gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 دعوي (ITR-2021-229) القرار رقم (1-30487-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - الدفع بعدم الاختصاص. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه ماليه صادره بتاريخ 2020/09/21 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطر - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) ب تاريخ 1435/01/22 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 13/04/2021, عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 14/10/2020م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... «هويه وطينه رقم ... », بصفتها مالكه ... للمواد الغذاييه (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي عرامه ماليه صادره بتاريخ 21/09/2020 من الهييه العامه للاركه والدخل، ان كيس الخبر مكتوب عليه عباره (ليس عليه طريقه) وتم الغاء العباره، علما بانه عند سداد الاقرار الضريبي لكل ربع لا يوجد لدينا مبيعات معافه عن العربيه او ضريتها صفريه بل كل المبيعات لخصريه. 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها; اجبت بانها تدفع بعدم اختصاص الدايره ولايا ونوعيا لارتباط الاعتراض بضريبه القيمه المضافه. وفي يوم الثالثاء الموافق 2021/04/13 م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تënضsdعيه او من يمثلها رغم توبت تبلغه تبليغا نظاميا، و周三تها ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفتها ممليه للعدي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ (1441/05/19) وسبقال ممليه المدعي عليها عن رد المدي، اجباب بانها تدفع بعدم اختصاص الدايره ولايايا ونوعيا لارتباط الاعتراض بضريبه القيمه المضافه. وسبقال ممليه المدي عليها عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجباب بالنفي، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ (1376/03/14) ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ (1438/06/01) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425/1/15) وتعديلاتها، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/1/16) وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/4/21) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من المقرر ان الاختصاص بفروعه (الولايي والمكاني والنوعي) يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين علي الداره النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الحوي شكل وموضوعا، واستنادا الي الماده (السدسه والسبعين) من نظام المرافعات الشربيه الي نعت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء والبيتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث ان الاعتراض محل الدعوي يتمثل في ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يتعين معه عدم اختصاص الداره بنظر الحوعي ولاييا. القرار ولدهح الحييات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع التي: عدم اختصاص الداره بنظر الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.