tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-03-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:1704 entity=document_number:68d900ca-ed7d-42d3-9d30-90d5bcbc7d97 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء ٢٢/ ٥/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: (بما ان المدعي عليه له صفه التاجر والمدعي لديه رخصه لمزاوله السمسره وحيث انه سبق لي ان قمت بالتوسط والسعي في بيع قطعه الارض المملوكه ل(...) الواقعه في محافظه (...) شرق (...) وقد اشتري المدعي عليه هذه الارض عن طريقي بمبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مايه وخمسون مليون ريال وقد تم هذا البيع بالاستراحه المملوكه لي ثم قام البايع بالتوقيع علي عقد البيع المرفق صورته والمؤرخ في ٦-١١-١٤٣٩ الموافق ١٩-٧-٢٠١٨ واستلام الشيكات وقد تم الافراغ للمدعي عليه حسب ما ذكر في العقد المبرم للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه امتنع عن تسليمي قيمه السعي الشرعي المستحق لي والبالغ نسبته (٢,٥٠%) اثنان ونصف بالمايه بما يعادل مبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وقد تم الاجتماع معه للصلح وتم عرض مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال لي وقمت برفض ذلك، وجري التدخل من قبل المحامي (...) لدفع مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليوني ولم يتم الاتفاق علي ذلك لا من قبلي ولا من قبل المدعي عليه) واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وكاله، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال تمثل قيمه سعيه في شراء المدعي عليه قطعه ارض واقعه في محافظه (...) شرق (...) مملوكه (...) وذكر ان ثمن شراء الارض قدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لايداع مذكره جوابه، فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات علي النحو الموضح في ضبط هذه الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من الطرف المدعي عليه بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٢ه تضمنت دفعه بعدم الاختصاص القضايي والولايه بسماع الدعوي كما اشتملت علي ما يلي: (من حيث الموضوع: ما ذكره المدعي في دعواه تجاه موكلي من مطالبه لاستحقاقه في السعي في شراء موكلي الارض المذكوره في دعواه فغير صحيح، والمدعي ليس له في ذمه موكلي اي استحقاق، وما ذكره من ان البيع قد جاء عن طريقه فغير صحيح، والصحيح ان موكلي قام بشراء ارض زراعيه عايده للمدعو (...) مع والده موكلي (...) والواقعه (...) حي (...)، وقد قام موكلي بشراء تلك الارض وذلك بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٨ه، ونظرا لكون مالك الارض المدعو (...) قد عجز عن تسليم موكلي للارض الواقعه في (...) لعدم مطابقه صكها علي الموقع الذي قام بتحديده له حيث اثبتت هييه النظر بمكه المكرمه ان صك الارض لا وجود له علي الطبيعه، فجري التفاهم مع المذكور (...) وتسويه البيع الاول بمبادلته بالارض العايده له مشاعا في مدينه (...) شرق (...) وتم تقديرها في حينه بمبلغ مايه وخمسين مليون ريال علي ان تكون بدلا عن ارض (...) الكاينه (...) ويكون ذلك تصفيه وتسويه لما بينهم من بيوع وقد تم ذلك بموجب عقدين بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٠ه وبتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٣٩ه وحيث ان العقد والبيع المذكور في دعوي المدعي قد انعقد تصحيحا وتبعا للبيع السابق وليس مستقلا لذاته والبينه علي ذلك ان صك الارض رقم (...) موضوع العقد قد تم افراغها باسم موكلي قبل تاريخ العقد الذي اشار اليه المدعي في دعواه مما يؤكد لفضيلتكم بان المدعي لم يكن له اي دور في اتمام اتفاق التسويه الذي تم عقده بين موكلي والمذكور (...)، وانما جري التفاهم معه مباشره جراء الاشكالات التي شابت البيع الاول، وان من كان منسقا لتلك الاتفاق محامي وموثق وهو من قام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ولدي البينه علي ذلك. لذا فانني التمس من فضيلتكم رد دعواه هذا ما لدي موكلي وﷲ يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه) انتهي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر بان لديه شاهد علي العقد اسمه (...) ويطلب سماع شهادته وكذلك يطلب سماع شهاده البايع (...)، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان الطرفين اودعا مذكرتيهما حيث اودع الطرف المدعي مذكرته بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢ه ارفق فيها شهاده الشاهدين، كما اودع الطرف المدعي عليه مذكرته بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٤٢ه اشتملت علي ما يلي: (افيد اصحاب الفضيله بما هو ات: (١) بخصوص شهاده الشاهد: (...) ومضمونها بصحه البيع الارض الواقعه شرق (...) بينه وبين موكلي بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وان الوسيط فيها المدعي وان موكلي يقدح في هذه الشهاده لعده اسباب: الشاهد تناقض العقد المبرم بين موكلي والشاهد المؤرخ في ٠٦/ ١١/ ١٤٣٩ه حيث تضمنت مقدمه العقد ما يلي: (سبق وان باع الطرف الاول للطرف الثاني ارضا بمساحه (٥٦٧٩١.