tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1438-01-10 document_type=ruling entity=document_number:2355171e-a0b7-4f53-a801-7d1d1adeaec1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4054 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي مختصرها بانه ابرم مع المدعي عليها عقد شركه محاصه يكون بموجبه المدعي شريكا بنسبه 25% مع المدعي عليها وحصه المدعي من راس المال تبلغ (621500ريال) ومحل الشراكه هو في مشغل (...) بحي (...) ويزاول نشاط التزيين النسايي وقد استلم من المدعي عليها ربحا قدره (100,000ريال) الا ان المدعي علها توقفت عن صرف الارباح ونقلت المشغل لمكان اخر ،ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليها باعاده ما يساوي قيمه الربع او بقيه راس المال وارفق بصحيفه الدعوي صوره الهويه الوطنيه وصوره صك يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص وصوره عقد شركه محاصه، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه في القضيه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي بجلسه يوم الثلاثاء 10/1/1438ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وتزويده بنسخه ورقيه من صحيفه الدعوي طلب مهله وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/3/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مكره جواب مفادها الاقرار بصحه شراكه المدعي بنسبه 25% والاقرار بقبض مبلغ قدره (600,000ريال) وانكار ما زاد عن ذلك والاقرار بصرف ارباح قدرها (100,000ريال) ثم دفعت بان المشغل تعرض للخساره والطرفان شريكان في الربح والخساره وبتزويد المدعي بنسخه من المذكره طلب مهله للرد ثم عقدت الدايره عده جلسات تبودلت فيها المذكرات طعن فيها المدعي في عقد الشراكه وفي صحه راس المال الذي يفوق ثلاثه ملايين والمشغل في عمار مستاجره لا تتجاوز مساحتها 400 متر وان المدعي عليها مفرطه في كثير من التصرفات في اعمال الاداره ولم تجر اي محاسبه دوريه مع المدعي حسب عقد الشراكه في البند العاشر منه، وانكرت المدعي عليها التفريط ودفعت بوقوع الخساره الطبيعيه ثم دفعت المدعي عليها بعد ذلك بوقوع حريق في المشغل ادي لاحتراق جميع المستندات والفواتير وطلبت مخاطبه اداره الدفاع المدني للتاكد من ذلك فاجابتها الدايره وخاطبه اداره الدفاع المدني وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم بينتها علي خساره المشروع فطلبت مهله فقدمت المدعي عليها مشهد اثبات حاله يشهد فيه الدفاع المدني بوقوع حريق في حي (...) بمنزل المواطن (...)...ونجم عنه حريق في مساحتها (2ت103) متر مربع ولتقدم المواطنه (...) (المدعي عليها) بطلب اثبات حاله جري اعداد هذا المشهد وفي جلسه يوم الاربعاء 7/4/1441ه حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير المتعلقه بالمشغل قرر بانها موجوده لدي موكلته فافهمته الدايره بوجوب تقديم الفواتير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وكما جاء في عاشرا منه المتعلق بالارباح والخساير فاستعد بتقديمها الجلسه القادمه وتزويد المدعي بنسخه منها كما لم يرد للدايره اي جواب من اداره الدفاع المدني بشان خطاب الدايره فقدم المدعي نسخه من جواب مديريه الدفاع المدني وقرر تقديمه للدايره وباطلاع الدايره عليه وجدت الافاده بعدم وقوع حادث حريق في مشغل نسايي بحي (...) ب(...) ثم رفعت الجلسه لاستكمال الاوراق من طرف المدعي عليها ودراسه ما تم تقديمه وقد ورد للدايره الخطاب رسميا بعد انقضاء الجلسه وفي جلسه يوم الاربعاء 20/5/1441ه حضر من يمثل الطرفان وبطلب الفواتير من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته سبقت وان قدمت الفواتير لدي محكمه (...) العامه الا ان محكمه (...) حكمت بصرف النظر فتم اعاده الفواتير للمستودع الكاين بحي (...) ب(...) وقد حصل حريق في المستودع ادي لاحتراق الفواتير جميعها وليس المشغل وتم ابلاغ المدعي بذلك في حينه ثم قدم صوره مشهد اثبات حاله من الدفاع المدني جري ضمها لملف الدعوي وبعرض المشهد علي وكيل المدعي وتزويده بنسخه منه اجاب بان المدعيه ذكرت ودفعت بان المشغل هو من اصابه الحريق وتم ثبوت عدم صحه ذلك بموجب خطاب الدفاع المدني ولا يعترف بما ذكرته المدعيه بالمستودع وهو غير صحيح ولم يعلم موكله به حتي هذه اللحظه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وافهمت وكيل المدعي عليه باحضار موكله الجلسه القادمه وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب ارفق بها صوره قرار قضايي وصوره عقد ايجار وصوره عقد شركه محاصه عليه جري تزويد المدعي بنسخه منها وبطلاعه قرر اكتفاءه وحصر دعواه في المطالبه في المتبقي من راس المال وقدره خمسمايه الف ريال وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي علي الصيغه التاليه (اقسم بﷲ العظيم باني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره ستمايه الف ريال كشراكه