ncar · executive_regulation · processed · 74 chunks
(35 (35) اللايحه التنفيذيه لنظام ( قانون) الججر البيطري بالمملكه العربيه السعوديه بقراد وزاري رقم (٩٣١٨) و تاريخ ١٥١٧٢ / ٢٦١٧ الزاني لنا نزاعن تخلنا بالج (35 من 2 من) اداره الحجر الحيواني والبناتي شعبه الحجر الحيواني 149.6.2000 قرار رقم (٩٢١١٥) وتاريخ ٥ /٥٠١٢٧ ان وزير الزراعه. بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. واستيادا الي الصلاده (٢٤) من نظام البحير بيطر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٩ و تاريخ ٢٤/٤/٢٦ ه الميوج بالمرسوم الملكي رقم م٢٦/٢٦ و تاريخ ١/٤/٦/٦ ه وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) و تاريخ ١/٤/٦/٦ ه الميوج بالمرسوم الملكي رقم ٧/٨ و تاريخ ٢٦/٦/٧ - يقر ما يلي : ١٠ الموفقه علي اللايحه التنفذيه الخاصه بالملكه العربيه السعوديه لنظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليها اعلاه وبصينتها المرفقه. ٢- يعمل بها القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريده الرسميه ويلغي ما يتعارض مع مضمونه في ايه قرارات او تعليمات او قواعد صادره في تاريخ سابق لتاريخ انفاذه. علي الجهات المختصه في هذه الوزاره تنفيذه، كل في ما يخصه. الله وزير الزراعه د. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم 9-2-G-B الشرعات : (35 م 3 من) الباب الاول التعريفات (1) الماده يصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني المبينه امام كل منها ما لم بقتضي السابق خلاف ذلك : (OIE) اي دوله من دول العالم عضو بالمنظمه العالميه للصحه الحيوانيه. المملكه العربيه السعوديه. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وزير الزراعه. وكيل الوزاره المساعد لشؤون الثروه الحيوانيه. وزاره الزراعه او اي من الادارات العامه لشؤون الزراعه والمديريات وفروعها. الاداره العامه لشؤون الزراعه باي منطقه من مناطق المملكه. عموم الكاييات الحيه المصنفه علميا ضمن مملكه الحيوان ، الفقاريه واللاقاريه ، الارضيه والمانيه، المستانسه وغير المستانسه سواء كانت للاكل او التربيه او الزينه او غير ذلك من الاغراض المشروعه. الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والاكل والتي تبقي تحت الرقابه البيطريه منذ وصولها الي ان يتم ذبحها. الحيوانات التي تستورد لغير اغراض الذبح كالتسمين والاكتار وانتاج الحليب والتهجين و غير ذلك من وسايل الانتفاع. هي الخيول وال伯غال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني وغيرها. الماده (1) يقصد بالكلمات بقتضي السباق خلاف ذلك : دوله المملكه دول الحس النظام الوزير وكتيل الوزاره المختص: الموازه الاداره العامه للزراعه: الجيوانات حيوانات البدح: حيوانات التربيه : الfصيله الخياليه: اللاجه التشديديه لNFAR (قانون الجمر البيطر بالمحكه) (35 م ن 4 مسح) الحيوانات المستخدمه في المنازل مثل القطل والكلاب والطاووس واسماك الزينه المنزليه وغيرها. كل الطير وتشمل الدجاج، الحمام، البط ، الاوز، السمان ، الدجاج الغيني والدجاج الرومي وغيرها. بيض التفقيس، البيض للاغراض العلميه، السايل المنوي، الجلود والشعر والفراء والصوف التي من اصل حيواني وغير مصنعه، اضافه لما قد يستجد من مواد اخري ضمن اختصاص الوزاره. الجلود والفراء والريش، السماد الحيواني وبقايا الحيوانات المستخدمه في السجاد، العظام، föلماء والمعده والكروش، زعانف وعظام الاسماك ومسحوق العظام والاصداف. المواد الغذاييه المصنعه او غير المصنعه التي يدخل في تركيبها الحوم اوالدواجن اولاسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذيه الحيوان. اللقاحات والامسال والفيروسات والميكروبات الحيه او المضغفه والمقتوله وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث امراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. السروج والاطقم وادوات الطمار والاغطيه والفرشه وجميع الادوات المرافقه والمستخدمه للحيوان. الطبيب البيطري الذي تعينه الوزاره للعمل في مجال الحير الحيواني. طاقم الاطباء والمساعدين البيطرين وغيرهم من الفييين والاداريين والعمال القايمني علي الرعايه البيطريه للحيوانات بالمحجر. حيوانات الزينه : الطيبور : المنتجات الحيوانيه : المخلفات الحيوانيه : الاعلاف الحيوانيه : المستحضرات البيولوجيه : الحيوانيه الادوات الحيوانيه : الطبيب المشرق : الجهاز البيطري : اللالحه التثميديه لنظام د قانون (الجر البيطاري بالسلامه (35 م ن 5 اداره الحجر الحيواني والنيباتي بالادارات العامه لشؤون الزراعه بمناطق المملكه. اداره الثروه الحيوانيه او اداره المختبرات البيطريه او كليهما حسبا يقتضي السياق. كل مبني او مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات او الطيور للمراقبه البيطريه بغرض التحقق من خلوها من الامراض الوباييه او اصابتها دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات او طيور اخري بطريقه مباشره او غير مباشره عند وصولها للمملكه او قبل مغادرتها لها. الاجراء الذي تقرره وتشرف علي تنفيذه الاداره المختصه في المحاجر الحيوانيه او ما في حكمها ممن اماكن لعزل الارساليات الحيوانيه الوارده او الصادره بمنافذ المملكه الي حين اتخاذ القرار المناسب بشانها. اي من الامراض الوباييه والمعديه المدرجه في قايمه الامراض الواجب التبليغ عنها حسب تصنيف المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه (OIE) وما قد يطرا عليها من تعديلات. كل ما يرد الي المملكه او يصدر منها او يعبر اراضيها من الحيوانات او المنتجات او الملفات او الادوات او المواد الحيوانيه اضافه لما قد يستجد من مواد اخري ضمن اختصاص الوزاره. الاداره المختصه: الاداره المعنيه: المحجر : الججر الحيواني: المرض الوباني: الارساليه الحيوانيه: (35 من 6 من 3) الشهاده المعتمده (الوثقه): اي من الشهادات الصادره من جهه حكوميه في دوله من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ويتو ثنيتها من سفاره المملكه ان وجدت او من اي من سفارات دول المجلس او ممثلها او من ينوب عنها. وثيقه رسميه ترخص باستيراد سلعه حيوانيه مما ورد في هذه اللاتحه، ووفقا لاشتراطات