moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8930 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ (...) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه/(...) حاصلها: طلب دفع اتعاب محاماه في قضيه شراكه بين المدعيه (...) والمدعي عليه (...) وقد اصدرت الدايره السابعه الحكم القضايي رقم (ق1 / 7023) لعام 1439ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (500.000) ريال والمدعيه تطلب تعويضها بان يدفع لها المدعي عليه (...) اتعاب المحاماه وقدرها (80.000) ثمانون الف ريال وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 12/6/1442ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمشار اليها بعاليه، وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب عن الموضوع وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، وفي جلسه 26/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه … عن جوابه افاد بانه لا يوجد مماطله من موكله لكون التاخير في استثمار المبلغ كان بسبب عدم صدور رخصه الاستقدام من وزاره العمل وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوتها من مرفقات رات صلاحيتها للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (80.000) ريال، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (7023 لعام 1439ه) الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في 6/3/1440ه، والمصادق عليها من محكمه الاستيناف، والمتضمن الزام المدعي عليها رد راس المال المسلم له وقدره (500.000) ريال، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها لراس المال ثم تخلفه عن حضور جلسات النظر، ثم اعتراضه علي الحكم، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعيه والمذكرات المقدمه، وعليه فقد رات الدايره كون مبلغ المطالبه غير مبني علي اساس بين من المدعيه لعدم تضمنه ما يثبت الضرر الحقيقي، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، مما تقدرها الدايره بمبلغ (25.000) ريال، لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي للاتعاب بهذا المقدار، وتسقط المطالبه بما زاد عن ذلك، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (…) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (…) مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3943 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (7023 لعام 1439ه). وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان مبلغ المطالبه مبني علي عقد بين المدعيه وموكلها المحامي بموجب عقد مبرم بينهما. وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/ 06 /1442ه في القضيه رقم 8930 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. وبﷲ التوفيق.