واني لم اعلم عن وقوع الحريق في حينه وان المدعي عليها لم تطلعني علي الفواتير والمستندات والحسابات الخاصه بالشركه وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) فاداها كما طلب منه وطلب الفصل في القضيه وبناء عليه قررت الدايره الفصل في القضيه ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان المدعي اقام دعواه علي اساس وجود الشراكه مع المدعي عليها وطلب فسخ الشراكه وحصر دعواه في اعاده المتبقي من راس وقدره (500,000ريال) بعد حسم ما استلمه من ارباح، فان هذه الدعوي تندرج ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (35/ا-ج) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان الطلبات في هذه الدعوي ناشيه عن عقد شراكه وتندرج ضمن منازعات الشركاء، فتكون الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي الموضوع بما ان المعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره عقد شراكه ثم اقرت المدعي عليها بعقد الشراكه واستلام راس مال قدره (600,000ريال) ثم دفعت بوقوع الخساره وطلبت تحميل المدعي نسبته من الخساير وبما ان المدعي دفع بان المدعي عليها مفرطه علي الوجه الذي يجعل يدها ضامنه لراس المال وبما ان الطرفان بينهما عقد نص في البند العاشر منه علي ان تكون المحاسبه بين الطرفان عن طريق الفواتير المعتمده وبما العلاقه القايمه بين الطرفين تكيف علي انها شركه محاصه وبما ان الدايره كلفت المدعي عليها بناء علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتقديم الفواتير التي تثبت دفعها بوقوع الخساره علي الوجه الذي ينفي التعدي او التفريط ثم لم تقدمها ودفعت بوقوع الحريق في المشغل وهو ما ثبت عدم صحته بخطاب اداره الدفاع المدني المرفق في المعامله ثم ذكرت بان الفواتير تقع في المستودع الكاين في حي (...) ب(...) وقد حصل حريق في المستودع ادي لاحتراق الفواتير جميعها وليس المشغل وقدمت في سبيل اثبات ذلك مشهد اثبات حاله وباطلاع الدايره عليه وجدته يخص منزل مواطن اخر ولم تجد فيه ما يدل علي وقوع حريق في عقار اخر وبما ان من ادعي حدثا ظاهرا للناس كلف بتقديم البينه وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي وقوع الحريق وحيث ادي المدعي اليمين المتممه علي عدم علمه بالحريق وان المدعي عليها لم يسبق وان اطلعته علي الفواتير وبما ان المدعي عليها مفرط في التزاماتها العقديه ومفرطه في حفظ الفواتير ولم تقدم بينه موصله علي تلفها بحسن نيه فان يدها والحاله هذه تكون يد ضمان مطلقا وقد قال تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} والمدعي عليها لم تف بالعقد المبرم مع المدعي، ولحديث [لا ضرر ولا ضرار] ولقاعده الضرر يزال، وبما ان اتلاف اموال الاخرين بغير وجه حق ودون تحقق شرط قبضها ضرر يستوجب الرفع وحيث طلب المدعي فسخ العقد واسترداد المتبقي من راس ماله بعد حسم ما استلمه من ارباح، فان الدايره تنتهي الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500,000ريال) ، لما هو موضح بالاسباب؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 15 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم 4054 لعام 1442ه والمؤرخ في 2/ 7/ 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار ، وملخصها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي تتضمن انه ابرم مع المدعي عليها عقد شركه محاصه يكون بموجبه المدعي شريكا بنسبه 25% مع المدعي عليها وحصه المدعي من راس المال تبلغ (621500ريال) ومحل الشراكه هو في مشغل (...) بحي (...) ويزاول نشاط التزيين النسايي وقد استلم من المدعي عليها ربحا قدره (100,000ريال) الا ان المدعي علها توقفت عن صرف الارباح ونقلت المشغل لمكان اخر ، وختم صحيفه الدعوي بطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليها باعاده ما يساوي قيمه الربع او بقيه راس المال ، وبعد المرافعه انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500,000ريال) فاعترضت المدعي عليها علي الحكم وتقدمت بلايحه استيناف تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم . وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه استيناف حضرها المدعي عليها وبسؤالها عما لديها احالت الي مذكره الاستيناف التي قدمتها والمكونه من ثمان ورقات وقررت الاكتفاء بها ، كما عقدت الدايره جلسات لمناقشه ما لدي الطرفين ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها . 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، حيث لم تقدم المستانفه بينه موصله تدل علي ما تدفع به من الخساره ، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 4054 لعام 1437ه والمؤرخ في 2/7/1441ه فيما انتهي اليه من الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ خمسمايه الف ريال (500000ريال) محمولا علي اسبابه وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.