tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630481743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-11-27 date_hijri=1446-05-25 document_type=ruling entity=document_number:9d096992-2a7b-4311-9048-58fee5ec4a0c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦٧١٩٧ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٥ / ٥ / ١٤٤٦ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيله المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي نصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧١٣١٥٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٦ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(عقود تجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤٤٦/١/٨ في القضيه رقم (٤٥٧١٣١٥٢٧٧) القاضي بالتزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه مشغل (...) للتزين النسايي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٦,٤٣٧,٣٥ ) سته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١ه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٩٣١.٠٠) سته وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي.) وتشير الدايره الي مخالفه المدعي عليه للماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي الزمت المدعي عليه بتقديم مذكره الدفاع الاولي - وفي الاشتراطات الوارده في الماده - قبل موعد الجلسه بيوم واحد علي الاقل، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه عبر محادثه الجلسه ونصه: (اشاره الي القضيه رقم(٤٦٧٠٤٦٧١٩٧)لعام ١٤٤٦ه والمقامه من المدعيه/شركه (...) ضد موكلتي المدعي عليها/ (...), فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا علي دعوي المدعيه ونوجزه في الاتي: اولا : جاء بدعوي المدعيه ما نصه (وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم اعتراف المدعي عليها ومماطلته في اداء الحق مما ادي الي دفع موكلتي لاتعاب المحاماه لان القضايا التجاريه لابد لها من محامي) وهذا غير صحيح ومردود عليه بالاتي: ١- عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من ان الدعوي الاصليه يجب رفعها من محامي: وذلك لانه بالرجوع للدعوي الاصليه سنجد ان المدعيه كانت تطالب فيها بمبلغ وقدره (٧٦,٤٣٧.٣٥ ريال)وهو ما يمثل قيمه عقد توريد بضاعه من المدعيه لموكلتي, اي انها بمثابه منازعه في عقود تجاريه وبالتالي فالمدعيه لم تكن مضطره لرفعها عن طريق محامي وذلك استنادا للماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها(يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢)...من الماده ١٦ من النظام) ولقد نصت الماده ١٦/٢ من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ...) مما يعني انه لم يكن هناك حاجه للمدعيه للاستعانه بمحامي لرفع الدعوي من البدايه لكون المطالبه اقل من مايه الف ريال وذلك طبقا للنظام. بالنسبه لما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلتي لم تعترف وماطلت في اداء الحق: فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لانها كانت تدافع عما كانت تعتقد انه من حقها وبالتالي لا يمكن الزامها بدفع تلك الاتعاب وذلك استنادا لما ذهب اليه الشيخ محمد بن ابراهيم بفتواه رقم(١٢/٢١٠) وفيها(المفلوج في المخاصمه لا يغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل, الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه, او يحتمل ان يكون حقا او يحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بتلك النفقات..) مما يجعلنا نتساءل هل كان مطلوب من موكلتي ان ترضخ للمدعيه وتدفع لها المبلغ محل الدعوي بالرغم من تاكدها من عدم احقيه المدعيه فيما تطالب به وذلك لان الاتفاق المبرم فيما بينهما شفهيا كان قايم علي اساس ان تقوم موكلتي بالتسويق لبضاعه المدعيه فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لان ان تشتريها ولكن المدعيه خالفت هذا الاتفاق, فما كان من موكلتي الا محاوله الدفاع عن نفسها واثبات الاتفاق الشفهي المبرم فيما بينها وبين المدعيه ولكنها عجزت عن ذلك مما تسبب في صدور حكم ضدها بالمبلغ.