محدده تتعلق بالصحه الحيوانيه ، او اي شروط اخري. وثيقه رسميه ترخص بتصدير سلعه حيوانيه مما ورد في هذه اللاتحه، ووفقا لاشتراطات محدده تتعلق بالصحه الحيوانييه او اي شروط اخري. منفذ من منافذ المملكه يعتمد رسميا لاستيراد او تصدير او عقبور سلعه حيوانيه مما ورد في هذه اللاتحه. مساحه ارضيه محدده رسميا قد تشمل بلدا بعينه او جزا من بلد ما او جميع او بعض اجزاء من عده بلدان. اذن استيراد: اذن تصدير: نقطه الدخول: منطقه: الزحمه التنفذيه لنظام (فانون) الحجر البيطري بالسلكه (35 من 7 من) الباب الثاني الفصل الاول الاستيراد (٢) لا يسمح باستيراد اوصدر الحيوانات والطيور والمنتجات والمخلفات والادوات الحيوانيه والاعلاف والمستحضرات البيولوجيه الحيوانيه والادويه واللقاحات البيطريه وغيرها مما هو ضمن اختصاص الوزاره من اولي المملكه الا عن طريق المنافذ (نقط الدخول) التاليه: المقسم الرياض الحدود السعوديه - الاردنيه الحدود السعوديه - الاردنيه الحدود السعوديه - اليمنيه الحدود السعوديه - اليمنيه الحدود السعوديه - العراقيه (الخليج العربي) الدمام (البحر الاحمر) جده (البرخ (البحر الاحمر) الرياض الدمام جده (٢) الالاده لا يسمح باستيراد او والمستحضرات الوزاره من اولي المنقط الدخول البريه: ميناء الرياض الجاف حاله عمار الحديثه الطول الخضراء جديده عر ع ٢. نقط الحول البحرييه: مينا الملك عبد العزيز مينا جده الاسلاميه مينا جازان ٢. نقط الحول الجويه: مطار الملك خالد الدولي مطار الملك فهد الدولي مطار الملك عبد العزيز الدولي الراحه التنفيذيه لنظام تانون/العبر البيطري بالملاحظه (35 م 8 من) ع نظام الدخول البرييه مابين المملكه وبافي دول المجلس: الحدود السعوديه - الكويتيه المراتبيه - الاماراتيه ( وللتبادل التجاري مع سلطنه عمان ) الحدود السعوديه - القطريه الحدود السعوديه - البحرينيه الرقي البطحاء سلوي جسر الملك فهد (٢) املاده يجوز بقرار من الوزير اجراء اي تعديل في المنافذ المحدده في هذه اللاتحه سواء اغلق او اضافه منفذ (او منافذ) للارساليات الحيوانيه حسب ما تنطلبه المصلحه العامه. (٤) الماده لا يجوز استيراد حيوانات حيه او مخلفات او ادوات حيوانيه او مستحضرات بيولوجيه حيوانيه او غيرها مما هو ضمن اختصاص الوزاره، بدون الحصول علي اذن استيراد من الاداره المختصه وفي حال وصول ارساليه دون حصولها علي اذن استيراد، يمنع دخولها ويعاد تصديرها مباشره الي منشها علي نفقه المستورد، وفي حاله رفضه يجوز مضادرتها او اتلافها علي نفقه المستورد. (٥) الماده يجب علي المستورد الحصول علي اذن الاستيراد المشار اليه في الماده السابقه قبل (٣٠) ثلثين يوما علي الاقل من التاريخ المتوقع لشحن الارساليه الحيويه. الاجاده التنفيذيه لنظام ( قانون) المجر اليمنري بالملكه (35 م ن 9 م ن (٦) الماده يكون اذن الاستيراد صالحا من تاريخ اصداره وبحد اقصي لمده (٦٠) ستين يوما بالنسبه للحيوانات المستوده لاغراض التربيه والذبح، و (٣٠) ثلاثين يوما للطير و الحيوانات المنزليه الاليفه و (١٠) عشره ايام للفصيله الخلييه، وتحسب فتره صلاحيه اذن الاستيراد المنصوص عليها في هذه الماده اعتبارا من تاريخ اصداره حتي تاريخ مغادره الارساليه الحيوانيه دوله المنشا، ويستخدم اذن الاستيراد لارساليه واحده فقط، ويجوز للاداره المختصه لاغاؤه في حال حظر الاستيراد من الدوله المعنيه اذا لم تكن الارساليه قد غادرت دوله المنشا قبل تاريخ صدور قرار الحظر المنصوص عليه في الماده (١٠) من هذه اللاتحه. (٧) الماده يجب علي الافراد القادمين للمملكه الحصول مسبقا علي اذن استيراد من الاداره المختصه لاي حيوانات او منتجات او ادوات حيوانيه او اي مواد اخري ضمن اختصاص الوزاره، في صحبتهم من دول او مناطق مسموح الاستيراد منها وذلك للاستخدام SpRPSI، علي ان يتم اعلانها حال وصولهم للمنفذ وان تستوفي الشروط الصحيه المطلوبه. (٨) الماده تخضع المنتجات والادوات والمستحضرات البيولوجيه الحيوانيه واي مواد اخري ضمن اختصاص الوزاره مستورده للمملكه عن طريق البريد للوانح الحجر البيطري، ويتعين عرضها علي الطبيب المشرف بمنفذ الدخول لفحصها وتحديد ما يلزم اتخاذه من اجراءات جيالها. اللاجه التنفذيه لقطار لانين (الجر البطري باللاشكه) (35 من 10 ص) (9) المساده بمنع دخول ايه ارساليه لحيوانات حيه ما لم تكن مصحوبه بالشهاده الصحيه البيطريه والمستندات الاصليه الاخري المطلوبه، ويجاد تصديرها مباشره الي منشها وعلي نفقه المستورد او اتلافها في حاله رفضه. (10) الماده عند ظهور اي مرض وبايي — او خطر اخر — في دوله او منطقه تستورد منها المملكه ارساليات حيوانيه فانه يجوز للوزير اصدار قرار بفرض حظر مؤقت علي الاستيراد من تلك الدوله او المنطقه ويجوز للوزير رفع الحظر المفروض علي تلك الدوله او المنطقه بعد استيفانها للمتطلبات اللازمه لاعتبارها خاليه من المرض الوبايي ، ويتم ابلاغ الدوله المعنيه بالحظر او رفعه عبر القنوات الرسميه. (11) المساده يقوم الاطباء البيطرون ومساعدوهم التابعون للاداره المختصه في منفذ الوصول وتحت الاشراف المباشر من قبل الاداره العامه لشؤون الزراعه بالمناطق المعنيه ، بجميع الاجراءات المحجريه اللازمه بما فيها مراجعه المستندات المطلوبه، واجراء الكشف الاكلينيكي والفحص المخربي للتاكد من خلو الارساليه من الامراض الوباييه ، وصلاحيتها للاستهلاك الادمي قبل فسحها. وفي حال ثبوت عدم صلاحيه اي ارساليه حيوانيه وعدم امكانيه حجرها حتي تصبح صالحه يجب علي المستورد القيام فورا بباعده تصديرها ، ويجوز لوزاره متثله بالاداره المختصه مصادره الارساليه واتلاها علي نفقه المستورد اذا ثبت عند فحصها ان بها اي امراض او افات غير قابله للحجر ويخشي ان تسبب ضررا لصحه الانسان او الحيوان ، علي ان يزود المستورد بتقرير فني من قبل الاداره المختصه يفيد عن سبب عدم صلاحيه الارساليه الحيوانيه، والاجراءات المتخذه حيالها. الراحه التشديده لنظام (لونن) الجمر البيطري بالسلكه (35 من 11 من) (12) الماده يجب ان تصحب الارساليات الحيوانيه الوارده للمملكه المستندات التاليه: (1) ان استيراد صادر من الاداره المختصه. ب) شهاده صحيه بطريعه متعدده ساريه المفعول صادره من الجهه المختصه في بلد المنشا وموثقه من سفاره المملكه