الدفعه الثالثه (1,500) ريال بتاريخ 10/4/2021م، الدفعه الرابعه (12,006) ريال بتاريخ 28/4/2021 م، الدفعه الخامسه (20,000) ريال بتاريخ18/5/2021م،الدفعه السادسه (23,000) ريال بتاريخ25/6/2021 م، الاجمالي اثنان وتسعون الفا وتسعه وستون ريال لا غير(92,069)، الفرق الواجب سداده للمدعي مبلغ وقدره سبعه عشر الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال لا غير (17,636)، بالنسبه لمبلغ اعمال الحريق (6,900) ريال، تم سداده عن طريق المدعي لمقاول الحريق علي دفعتين الاولي (5,000) ريال، والثانيه (1,9000) ريال) والذي يقول المدعي انه سدده لمقاول الباطن علي ان يستلمه من المدعي عليها، ويقول انه لم يستلمه، وتقول المدعي عليها انها سلمته للمدعي كاملا كاش، وليس لاي واحد منهم مستند رسمي بذلك وعليه لم يتم اضافه اعمال الحريق الي الاعمال المنفذه، وفي تاريخ 17/05/1444ه، اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت ملاحظاته علي التقرير المبديي افاد فيها توضيح اسعار البنود في مدينه (...) 1/ توريد جبس فرنسي مع شغل اليد مع ايجار السقالات 175 ريال للمتر، 2/ توريد بديل الخشب مع التركيب من 80 الي 100 ريال للحبه مقاس 20 سم ارتفاع 280 سم، 3/ غسيل وتنظيف وازاله المخلفات بمبلغ 1000 ريال، 4/ تعديل اسعار منصه الحديد 9000 ريال مواد وتركيب مع التعديل وتكسير فتحه السلم، وفي جلسه 25/05/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الا انه وردها تقرير نهايي من الخبير تضمن الرد علي ملاحظات المدعي فيما لم يرد في التقرير الرد علي ملاحظات المدعي عليها كما ذكرت المدعي عليها بانها لم تستلم التقرير النهايي وقررت الدايره اعاده مخاطبه الخبير للاطلاع علي ملاحظات المدعي عليها والاجابه عليها،، وفي جلسه 03/07/1444ه، حضر الطرفان اصاله، كما حضرت وكيله المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، ومثل في هذه الجلسه الخبير ثم سالته الدايره عن الاجابه علي ملاحظات المدعي عليها فذكر بان تقريره قد تضمنها وانها غير مؤثره علي نتيجه تقريره ثم سالت الدايره طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكرت المدعي عليها بانها تعترض علي نتيجه التقرير كونها قامت بسداد عدد من المبالغ للمدعي ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,830) واحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انه صحيح تم الاتفاق مع المدعي علي الاعمال، وغير صحيح المبلغ الاجمالي فلم يكن هناك مبلغا اجماليا متفقا عليه. وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، رات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي للشخوص علي اعمال المدعي في مقهي ميل لتقديم المشروبات المملوك للمدعي عليها ونسبه الانجاز من الاعمال المنفذه وقيمتها بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي بالماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي ان: "للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب ابعاد الابداع للاستشارات الهندسيه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات، التي بينت انه اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم اتعاب الخبره بقدر خسارته؛ وبما ان المدعي يعتبر خاسرا نسبيا، حيث ان وكيله المدعي كانت تبتغي في طلبها الاساسي ان يحكم للمدعي بمبلغ قدره (41,830) واحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، وثبت للمدعي انه مستحق لمبلغ قدره (17,636) سبعه عشر الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا، فيعتبر بذلك خاسرا جزء من مطالبته فيتحمل الجزء، وتتحمل المدعي عليها سداد اتعاب الخبره للمدعي في الجزء الذي استحقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 17.636 سبعه عشر الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 2.672.60 الفان وستمايه واثنان وسبعون ريال وستون هلله نسبه ربح المدعيه لاتعاب الخبره، والله الموفق.