٣- وكيل المدعيه دخل في نيه موكلتي وجزم بان غايتها كانت المماطله في اداء الحق دون بينه او دليل, بالرغم من انه فاته ان موكلتي قامت بسداد المبلغ المحكوم به عليها فور تاييد الحكمولو كانت ممن يماطل في اداء الحقوق كما يدعي الوكيل لقامت باخفاء اموالها وسحبها من حساباتها البنكيه كما يفعل بعض الناس, اما وانها قامت بسداد المبلغ فهذا دليل علي حسن نيتها وانها دخلت في القضيه اعتقادا منها ان الحق معها, ومع ذلك فاننا نذكر المدعيه ونذكر انفسنا ايضا بقوله صل الله عليه وسلم (من كانت له مظلمه لاحد من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم) فاذا كانت المدعيه قد ربحت دعوي الدنيا فماذا ستفعل في دعوي يوم القيامه وهي اكله لاموال موكلتي بالباطل بل وتريد الزامها بالاتعاب ايضا؟!!. ثانيا : جاء بدعوي المدعيه ما نصه ( اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ٢٦,٩٣١ ريال) وهذا مردود عليه بالاتي: ١- بالرغم من عدم قناعتنا باحقيه المدعيه فيما تطالب به الا انها اغفلت ان العرف السايد في القضايا التجاريه قايم علي اساس استحقاق الطرف الذي يحكم لصالحه ويثبت في الوقت ذاته مماطله خصمه لنسبه(١٠%)فقط من قيمه مبلغ المطالبه وهذا يتضح من خلال ما جاء بالقضيه رقم( ٤٣٩١٨٨١٦٤) لعام ١٤٤٣ه وفيها(ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠% الي ١٥% والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا)وبتطبيق تلك القاعده علي دعوانا سنجد ان قيمه المطالبه الاصليه كانت مبلغ(٧٦,٤٣٧.٣٥ سته وسبعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال) وبالتالي فان نسبه(١٠%)من هذا المبلغ ستكون مبلغ (٧,٦٤٣.٣ سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاث هللات) وليس كما جاء بطلبات المدعيه. ٢- بالرجوع للمبلغ الذي تطالب به المدعيه كاتعاب سنجد انه يمثل نسبه(٣٥%) تقريبا من مبلغ المطالبه الاصليه مما يجعلنا نتساءل هل يعقل ان تتفق المدعيه مع محامي وتدفع له هذا المبلغ وهي تطلب بمبلغ وقدره (٧٦,٤٣٧.٣٥ ريال) فقط؟!! ٣- وكيل المدعيه نسي ان الدعوي الاصليه برمتها لم تستغرق الا بضعه جلسات حتي ان الاستيناف ايد الحكم الابتدايي من الجلسه الاولي, مما يعني ان المحامي لم يبذل الجهد الذي يستحق عليه هذا المبلغ الضخم مقارنه بقيمه المطالبه الاصليه. ٤- المدعيه تطالب باتعاب المحاماه وحددتها بمنتهي الدقه بمبلغ وقدره (٢٦,٩٣١ ريال) دون ان توضح لنا علي اي اساس تطالب بهذا المبلغ؟!! وكيف حسبت قيمه تلك الاتعاب بهذه الدقه المتناهيه؟!! ثالثا: عدم احقيه المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه: وذلك للاتي: ١- لا يخفي عليكم ان المدعي يحق له المطالبه باتعاب المحاماه وذلك في حال ثبت ان المدعي عليه مماطلا والحق واضح ولم يشتبه فيه, وهذا ما ذهب اليه الشيخ محمد بن ابراهيم حيث قال( المدعي لا يضمن ولا يعذر الا اذا ثبت ان المدعي يعلم بطلان دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه)(مج الاحكام١٤٣٥ه ج١٣ ص٣٦٥)فبالرجوع للدعوي الاصليه سنجد ان موكلتي لم تماطل المدعيه كما يدعي وكيلها وانما كانت تدافع عما كانت تعتقد انه من حقها دون تجاوز, وذلك استنادا للماده ٢٨ من نظام المعاملات المدنيه وفيها(من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر)ولقد بينت الماده ٢٩ من ذات النظام متي يكون استعمال الحق تعسفيا من عدمه وفيها( ٢- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير, ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه) وبالنظر لوقايع الدعوي الاصليه لن نجد توافر اي من تلك الاسباب بحق موكلتي مما يعني انها لم تتجاوز في استعمال حقها الشرعي في الدفاع عما كانت تعتقد انه حقها, مما يعني ان الحق لم يكن واضحا وفيه اشتباه وبالتالي لا يمكن الزامها بتلك الاتعاب. بالرغم من عدم قبولنا لدعوي المدعيه الا انها لم تقدم ما يثبت اتفاقها مع المحامي علي هذه الاتعاب او انها سددت له تلك الاتعاب بالفعل علي الوجه المعتاد وذلك استنادا لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وفيه (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان الذي غرمه علي الوجه المعتاد) وما قاله البهوتي وفيه(فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد,) كشاف القناع (٣٤٨/٣) مما يجعلنا نتساءل هل دفع المدعيه لمثل هذا المبلغ هو علي الوجه المعتاد؟!! وهل من المعتاد ان تكون اتعاب المحاماه بالقضايا التجاريه نسبه( ٣٥%) من مبلغ المطالبه الاصليه؟!!وهل يعقل ان تكون المطالبه بالدعوي الاصليه بمبلغ وقدره ( ٧٦,٤٣٧.