ان وجدت او من اي من سفارات دول المجلس او ممثلها او من ينوب عنها وموضحا بها الحاله الصحيه للحيوانات عند مغادرتها لبلد المنشا، والتحصينات والاختبارات وباقي الاجراءات الصحيه التي تمت علي هذه الحيوانات قبل تصديرها ، ومستوفيه لكافه الاشتارات الصحيه والمتطلبات الاخري الموضحه او المرفقه باذن الاستيراد الصادر مسبقا من الاداره المختصه. ج) شهاده منشا معتمده من سفاره المملكه ان وجدت او من اي من سفارات دول المجلس او متمليها او من ينوب عنها في دوله المنشا. د) شهاده خلوم من المواد المشعه صادره من الجهه المختصه من الدوله التي يشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيها ، ومعتمده من سفاره المملكه ان وجدت او من اي من سفارات دول المجلس او مثلها او من ينوب عنها في دوله المشا. ( ه) تقرير من ربان السفينه او قايد الطايره او المسؤول عن وسيله النقل يوضح مدي وجود نفوق من عدمه اثناء النقل بين الحيوانات المستورده وانها لم تختلط خلال الرحله مع ايه حيوانات اخري مصابه بمرض وباني، كما انها لم تترل خلال سفرها بمناطق بها اوبنه حيوانيه او امراض مشتركه بين الانسان والحيوان. اللغه المختصه لنظام قانون (المحيي اليسري بالملحه) (35 من 12 ممن) (13) الماده بطلب بمنافذ المملكه لfsss الارساليات الحيوانيه التي منشواها احدي دول المجلس المستندات التاليه: (1) اذن استيراد من الاداره المختصه. (٢) شهاده منشا صادره من الجهه المختصه في بلد المنشا. (٢) شهاده صحيه صادره من الجهه البيطريه المختصه في بلد المنشا. (٤) اي شروط او مستندات او متطلبات اخري تقررها الاداره المختصه. (١٤) المساده عند الاشتباه باحد الامراض الوباييه او المعديه، يجب ان يبني قرار فسح الارساليه او رفضها علي نتايج الاختبارات التشخيصيه الثابته من قبل الاداره المعنيه، والتي تؤكد اصابه او خلو الارساليه من المرض او الامراض التي سبق الاشتباه بها من خلال الكشف الظاهري. (15) المساده يجوز بناء علي تقدير الاداره المختصه رفض ارساليه حيوانيه مصابه باي مرض من الامراض الموضحه في القايمه (1) الملحقه بهذه اللاتحه، ويتم رفض تلك الارساليه مباشره من وسيله النقل ودون انزالها بالمحجر، وتعداد الي منشها وعلي نفقه المستورد. (16) المساده بجوز بناء علي تقدير الاداره المختصه وعند توفر المكان المناسب للحجر الحيواني ، انزال ارساليه حيوانيه مصابه باي مرض من الامراض الموضحه في القايمه (٢) الملحقه بهذه اللاتحه، من وسيله النقل وذلك لغرض عزلها بالمحجر واتخاذ الاجراءات المحجريه المناسبه حيالها، شريطه ان لا تزيد اللانحه التنفيذيه لنظام قانون / الجمر البيطري بالمنطقه (35 من 13 نسبه الحيوانات المصلابه وقت وصولها المنفذ عن ٥٠ (عشره بالمانيه) كحد اقصي من عدد العينات العشو النيه التي يتم فحصها مخبريا والتي يجب ان تمثل الارساليه. (17) الماده تحجر الارساليات الحيوانيه المشتبه في اصابتها باي مرض من الامراض الموضحه في القايمه (٢) الملحقه بهذه اللاتحه الي حين ثبوت خلوها مخبريا من المرض المشتبه به او لمده لا تقل عن فتره الحضانه المعتمده للمرض المشتبه به في قانون الصحه الحيوانيه لحيوانات البيسه الصادر عن المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه و علي ان تحسب فتره الحضانه اعتبارا من تاريخ اخري اصابه و قعت في الارساليه، وللاداره المختصه اتخاذ ما تقرره حيال تلك الارساليه او جزء منها من علاج او اعدام او فسح او اعاده لمنشها وعلي نفقه المستورد. (18) الماده علي المستورد ان يوفر علي نفقاته الوسيله الامنه لنقل الارساليه الحيوانيه من منفذ الدخول الي المحجر مباشره ، ودون ان تختلط مع اي حيوانات اخري اثناء النقل ، ويجوز للاداره المختصه ان تقوم بتظهر وسبله النقل وعلي نفقه المستورد. (19) الماده في حال عقد اتفاقيات بين المملكه ودول اخري لاستيراد الارساليات الحيوانيه، يجب علي الاداره المختصه والاداره المعنيه والجهات الاخري ذات العلاقه التقديم بما تنص عليه تلك الاتفاقات، في ضWOه توصيات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه فيما يتعلق بالتجاره الدوليه في الارساليات الحيوانيه. (35 من 14 ص) (٢٠) الماده يجوز للاداره المختصه السماح لرساليات حيوانيه بالمور (ترانزيت) عبر اراضي المملكه متوجهه الي دوله اخري علي ان ستوفي الشروط التاليه: (ا) ان تخصع الارساليه للفحص من قبل الاطباء البيطرين التابعين للاداره المختصه في منفذي الدخول والخروج. ب) يجب الحصول علي اذن مرور مبدني مسبق من الاداره المختصه. ج) يجب ان تصاحب الارساليه المستندات التاليه محرره باللغتين العربيه والانجليزيه: (1) اذن استيراد ساري المفعول صادر من الجهه المختصه في الدوله المستقبله للارساليه ان كانت من احدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. (٢) شهاده صحيه بيطريه معتمده ساريه المفعول صادره من الجهه المختصه في بلد المنشا وموثقه من سفاره الدوله المستقبله للارساليه او من ينوب عنها، وموضحا بها الحاله الصحيه للحيوانات عند مغادرتها لبلد المنشا، وما تم عليها من تخصينات او اختبارات قبل تصديرها. (٢) شهاده منشا معتمده من سفاره الدوله المستقبله للارساليه او من ينوب عنها في دوله المنشا. (٤) شهاده خلو من المواد المثعه صادره من الجهه المختصه في الدوله المصدره ان كان يشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيها، ومعتمده من سفاره الدوله المستقبله للارساليه او من ينوب عنها في دوله المشا. الراحه التنفيديه لنظام (فا نون) العجر البياني بالسكه (35 من 15 من (٥) تقرير صادر من المسؤول عن وسيله النقل يوضح وجود نفوق او عدمه اثناء النقل بين الحيوانات العاليره ويثبت انها لم تختلط خلال الرحله مع ايه حيوانات اخري مصابه بمرض وابني، كما انها لم تنزل او تمر خلال سفرها بمناطق بها اوبيه حيوانيه او امراض مشتركه بين الانسان والحيوان. (٦) في حاله الاشتباه بوجود مرض معدي وابني في الارساليه الحيوانيه علي الاداره المختصه الامر ابعاده الارساليه الي منشها ولا يسمح لها بعبور اراضي المملكه. (٧) تقوم الاداره المختصه بنقطه دخول الرساليه الحيوانيه العابره بعد اتخاذ الاجراءات الصحيه اللازمه تجاه الارساليه بتحديد المده التي يجب ان تغادر الارساليه اراضي المملكه خلالها مع ازام المسيول عن وسيله النقل باستخدام اقصر طريق عام يربط بين مفذدي الدخول و الخروج وعلي مسيول المحجر بمنفذ الدخول ابلاغ نقطخال خروج بذلك ووقت مغادرتها. (٢١) الاساده مع الارزام بالشروط الوارده في الماده (١٢) من هذه اللاتحه يجب ان تتوفر في الارساليات الحيوانيه بانواعها المختلفه ، والاعلاف الحيوانيه ، والاضافات العلفيه ، والمخلفات الحيوانيه ، والمستحضرات البيولوجيه والادويه واللقاحات البيطريه واي مواد اخري ضمن اختصاص الوزاره الاشتراات الموضحه في الملحق رقم (٤) بهذه اللاتحه. الاجاده التنفيذيه لنظامرد قانون (المجر البشري بالملحه) Y8 (35 من 16 صمده) البواب الشاني الفصل الثاني التصدير (٢٢) المساده تصحب كل ارساليه حيوانيه مصدره بما يلي: (1) اذن تصدير من الاداره المختصه. (٢) شهاده منشا صادره من وزاره التجاره والصناعه. (٢) شهاده صحيه معتمده من قبل الاداره المختصه او الاداره العامه لشؤون الزراعه بالمنطقه التي ليس بها محجر وذلك في اطار الشهاده الصحيه الدوليه ومستوفيه للشروط والمتطلبات الصحيه المحدده من قبل الدوله المستقله للارساليه وبما يثق مع توصيات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه. (٤) علي الاطباء البيطريين التابعين للاداره المختصه في منفذ الخروج الكشف علي الارساليه واخذ ما قد يلزم من عينات المخصري، واتخاذ اي اجراءات اخري للتاكد من سلامه الارساليه ومطابقتها للشروط المحدده من قبل الدوله المصدره اليها. الاجماله التنفيذيه لنظام (لوان) الحجر البيضري بالملله Y9 اللالحه التنفيذيه لنظام (لانون) الحجر البيضري بالملله (35 من 17 من الباب الثالث الحرج الجيواني (٢٣) الماده الاداره المختصه هي الجنه المسيوله فنيا واداريا عن كافه المحاجر الحيوانيه وما في حكمها من اماكن عزل للارساليات الحيوانيه الصادره او الوارده بكافه منافذ المملكه وذلك بالتنسيق مع الاداره العامه لشؤون الزراعه بمناطق المملكه التي يتبع لها المنفذ فيما يتعلق بالاشراف المباشر من قبل الاداره العامه لشؤون الزراعه بالمنطقه علي تنفيذ المهام الفنيه والاداريه المتعلقه بالحجر الحيواني. (٢٤) المساده يتحمل مستورد الارساليه الحيوانيه التي يتقتر حجرها تكاليف عمليات تفريغ وشحن الحيوانات وادخالها الي المحجر واخراجها منه كما يتحمل المستورد تكلفه اخذ العينات واجراء الاختبارات اللازمه وجميع التكاليف الماليه المتعلقه بالعنايه بتلك الارساليه وتغذيتها والاشراف علي نظافتها وتطهير حظايزها من وقت وصولها وحتي فسحها واي تكاليف ماليه اخري، وعلي المستورد التوقيع علي اقرار خطي بذلك قبل ادخال الارساليه في المحجر وفي حاله امتناعه عن ذلك يلغي قرار الحجر وتعاد الارساليه الي منشها او يتم اعدامها علي نفقه المستورد. وعلي ايه لا يسمح بخروج الارساليه من المحجر بعد انتهاه الاجراءات المحجريه الا بعد قيام المستورد بدفع كافه التكاليف الماليه المترتبه (٢٥) المساده يقوم الجهاز البيطري في المحجر بالمهام الاتيه: (1) المراقبه اليوميه المستمره للحيوان الم的生 مع والمنات المتابعه الاكلينيكيه لحالتها واخذ ما يلزم من عينات منها للفحص المخبري، والتشريح المرضي للحيوانات الناققه ان وجدت لغرض تشخيص المرض. اللاهمه التنبيديه لنظام / قانون / الحجر البيضري بالملاحظه (35 من 18 (٢) عزل او معالجه او اعدام الحيوانات المريضه وفقا للاسس العلميه والعمليه. (٣) التخلص من جثث الحيوانات بحرقها او دفنها بالطرق الصحيه المناسبه. (٤) تطهير وتنظيف جميع الحظاير والاقصاص والادوات بعد استعمالها و ذلك علي نفقه المستورد. الماده (٢٦) لا يجوز للعاملين بالمحجر او غيرهم ممارسه اي عمل من الاعمال التاليه: (1) اخراج اي ادوات او مكلفات حيوانيه من المحجر الا بعد الحصول علي اذن خطي من الطبيب المشرف. (٢) اخراج اي ادوات او مواد عضويه من مخلفات الحيوانات الا بعد الافراج عن الحيوانات المنتجه لها وبعد اجراء التطهير اللازم تحت اشرالف الطبيب المشف. (٣) استعمال المواد العضويه من مخلفات الحيوانات كاسمده الا بعد مضي ٩٠ يوما من تاريخ الافراج عن الحيوانات المنتجه لها. (٤) اخراج اي جثه ناققه او اجزاء منها الا لاغراض التشخيص المخبري ويكون ذلك باذن من الطبيب المشف. (٥) اخراج الحليب ان وجد او اي منتج حيواني اخري مصدره اي من الحيوانات المحجوره ولا يجوز استخدامه الا لاغراض علميه بمعرفه الطبيب البيطري المشف. (٢٧) المساده يجب اتخاذ الاجراءات الصحيه للازمه بخصوص المعدات ووسايل النقل والافراد وذلك علي النحو التالي: (1) يجب ان تنظف وظهر جميع السيارات والادوات التي تستعمل في نقل الارساليات الحيوانيه قبل الTusrیرج بدخولها او بقايها داخل المحر. (٢) علي العاملين بالمحجر والقايمين علي رعايه الحيوانات داخله وعلي كل من يدخل المحجر بعد الحصول علي اذن مسبق من الطبيب المشرف استعمال المطهرات وارتداء الملابس والاحذيه الواقيه الخاصه بالعمل داخل المحجر وذلك طول وقت تواجدهم به وعليهم تنفيذ كل الاجراءات الصحيه المقرره. الازحه التنفيديه لنظام (لتنون) العيار المطرو بالسلكه (35 من 19 (٣) لا يسمح لموظفي الاستقبال بدخول الحظاير والمساحات الخاصه بالحيوانات، الا بعد اذن الطبيب المشرف وبمراعه ما ورد بالقفره السابقه. (٤) يجب ان تقوم اداره المحرر بتسجيل البيانات التاليه: (١) كافه الاشخاص الذين يدخلون المحجر او يخرجون منه. ب) جميع السيارات التي تدخل المحجر او تخرج منه. ج) جميع الحيوانات التي تدخل المحجر او تخرج منه. د) اي امراض او معالجه او اعمال ببطريقه اخري بالمحجر. (٥) علي اداره المحجر ان ترفع عن طريق الاداره العامه لشؤون الزراعه بالمنطقه الي الاداره المختصه تقريرا شهريا عن جميع الاعمال التي يتم انجازها بالمحجر وما يتحق بها من بيانات. (٢٨) الماده تتقل الي المحجر او ما في حكمه الارساليات الحيوانيه التاليه: (١) الارساليات الحيوانيه المقرر حجرها لقصاء الفتره المحدده من قبل الاداره المختصه. ب) المنتجات الحيوانيه والمستحضرات البيولوجيه الحيوانيه وغيرها من المواد الذي يجب حجرها من قبل الاداره المختصه الي حين استكمال متطلبات فسحها. (٢٩) الماده تفسح الاداره المختصه عن الارساليات الحيوانيه والمستحضرات البيولوجيه الحيوانيه