٧٢م٢) تعادل نصف مساحه ارض يمتلكها (...) الكاينه (...) بمدينه (...) بحيث يكون الطرف الثاني قد اشتري كامل حصه الطرف الاول من الارض والتي تعادل نسبه (٢٥%) من اجمالي مساحه الارض مع شركايه بموجب عقد البيع السابق في ٢٠/ ٤/ ١٤٣٩ه وهذا العقد)، كما تضمن البند الثالث من موضوع دعوي المدعي ما يلي: (باتفاق وتراضي طرفي العقد باع الطرف الاول (...) للمشتري الطرف الثاني (...) حصته المتبقيه في الارض المملوكه له مشاعا موضوع العقد المحدده في البند الثاني اعلاه بثمن اجمالي وقدره (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وسبعون مليون ريال، بعد اجراء المقاصه الماليه.... بين الطرفين في المبالغ المشار اليها في (١ , ٢ و٣) من هذا البند يستحق الطرف الاول مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال فان قيمه العقد المشار اليه بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وليس كما ذكر الشاهد (...) بان قيمه المبيع (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وهذا ما يثبت صحه ما ذكرت سابقا بان هذا العقد ما هو الا تصفيه ومقاصه لبيوع سابقه ومنها العقد المؤرخ في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٣٩ه وتصفيه عقد بيع الارض الكاين (...) حي (...) وهذا ما يثبت ان لا صحه لدعوي المدعي، كما ان شهاده الشاهد تخالف العقد الذي قام بتوقيعه الشاهد سابقا مع موكلي موضوع دعوي المدعي وتناقض موضوع الشهاده (قيمه المبيع) وهذا ما تنتفي معه الشهاده شرعا. افيد فضيلتكم بوجود خصومه وعداوه بين موكلي والشاهد (...) حيث سبق وان قام الشاهد بتهديد موكلي بالقتل في منزل المدعي وقد عزم موكلي بالادعاء علي الشاهد بدعوي قضاييه لولا تدخل اهل الخير وثنيه عن ذلك وموكلي يتقدم لفضيلتكم بمشهد من احد حضور تلك الواقعه. وقد نص في الحديث عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا تقبل شهاده الخاين ولا الخاينه ولا ذي غمر) مما يقتضي رد شهاده الشاهد. عليه فان موكلي يطعن بشهاده الشاهد يطلب مواجهه بالشاهد لمناقشته في شهادته حسب النظام وتعميم رقم ١٣/ت/٧٢٢٦ في ١٠/٦/١٤٣٩ه. (٢) بخصوص شهاده الشاهد: (...) موكلي يقدح في هذه الشهاده حيث لم يحدد زمان ومكان الواقعه التي يشهد بها كما ان المبلغ المشهود به مايه وخمسون مليون ريال يخالف قيمه العقد المقدم بينه واساس لدعوي المدعي حيث ان قيمه العقد والذي تضمنه البند الثاني (٧٥ مليون ريال) وهناك اختلاف في المبلغ المشهود به كما ان شهادته تخالف العقد والاقرار الذي وقع فيه الشاهد بشهادته عليه بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٣٩ه حيث ذكر فيه ان هذا العقد مقاصه وتصفيه لعقود سابقه، كما ان شهاده الشاهد تخالف شهاده سابقه له في قضيه منظوره بالمحكمه العامه بمحافظه جده برقم (...) وموكلي يطلب من فضيلتكم عقد جلسه حضوريه ومواجهه الشاهد بموكلي. (٣) جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (١٥٢/٣) في ٧/٢/١٤٢٥ه ما نصه: (اذا شك القاضي بالشهاده او بمن يعدله ويزكيه لم يجز ان يبني علي تلك الشهاده حكما شرعيا) ووجود تناقض بين شهاده الشاهد وما هو مدون في العقد والاختلاف بينهما يعد موجبا للشك وموجبا لعدم اعتبار الشهاده) انتهي، وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ العقد الذي يدعي موكله السمسره فيه؛ ذكر بانه العقد المؤرخ بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه وبسؤاله عن سبب اختلاف الثمن الوارد في هذا العقد وبين الثمن الوارد في الدعوي والشهاده فطلب مهله للجواب علي هذا السؤال كما طلب مهله للرد علي مذكره الطرف المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ما جاء في مذكرته الاخيره فطلب مهله لذلك، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم حصر المدعي اصاله دعواه علي طلبه الزام المدعي عليه بدفع سعيه في توسطه بين المدعي عليه المشتري وبين البايع (...) في شراء ما نسبته ١٢,٥% من الارض بثمن قدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك في العقد المؤرخ بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه علي ان له الحق في اقامه دعوي اخري بطلب سعيه علي النصف الاخر من الارض (١٢,٥%) والذي كان بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٣٩ه وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٨٧٥,٠٠٠) ريال، وبسؤال الدايره عن الشاهد حضر الشاهد (...)(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد بالله تعالي اني قد حضرت عقد البيع الموقع بين (...) و(...) المؤرخ في ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه فيما يخص الارض الواقعه في (...) شرق (...) وان المدعي (...) هو من قام بالتوسط بين الطرفين لامضاء هذا العقد في منزله وذلك بشراء المدعي عليه (...) هذه النسبه من الارض من (...) بثمن قدره خمسه وسبعون مليون ريال، وبهذا اشهد وﷲ خير الشاهدين. هكذا شهد، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان هذا البيع هو تصحيح للبيع الذي جري بين موكله وبين (...) في ارض (...)، فعقب المدعي اصاله بان بيع الارض التي في (...) مستقله تماما عن بيع ارض (...) التي في (...) ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صحه دعواه بالصيغه الاتيه، فاستعد بادايها، ثم اذنت الدايره للمدعي بالحلف بعد ان خوفته بالله تعالي قايلا: (وﷲ العظيم اني دللت المدعي عليه (...) علي الارض الواقعه في محافظه (...) شرق (...) التي يملك (...) (١٢,٥%) منها واني توسطت بينهما لامضاء عقد البيع وذلك بشراء المدعي عليه هذه النسبه من الارض من البايع (...) بثمن قدره (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وسبعون مليون ريال، وﷲ العظيم ما قلت الا صدقا)، هكذا حلف المدعي اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليه بدفع سعيه في توسطه بين المدعي عليه المشتري وبين البايع (...) في شراء ما نسبته ١٢,٥% من الارض الموصوفه في الدعوي بثمن قدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك في العقد المؤرخ بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه كما هو موضح اعلاه، ففي الاختصاص لما كانت المحكمه العامه بجده قد اصدرت حكمها النهايي المدون في الصك رقم ٤١١٣١٦٥٧٣ وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤١ه والمتضمن عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مسببه ان هذه دعوي باجره سمسره وان دعاوي السمسره تعد من الاعمال التجاريه وان الدعاوي المتعلقه بها من اختصاص القضاء التجاري، واستنادا الي الفقره (ب) من الماده (٧٨/ ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه ما نصه: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وفي الموضوع لما كان المدعي يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب مرفقا في صحيفه دعواه شهاده تسجيل فرع مؤسسه باسم مكتب (...)، ولما كان وكيل المدعي عليه انكر ان يكون المدعي قد توسط بين المدعي عليه وبين البايع، وبناء علي بينه المدعي المتمثله في شهاده (...) والمتضمنه ان المدعي قد توسط بين المتبايعين لامضاء هذا العقد في منزله وذلك بشراء المدعي عليه (...) هذه النسبه من الارض من (...) بثمن قدره خمسه وسبعون مليون ريال، ولما كانت الدايره قد اعتبرت هذه الشهاده موصله، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان المبلغ المدون في الشهاده المرفقه وقدره (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) تخالف قيمه العقد (٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال)؛ وذلك لان الشاهد يشهد بكامل المبلغ حيث ان البيع تم علي مرحلتين متساويتي القيمه، وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي علي سعيه في العقد المؤرخ بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه وذلك بثمن قدره (٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) وهو ما قصر به الشاهد شهادته في هذه الجلسه، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه ان هذا العقد مقاصه وتصفيه لعقود سابقه؛ وذلك لان هذا العقد لا يخرجه عن كونه بيعا وان كان مقاصه في ثنايا بنوده، وقد ادي الشاهد شهادته علي انه بيع وان المدعي توسط فيه بين المتبايعين، ولما كان المدعي قد قوي جانبه بشهاده الشاهد، ولكون اليمين تشرع في جنبه اقوي المتداعيين كما قرر ذلك العلامه ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه، ولاداء المدعي اليمين علي صحه دعواه طبقا لما طلبت منه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت توسط المدعي في البيع المشار اليه، واستنادا الي الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للمكاتب العقاريه الصادره بقرار وزير التجاره رقم ١٧٠٤ وتاريخ ١٦/ ٥/ ١٣٩٨ه المتضمنه ما نصه: (لا يجوز لاي مكتب عقاري ان يتقاضي عموله بيع تزيد علي ٢,٥% من قيمه العقار المباع..)، ولكون العرف جري بتحديد النسبه علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٨٧٥,٠٠٠) مليون وثمانميه وخمسه وسبعون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٠٨٢ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، تمثل سعيه في توسطه بين المدعي عليه المشتري وبين البايع (...) في شراء ما نسبته ١٢,٥% من الارض الموصوفه في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٢/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٨٧٥,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من (...) والذي لم يظهر انه محامي وذكر بجلسه اليوم انه متدرب لدي المدعي عليه (...) وهو محامي مرخص له وذكر الطرفان انه سبق التقدم بموضوع النزاع امام القضاء العام ودفع المدعي عليه بانه تاجر وصدر الحكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص وتاييده من الاستيناف ثم تم التقدم للمحكمه التجاريه بناء علي ذلك واكد وكيل المدعي عليه بجلسه اليوم علي ما جاء بالاعتراض كما اكد وكيل المدعيه علي ما سبق ما اجاب به، فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التجاريه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧) لعام (١٤٤٢ه) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١,٨٧٥,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال.