moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٩٤٣٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه رقم الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطالب باتعاب المحاماه لكون المدعي عليه خسر الدعوي وقدرها بملغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فذكر وكيل المدعيه انها ناظره وقف فافهمته الدايره بان الامر الذي تطالب به موكلته يحقق الغبطه للوقف فاصطلحا علي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وطلبا اثباته واجراء مضمونه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد قاما بالاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥ه علي النحو المشار اليه اعلاه، علي هذا ان يكون هذا الصلح منهيا لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسما للنزاع بينهما، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما ، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام ،وتعد الدعوي منقضيه بذلك ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه بين الطرفين واجراء مضمونه والزام الاطراف بتنفيذه.