المستورده متي ما ثبت خلوها من الامراض والاخطار الاخري واستيفيازها كافه شروط ومنات للاب استيراد. (٢٠) الماده يجب علي الاداره المختصه اعداد ما يلزم من قواعد او تعليمات لتنظيم الاعمال الفنيه او الاداريه بالمحجر ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها من وكيل الوزاره المختصر. الرامعه التنفيديه للنظام، تانون (الحر البيطري بالملكه ٢٢ (35 من 20 صفحه) الباب الرابع المخالفات / العقوبات / التظلم (٢١) المساده يعتبر كل من قام بالاعمال التاليه مخالفا لاحكام نظام الحجر البيطري والتحته التنفيذيه سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف او وكيل: (ا) امتلك حيوانات حيه او منتجات او مخلفات حيوانيه او اعلاف او مستحضرات بيولوجيه حيوانيه او ادوات حيوانيه تم استيرادها الي الدوله او بيع اي من ذلك او عرضه للبيع او نقله او توزيعه بما يتعارض مع احكام النظام. ب) التعدي - بشكل متعمد - علي اعمال مفتش يمارس مهمات قانونيه بموجب احكام النظام او مقاومته او تهديده او الاعتراض عليه. ج) اعتطاء معلومات مضلله بشكل متعمد للحصول علي مستندات بموجب النظام. د) تعديل اي من الوثايق الصادره بموجب احكام النظام او لاتحته التنفيذيه. (٢) مخالفه اي حكم اخر من احكام النظام او لاتحته التنفيذيه. (٢٢) الماده مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها انظمه اخري يعاقب كل مرتكب for المنصوص عليها في الماده (٣١) اعلاه وفقا لما ياتي: ( ا) غرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي عشره الالف ريال علي كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (٢). ب) غرامه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال علي كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (٣). الالزحه التنفيذيه لنظرا (τόان) الحمر اليمنور بالملكه (35 من 21 من ج) غرامه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تزيد علي خمسه عشر الف ريال علي كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (ج و د) من الماده (٣١). د) غرامه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد علي عشره الاف ريال علي كل من يخالف اي حكم اخري من احكام النظام او لانحته التنفيذيه. (35 من 22 صفحه) الباب الخامس احكام عامه (٢٦) الماده يعتبر قانون الصحه الحيوانيه لحيوانات البابسه وقانون الصحه الحيوانيه للاحياء الماييه الصادرين عن المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه ، وكل ما يصدر عن هذه المنظمه - وغيرها من المنظمات والهينات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه من المنشورات الاخري ذات الصله - مراجع معتمده من قبل الوزاره فيما يتعلق بالشروط والمتطلبات الصحيه والاجراءات المحجريه الخاصه بالتجاره الدوليه في الارساليات الحيوانيه المستورده او المصدره ، سواء فيما ورد او فيما لم يرد ذكره في هذه اللاتحه. (٢٧) الماده يجوز للوزير تعديل او اضافه او حذف اي ماده من هذه اللاتحه. (٢٨) الماده يتم تزويد الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بنسخه من هذه اللاتحه واخطارها مستقبلا باي تعديل قد يطرا علي اي من موادها او ملاحظها. (٢٩) الماده يسري تطبيق هذه اللاتحه اعتبارا من تاريخ شرها في الجريده الرسميه. اللغه التيذيديه نتيام، فانن / الجمر البطاري بالملاحظه (35 من 23 ممن) (1) ملحق رقم طلب اذن استيراد حيوانات حيه Application for Import Permit of Live Animals Animal Quarantine Director المحترم مدير شعبه الحجر الحيواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... Address عنوانه Name of Importer اسم المستورد Address عنوانه Name of Exporter اسم المصدر Transportation Mode طريقه الشحن Country of Origin بلد المنشا Expected arrival date تاريخ الوصول Arrival Port ميناء الوصول Fax الفاكس Phone الهاتف Please issue a permit for importation of the following animals نرجو السماح لنا باستيراد الحيوانات التاليه الارحه تستديه لطاير كانون (الحر السطري بالملحه) (35 من 24 وبعد اطلاقا علي نظام ( قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والاتحته التفينيه للمملكه العربيه السعوديه نقر بموافقتا علي جميع شروط الاستيراد التي تحدها وزاره الزراعه، بما في ذلك: (1) ان تكون الحيوانات مصحوبه بشهاده صحه من الجهه المختصه وشهاده منث، وموقته من السفاره السعوديه في بلد المنشا وساريه المفعول. (٢) ان تبين في الشهاده الحاله الصحيه للحويات وتاريخ التحصينات ضد Amarاض المحدده وجميع ما تطلبه الوزاره من اشتراطات. (٣) ان يكون قد تم فحص هذم الحويات خلال اربع وعشرين ساعه من موعد الشحن ووجدت سليمه وخاليه من اعراض اي من الامراض الوباييه والمعنيه والطفيليات الخارجيه. (٤) ان تخضع جميع الارساليات الوارده لنظام ( قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والاتحه التنفيذيه والقرارات الوزاريه والاداريه ذات العلاقه. (٥) يجوز للوزاره الغاء هذا الاذن في حاله خطر الاستيراد من الدوله المعنيه قبل مغادره الارساليه لدوله المنشا. After having seen the Veterinary Quarantine Law in the G.C.C countries and its executive regulations for K.S. A. we accept all the importation conditions set by the Ministry of Agriculture including: 1) The animals should be accompanied by a valid Health Certificate issued by the relevant authority and a Certificate of Origin, and attested by the Saudi Arabian Embassy in the country of origin. 2) The Health Certificate should include the health condition and the dates of vaccinations against specific diseases and all the conditions required by the Ministry. 3) The animals should be examined within 24 hours before loading and found healthy and free from any symptoms of infectious and epidemic diseases and external parasites. 4) All imported consignments should comply with the Veterinary Quarantine Law in the G.C.C States, its Executive Regulations and the relevant Ministerial and administrative directives. 