٣٥ ريال) والمدعيه تدفع اتعاب محاماه قدرها (٢٦,٩٣١ ريال)؟!! ٣- عدم تناسب الضرر الواقع علي المدعيه مع المبلغ الذي تطالب به كاتعاب محاماه وذلك استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها (وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه– راي الخبير عند الاقتضاء) وذلك لانه بالرجوع لوقايع الدعوي الاصليه سنجد ان المدعيه رفعت دعواها بتاريخ ٦/١١/١٤٤٥ه وصدر فيها حكم بتاريخ ٨/١/١٤٤٦ه اي انها لم تستغرق الا (٥٨) يوما وبضعه جلسات وتم تاييد الحكم من الاستيناف مباشره دون عقد اي جلسات اخري, وموكلتي لم تماطل مطلقا في سداد المبلغ المحكوم به عليها حيث قامت بسداده فور تاييد الحكم, بالاضافه لقله مبلغ المطالبه الاصليه, واخيرا مخالفه المبلغ الذي تطالب به المدعيه كاتعاب محاماه للعرف والعاده المستقره امام المحاكم التجاريه والتي عاده تحكم في قضايا اتعاب المحاماه بنسبه(١٠% ) فقط من قيمه مبلغ المطالبه بالدعوي الاصليه. صاحب الفضيله: لا يخفي عليكم ما جاء بتقرير مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (١٣٣/٥) (٢٤/٥/١٤١١ه) وفيه( اذا احدث الناس طرقا للباطل في الخصومات فعلي القاضي ان يحدث طرقا يكشف بها الباطل وياخذ بها علي يد الظالم لرد الحق لصاحبه)فمما سبق مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه في المطالبه باتعاب محاماه من الاساس وذلك لان موكلتي لم تماطلها في حقها كما يدعي وكيلها وانما كانت تدافع عما كانت تعتقد انه من حقها وبالتالي لا يمكن الزامها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه, بالاضافه لضخامه مبلغ الاتعاب الذي تطالب به المدعيه وعدم تناسبه مع العرف وما استقر عليه القضاء التجاري من الحكم بنسبه(١٠%)من قيمه مبلغ المطالبه الاصليه فليس من المعقول ان يكون المبلغ المطالب به بالدعوي الاصليه قدره( ٧٦,٤٣٧.٣٥ ريال) والمدعيه تطالب باتعاب محاماه بمبلغ وقدره(٢٦,٩٣١ ريال)!!! مما يدل علي وجود رغبه لدي المدعيه في الاضرار بموكلتي ومحاوله اكل اموالها ظلما وبهتانا ودون وجه حق متناسيه قوله تعالي(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صل الله عليه وسلم(المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم علي المسلم حرام عرضه وماله ودمه) لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله : اولا : اصليا : رد دعوي المدعيه لعدم احقيتها فيما تطالب به واخلاء سبيل موكلتي. ثانيا: احتياطيا : في حال رات الدايره الموقره احقيه المدعيه في اتعاب المحاماه فيكون طبقا لما استقر عليه القضاء التجاري وهو الحكم بنسبه(١٠%)فقط من قيمه مبلغ المطالبه الاصليه اي الحكم للمدعيه بمبلغ وقدره(٧,٦٤٣.٣ سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه هللات) فقط وليس كما جاء بدعواها.)، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما كل بما قدمه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه للحكم.

الاسباب:

وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي عن الدعوي السابقه رقم (٤٥٧١٣١٥٢٧٧)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - الخامسه عشر -، واستندت علي الحكم الصادر من الدايره وتاييد دايره الاستيناف له، وعقد الاتعاب المبرم مع المحامي، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (...) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣ه ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤ه ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨ه ورقم ( ١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩ه ورقم ( ٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩ه ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، ...) ، وبما ان دعوي الاتعاب تعتبر من دعاوي التعويض، ولما كانت هذه الدعاوي تقوم علي اساس فحص مدي تحقق وتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه الثلاثه، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما كان الالجاء للقضاء دون وجه حق يعد خطا، وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا، وبما ان المدعي عليه هنا هو من كون العلاقه السببيه بين الخطا والضرر بناء علي وقايع الدعوي الاصليه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه او استخلاص حقه، وان الدايره هي المناط بها تقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوي الاصليه، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، لذا فان الدايره قررت استحقاق المدعيه لما غرمه بسبب المدعي عليه، وقدرته وفق ما يغرم علي الوجه المعتاد في مثل الدعوي الاصليه، وهو مبلغ (٧،٦٠٠) سبعه الاف وستميه ريال سعودي، وتنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧،٦٠٠) سبعه الاف وستميه ريال سعودي.