5) The Ministry may cancel this Permit in case of banning importation from country above, before departure of the consignment from country of origin. مقدم الطلب Applicant's Name Name : Signature : الاسم التوقيع: م Stamp اللالحه التنفيذيه لنظام / قانون / الحجر البطري بالشكه (35 من 25 (٢) ملحق رقم اذن استيراد حيوانات حينه Import Permit of Live Animals <table><tr><td>Address</td><td>عنوانه</td><td>Name of Importer</td><td>اسم المستورد</td></tr><tr><td>Address</td><td>عنوانه</td><td>Name of Exporter</td><td>اسم المصدر</td></tr><tr><td>Transportation Mode</td><td>طريقه الشحن</td><td>Country of Origin</td><td>بلد المنشا</td></tr><tr><td>Expected arrival date</td><td>تاريخ الوصول</td><td>Arrival Port</td><td>ميناء الوصول</td></tr><tr><td>Fax</td><td>الفاكس</td><td>Phone</td><td>الهاتف</td></tr></table> (1) يجب ان تكون الحيوانات مصحوبه بشهاده صحه من الجبه المختصه وشهاده منشا، وموتقه من السفاره السعوديه في بلد المنشا وساريه المفعول. (٢) يجب ان تبين في الشهاده الحاله الصحيه للحيوانات وتاريخ التحصينات ضد الامراض المحدده وجميع ماتطلبه الوزاره من اشرطات. (٣) يجب ان يكون قد تم فحص الحيوانات خلال اربع وعشرين ساعه من موعد الشحن ووجدت سليمه وخاليه من اعراض اي من الامراض الوباييه والمعديه والطفлиيات الخارجيه. العلامه التنميه لنظام (لايترن) العمر البطري بالملاحظه ٢٨ (35 من 26 ( 4 ) تخص جميع الارساليات الوارده لنظام ( قانون ) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و لاتحته التنفيذيه والقرارات الوزاريه والاداريه ذات العلاقه. ( 5 ) يسري معقول هذا الاذن لمده ( ....) يوما من تاريخ اصداره، وصلالاج Rollsيه واحده فقط. ( 6 ) يجوز للوزاره اغاء هذا الاذن في حاله خطر الاستثميراد من الدوله المعنيه قبل مغادره الارساليه لدوله المنشا. 1) The animals should be accompanied by a valid Health Certificate issued by the relevant authority and a Certificate of Origin, and attested by the Saudi Arabian Embassy in the country of origin. 2) The Health Certificate should include the health condition and the dates of vaccinations against specific diseases and all the conditions required by the Ministry. 3) The animals should be examined within 24 hours before loading and found healthy and free from any symptoms of infectious and epidemic diseases and external parasites. 4) All imported consignments should comply with the Veterinary Quarantine Law in the G.C.C States, its Executive Regulations and the relevant Ministerial and administrative directives. 5) This permit is valid for (.....) days from the date of issue and good for one consignment only. 6) The Ministry may cancel this Permit in case of banning importation from country above, before departure of the consignment from country of origin. يعتمد رييس قسم المحجر البطري Animal Quarantine Director الختم Stamp الموظف المختص Official In-Charge التوقيع Signature الاسم Name اللغه التنفيذيه لنظام ناتون / المجر البطري بالملاحه (35 مي 27 مي) (٢) ملحق رقم (1) القايمه المجموعه الاولي: يجوز وفقا للماده (١) من هذه اللاتحه بناء علي تقدير الاداره المختصه رفض الارساليات الحيوانيه المصابه باي مرض من الامراض التاليه ; وذلك مباشره من وسيله النقل ودون انزالها بالمحجر : 1) Foot and mouth disease 2) Vesicular stomatitis 3) Rinderpest 4) Peste des petits ruminants 5) Lumpy skin disease 6) Rift valley fever 7) Bluetongue 8) Sheep pox 9) Goat pox 10) Rabies 11) Aujeszky's disease 12) Louping-ill 13) Akabane disease 14) camel pox 15) Malignant catarrhal fever 16) Ephemeral fever 17) Caprine arthritis/encephalitis 18) Maedi-visna 19) Bovine spongiform encephalopathy 20) Scrapie 21) Contagious bovine pleuropneumonia 22) Contagious caprine pleuropneumonia 23) Anthrax 24) Brucellosis 25) Tuberculosis 26) Leptospirosis 27) Paratuberculosis 28) Enzootic bovine leucosis 29) Pasteurellosis 30) Contagious agalactia 31) Enzootic abortion of ewes 32) Listeriosis 33) Heartwater 34) New world screw worm 35) Old world screw worm الارحجه التنفيذيه لثمار، فانون الجبر البطي بالملحه (35 من 28 (٢) القايمه الجموعه الثانيه: يجوز وفقا للماده (١٦) من هذه للاتحه بناء علي تقدير الاداره المختصه انزال ارساليات حيوانيه مصابه باي مرض من الامراض الموضحه ادناه من وسيله النقل، وحجرها لاتخاذ الاجراءات المناسبه حيالها بشرط ان لا تزيد نسبه الحيوانات المصليه عن ١٠% (عشره بالمانه) كحد اقصي من عدد العينات العشويه التي يتم فحصها مخربيا والتي يجب ان تمثل الاسلاميه: 1) Infectious bovine rhinotracheitis 2) Bovine viral diarrhoea 3) Contagious pustular dermatitis (Scabby mouth) 4) Ulcerative dermatosis 5) Bovine ulcerative mammillitis 6) Papillomatosis 7) Cow pox 8) Pseudo cow pox 9) Newborn viral enteritis (Rota virus & Corona virus infection) 10) Ovine pulmonary adenomatosis 11) Dermatophilosis 12) Bovine genital campylobacteriosis 13) Caseous lymphadenitis 14)Ovine epididymitis (Brucella ovis) for slaughter animals only 15) Colibacillosis 16) Salmonellosis 17) Actinomycosis 18) Actinobacillus 19) Calf diphtheria 20) Bovine anaplasmosis 21) Oestrus ovis infestation 22) Oestrus cameli infestation 23) Hypoderma bovis 24) Gastro-intestinal parasitism (Helminthes) 25) Verminousbronchitis(lungworm infestation) 26) Mange 27) Tick infestation 28) Coccidiosis 29) Cryptosporidiosis 30) Echinococcosis/hydatidosis 31) Babesiosis 32) Cysticercosis 33) Theileriosis 34) Trypanosomiasis 35) Filariasis 36) Ringworm اللاجه التنفذيه لنظام ( تاتون) العيمر/بالملكه (35 من 29 (٤) ملحق رقم يشترط في الارساليات الحيوانيه بانواعها المختلفه، والاعلاف، والاضافات العلفيه، والمخلفات الحيوانيه والمستحضرات البيولوجيه وغيرها مما هو ضمن اختصاص الوزاره توفر ما يلي: اولا: الابقرار والابال و الاغنام والامعز المستوده لغير الذبج: (1) ان تكون الحيوانات وارده من مناطق او مزارع في دوله المنشا خاليه مما يصيب تلك الانواع الحيوانيه من الامراض الموضحه بالقايمه (1) الملحقه بهذه اللاتحه، بالاضافه الي الخلو من اي امراض اخري تحددها الجهه البيطريه المختصه ضمن المتطلبات الموضحه بان الاستيراد، وان تكون الارساليات الحيوانيه غير مصابه باي من هذه الامراض عند وصولها الي منافذ المملكه وënضع لما تقرره الاداره المختصه من الكشف الاكلينيكي او الفحوصات المخربيه. (٢) ان يكون قد تم حصينها ضد مرض التسم الموعي (Enterotoxaemia) (Haemorrhagic Septicaemia) (المتطلبات الموضحه باذن الاستيراد، وذلك بناء علي الوضع الوبايي في الدوله المراد الاستيراد منها. (٣) ان يكون قد تم حجرها قبل شحها في دوله المنشا للمده التي تحددها الاداره المختصه ضمن المتطلبات الموضحه باذن الاستيراد ولم تظهر عليها ايه اعراض مرضيه اثناء فتره حجرها او اثناء النقل وحتي وصولها الي نقطه الدخول. الازحه التنشيه لنظام دانون، الحمر البيضي بالملحه (35 من 30 ثانيا : الابقار والابل والاغنام والامعز المستورد لفرض التربيه : (1) ان تكون الحيوانات وارده من مناطق او مزارع في دوله المنشا خاليه مما يصيب تلك الانواع الحيوانيه من الامراض الموضحه بالقايمه (1) الملحه بهذه اللاتحه، بالاضافه الي اي امراض اخري تحددها الاداره المختصه ضمن المتطلبات الموضحه بان الاستيراد، وان تكون الارساليات الحيوانيه غير مصابه باي من هذه الامراض عند وصولها الي منافذ المملكه وتخضع لما تقرره الاداره المختصه من الكشف الاكلينيكي او الفحوصات المخربيه. (2) ان تكون الارساليه الحيوانيه خاليه من الامراض والعيوب الوراثيه وان يثبت ذلك بشهاده رسميه معتمده من الجهه الرسميه المختصه في بلد التصدر. (Tuberculosis) ان يكون قد تم اختيار الحيوانات خلال شهر قبل شحها ضد امراض السل (Brucellosis) والاجهاض (Trichomoniasis) والاترياكومونيازيس (Trichomoniasis) علي ان يبين في الشهاده الصحيه البيطريه نوع الاختبار وتاريخه وننتجته مع وصف للحيوانات الذي تم اخضاعها للاختبار، وان يحمل كل حيوان رقما مميزا. (٤) ان يكون قد تم تحصينها ضد مرض التسم المعوي (Enterotoxaemia) (Haemorrhagic Septicaemia) (المتطلبات الموضحه باذن الاستيراد، وذلك بناء علي الوضع الباني في الدوله المراد الاستيراد منها. (٥) ان يكون قد تم حجرها قبل شحتها في دوله المنشا لمده التي تحددها الاداره المختلفه ضمن المتطلبات الموضحه باذن الاستيراد ولم تظهر عليها ايه اعراض مرضيه اثناء فتره حجرها او انثاء النقل وحتي وصولها الي منفذ الدخول. الراحه التشديديه لنظامratين العجر البطري بالملحه (35 من 31 من ثاننا: الفصيله الخياليه (خيول - بغال - حمير - حمار وحش - بويي) : تخضع تنقلات حيوانات الفصيله الخياليه من والي المملكه للنظام والاشتراطات الصحيه المعمول بها دوليا او وفقا لقرارات مفوضيه الاتحاد الاوروي الصادره في شان تحركاتها الدوليه مع مراعاه ما يلي: 1) الحصول علي اذن استيراد مسبق من الاداره المختصه. (٢) منع ادخال اي نوع من حيوانات الفصيله الخياليه للمملكه قبل الحصول علي ادن استيراد مسبق من الاداره المختصه. (٣) كل ارساليه مستورده بشكل مخالف لشروط الحصول علي اذن الاستيراد المسبق يتحمل صاحبها (3) نفقات اعادتها او اعدامها في نفطه الدخول دون تحمل الاداره المختصه ايه مستوليه ماديه او غيرها حيال ذلك. (٤) ان تكون الارساليات الوارده منقوله برا او جوا وفق خط سير رحله معتمده مسبقا من الاداره المختصه، ولا يجوز المروز عبر بالاد غير مجازه لتحركات الفصيله الخييله من قبل مفوضيه الاتحاد الاوربي او الهبوط فيها او شحن ايه حيوانات اخري مع الارساليه الحيوانيه طوال خط سير الرحله. (٥) ان يكون لكل حيوان مستورد شهاده صحيه بيطربيه منفصله ومستوفيه لكل الشروط الصحيه المطلوبه. (٦) ان لا تكون قد ظهرت ايه اعراض لامراض وبناييه علي الحيوان خلال الاشهر الثالثه السابقه لتابخ التصير. (٧) ان لا يكون قد تم عزل الحيوان قبل تصديره في مكان سجلت فيه اصابات لاي من الامراض التاليه: Equine infectious التهاب الشراب الخليي الشراب الخليي الشراب الخليي الشراب الخليي الشراب الخولي الشراب الخولي الشراب الخولي الشراب الخولي الشراب الخولي الشارح الشارح الشارح الشارح الشارح الشارح الشارح الشارح الشارح الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الASH الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره ال اشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره الاشره (35 من 31 الله: الفصيله الخياليه (خيول - بغال - حمير - حمار وحش - بوني) : ثان: تخضع تنقلات حيوانات الفصيله الخياليه من الي المملكه للنظم والانشراطات الصحيه المعمول بها دوليا او وفقا لقرارات مفوضيه الاتحاد الاوروي الصادره في شان تحركاتها الدوليه مع مراعاه بها دوليا او وفقا لقرارات مفوضيه الاتحاد الاوروي الصادره في شان تحركاتها الدوليه مع مراعا ما يلي: (1) الحصول علي اذن استيراد مسبق من الاداره المختصه. (1) منع ادخال اي نوع من حيوانات الفصيله الخيليه للمملكه قبل الحصول علي اذن استيراد مسبق (2) منع ادخال اي نوع من حيوانات الفصيله المخليه لل المملكه قبل الحصول علي اذن استيراد مسبق من الاداره المختصه. (٣) كل ارساليه مستورده بشكل مخالف لشروط الحصول علي اذن الاستيراد المسبق يتحمل صاحبها (٢) نفقات اعدادها او اعدادها في نقطه الدخول دون تحمل الاداره المختصه ايه مسوليه ماديه او غيرها (٢) نقدات اعدادها او اعدادها في نقطه الدخول دون تحمل الاداره المختصه ايه مسوليه ماديه او غيرها (٢) حيال ذلك. (٣) ان تكون الارساليات الوارده منقوله برا او جوا وفق خط سير رحله معتمده مسبقا من الاداره (٤) ان تكون الارساليات الوارده منقوله برا او جوا وفق خط سير رحله معتمده مسبقا من الاداره. (٤) المختصه، ولا يجوز المروز عبر بالاد غير مجازه لتحركات الفصيله الخييله من قبل مفوضيه الالتحاد الاروبي او الهبوط فيها او شحن ايه حيوانات اخري مع الارساليه الحيوانيه طوال خط سير الرحله. (٤) ان يكون لكل حيوان مستورد شهاده صحيه ببطريه منصفه ومستوفيه لكل الشروط الصحيه (٥) المطلوبه. (٤) ان لا تكون قد ظهرت ايه اعراض لامراض وباتيه علي الحيوان خلال الاشهر الثالثه السابقه الترخيه. (٥) ان يكون لكل حيوان مستورد شهاده صحيه بظهريه منفصله ومستوفيه لكل الشروط الصحيه المطلوبه. (٦) ان لا تكون قد ظهرت ايه اعراض لامراض وباتيه علي الحيوان خلال الاشهر الثالثه السابقه لتابخ التصير. (٧) ان لا يكون قد تم عزل الحيوان قبل تصديره في مكان سجلت فيه اصابات لاي من الامراض التاليه: Equine infectious, ققر الدم الخيلي المعدي (Annie infectious) Annie, الحمي الفحميه (Annie, الحمي الفحميه (Annie, الحمي الفحميه (Annie, الحمي الفحميه (Annie, الحمي الفحمي (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA) (1) 2017年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布将航空航天局(NASA)宣布 (35 من 32 Equine (Thoob althab) et al. (Dourine) and (Glanders) and (Stangles Babessiosis). (Albanese Babessiosis) and (Stangles Babessiosis). (Albanese Babessiosis). (Stangles Babessiosis). (Stangles Babessiosis). (Stangles Babessiosis). (Stangles Babessiosis). (Stangles Babessiosis). (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stallenges) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Stadays) (Sth (35 92 m 32 6) (35 92 m 32 6) (35 92 m 32 6) (35 92m 32 6) (35 92m 32 6) (35 92m 32 6) (35 92m 32 6) (35 92 m 32 6) (35 92m 32 6) (35 92m 32 6) (35 من 33 من) : 1 (Tularemia) و (Myxomatosis) ان تكون الارساليات وارده من دول او مناطق خاليه من امراض (Rabbit haemorrhagic disease) و : سابعا: الحكالب والقطط 1) الحصول علي اذن استيراد مسبق من الاداره المختصه. (2) ان تكون الحيوانات وارده من مناطق خاليه من مرض السعار ( داء الكلب) ومحصنه ضد داء الكلب خلال مده لا تزيد عن سنه اشهر سابقه لتاريخ الشحن (3) اذا كانت الحيوانات وارده من مناطق مبوعه بمرض السعار ( داء الكلب) فبجب ان تصحب بشهاده تؤكد تحصينها ضد هذا المرض خلال مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه اشهر سابقه لتريخ الشحن. (٤) ان يتم تحسينها عند الوصول ضد داء الكلب وتحجر بمنفذ الدخول لمده لا تقل عن سنه اشهر وعلي نفقه المستورد. (٥) ان تكون محصنه او يتم تحصينها عند الوصول علي نفقه صاحبها ضد اي مرض او امراض اخري تحدها الاداره المختصه. ثامنا: الحيوانات والطيور والاحياء المانيه والربيه المهدده بالانتراض: يخضع استيراد وتصدير الحيوانات والطيور والاحياء الماييه والربيه المهدده بالانتراض حسب اتفاقيه سايتس (CITES) الدوليه ، المتطلبات والشروط التي : تحددها الهينه الوطنيه لحمايه الحياه القطريه وانماثها. الارحه التنميه ل نظام (قانون الجمر البطري بالمنحه) (35 من 34 صم) تاسعا: الاسمالك العاليه والاحياء الماييه الاخري: يخضع استيراد وتصدير الاسماك الحيه وغيرها من الاحياء الماييه للمتطلبات والشروط التي تحددها اداره المزارع السمكيه بالوزاره. عاشرا: النحل الحي: يخضع استيراد وتصدير النحل الحي بكافه انواعه للمتطلبات والشروط التي تحدها اداره الارشاد الزراعي بالوزاره. حادي عشر: السايل الميوي والاجنه: (1) ان تكون الارساليه وارده من دول او مناطق خاليه من الامراض الوباييه وال медиه التي تحدها الاداره المختصه في ان الاستيراد. (2) ان تكون الحيوانات الواهبه خاليه من الامراض التناسليه وال медиه التي تحدها الاداره المختصه في اذن الاستيراد وخاليه من العيوب الوراثيه. (٣) ان يكون السايل المنوي للكلاب والقطط من مناطق خاليه من مرض السعار (داء الكلب) او ايه امراض اخري تحدها الاداره المختصه في اذن الاستيراد. (٤) تخضع ارساليات الحيوانات المنويه للخيول لانظمه مفوضيه الاتحاد الاوربي. ثاني عشر الاعلاف المركزه والاضافات العليفه الصنعيه. (١) يجب ان تصحب باذن استيراد من الاداره المختصه بناء علي موافقه الاداره المعنيه. (٢) ان تكون الارساليه خاليه من مسببات الامراض الوباييه والمعنيه ومن السموح واي مكونات حيوانيه (عدا الحليب والاسماك) واي مصدر بروتين حيواني اخري وخاليه من المواد الحمرمه في الشريعه الاسلاميه و صالحه للاستهلاك الحيواني. اللاجه التنفيذيه لنظام ( قانون / الجراسيه باسلكه ٦٧ (35 من 35 من (٢) ان تصحبها شهاده تحليل معتمده وموتقه من سفاره المملكه في بلد المنشا ان وجدت او من اي من سفارات دول المجلس او ممثلها او من ينوب عنها ، تبين نوع الاعلاف ومكوناتها الاساسيه وبلد المنشا والحيوانات التي تغذي عليها و التركيب الكيميايي لهذه الاعلاف واعلاها خاليه من ماده الديوكسين. (٤) ان تتم تعبيه هذه الاعلاف او المواد التي تدخل في تركيبها طبق للمواصفات القياسيه المعمول بها في دول المجلس وان يدون بوضوح علي كل عبوه تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاع الصلاحيه. ثالث عشر: المخلفات والادوات الحيوانيه : (1) ان تكون الارساليه وارده من دول او مناطق مسموح الاستيراد منها ووفقا لما تحدده الاداره المنخصه. (٢) ان يتم تطوير المخلفات والادوات الحيوانيه قبل الشحن. (٣) ان تثبت عمليه التطهر في الشهاده الصحيه المصاحبه للارساليه. رابع عشر: المستحضرات البيولوجيه الحيوانيه والادويه والنقاحات البيطريه: (١) يجب ان تصحب باذن استيراد من الاداره المختصه بناء علي موافقه الاداره المعنيه. (٢) يجب ان لا تقل مده صلاحيتها عند وصولها لمنفذ الدخول عن نصف مده الصلاحيه المقرره لها. (٣) يجب ان تصحب بشهاده تحليل صادره من مختبر معترف به دوليا، ومحدد بها تاريخ الانتاج والمكونات وتاريخ انتها الصلاحيه، ورقم تسجيل المستحضر في دوله المنشا. (٤) يجب ان تحفظ المستحضرات البيولوجيه والادويه واللقاحات البيطريه في حاويات مردده وفقا لمواصفات الجهه المصنعه لتلك المواد. الازحه التنفيذيه لنظام ( قانون) العجر البيطري بالسلكه