tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430299739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-08-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7c86d49d-5ba5-4420-9d0f-98d8e7102332 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42821800 لعام 1442ه
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
محمد بن مهيوب محمد سيف/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 16 / 8 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر فيها وكيل الشركه المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وان بيان التبليغات يوضح: (تم ارسال الرساله بنجاح)، وكان يوم امس الساعه 12:00م، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم لايحه تفصيليه لدعواه مع توضيح علاقه الطرفين ببعضها، ومهمه كل طرف حسب العقد، فقام بتقديمها وفيها ما يلي: لايحه الدعوي المدعيه: شركه اتحاد الاتصالات (موبايلي)، سجل تجاري رقم (...). المدعي عليها: مؤسسه السيف العالميه للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) صاحب المؤسسه محمد مهيوب السيف رقم هويه (...) من الناحيه الشكليه: تختص المحكمه التجاريه بالنزاع بناء علي الفقره الاولي والفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر، من الناحيه الموضوعيه: موكلتي شركه تقدم خدمه الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من موكلتي بعض الخدمات منها 10000شريحه وغيرها من الخدمات بناء علي استماره خطوط موبايلي اعمال الموقعه من المدعي عليها (مرفق رقم 1) بناء ذلك قامت موكلتي بتنفيذ هذا الطلب و التزمت بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها، ونفذته موكلتي علي اكمل وجه حيث استمر التعاقد بين المدعي عليها و موكلتي، حتي وصلت مديونيه المدعي عليها وقد كان اجمالي مبلغ وقدره 1،326،784.70مليون وثلاث مايه وسته وعشرون الف وسبع مايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله، وتم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي (مرفق رقم2) لكن لم تستجيب لذلك وتم تقديم طلب عبر منصه تراضي برقم 4205006093-01 (مرفق رقم 3) ولكن تعذر الصلح. بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره 1،326،784.70مليون وثلاث مايه وسته وعشرون الف وسبع مايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله. 2. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 199،024.05مايه وتسعه وتسعون الف واربعه وعشرون ريال وخمس هللات وهي ما يقارب 15% خمس عشر بالميه من قيمه مبلغ المطالبه. وفي جلسه 20 / 10 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان، وذكر المدعي عليه اصاله ان شركه السيف العالميه للخدمات التجاريه بيعت في العام 9/ 3/ 2016م ل: شيرين محمد صديق الهندي، واختها اماني محمد صديق الهندي، وانه قام برفع دعوي قضاييه تجاههما للمطالبه بسداد باقي قيمه البيع، بالاضافه لمديونيات اخري، فصدر الحكم لصالحه، وهو الان لدي محكمه التنفيذ، وطلب رد الدعوي، فعقب المدعي وكاله بقوله ان العقد محل الدعوي كان مع المؤسسه التي يملكها المدعي عليه ولا شان لموكلته بتحويلها لشركه او ما حصل لها، ثم استفصلت الدايره من وكيل المدعيه بشان المستندات محل الدعوي فاجاب بان موكلته قدمت للمدعي عليه عده خدمات منوعه، وان العميل (وايل القاضي) مفوض من المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بان (وايل القاضي) ليس مفوض من قبله، وان تاريخ الفواتير من تاريخ 7 ديسمبر لعام 2020م الي 6 يناير لعام 2021م، وانه لم يفوض سوي (حازم وحيد الدين) وان تفويضه كان قديما في العام 2013م، فعقب المدعي وكاله بان الفاتوره لمبالغ متراكمه، وان تاريخ الفاتوره هو تاريخ الطباعه، ثم طلبت الدايره من الطرفين (تبادل المذكرات) بينهما، ابتداء من المدعي عليه، لتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوي ومستنداتها. وفي جلسه 13 / 11 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه جري سؤال المدعي عليه اصاله عما يفيد تحول المؤسسه الي شركه وما يفيد بيعها بعد ذلك فطلب اجلا لذلك وعليه. وفي جلسه 18 / 12 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي عليه عما سالته الدايره في الجلسه السابقه ذكر بانه قدم (طلب مفتوح) برقم 103512 لعام 19/ 11/ 1442ه يحتوي علي عده مرفقات عباره عن السجلات التجاريه واتفاقيه البيع ومستندات اخري، وذكر المدعي وكاله بانه لا يتمكن من الاطلاع علي (طلب مفتوح)، ويطلب تزويده بنسخه مما قدمه المدعي عليه، فوعد المدعي عليه بتسليمها له خلال هذا اليوم. وفي جلسه 29 / 2 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ضبطه سابقا وعلي الدفوع المقدمه في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثم تقدم المدعي وكاله بلايحه اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره، وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم قررت محكمه الاستيناف الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وفقا لما هو موضح في اسباب حكمها المرفق بملف الدعوي، وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره وحددت لنظرها جلسه 8 / 11 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف، والتي قررت الغاء حكم هذه الدايره القاضي بعدم قبول الدعوي، ورات ان تقوم بادخال من له الصفه، وذكر المدعي وكاله بانه يطالب ان تكون دعواه في مواجه المدعي عليه، والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه، بالاضافه لاتعاب المحاماه بنسبه (15%)، وعقب المدعي عليه وكاله انه يؤكد ان المستندات محل الدعوي (الفواتير) حديثه، وليس لموكله علاقه بها، واما الشخص الموضح تفويضه فان موكله لا يعرفه. وفي جلسه 20 / 12 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان هويه رقم (...) بوكاله رقم (42253781) وحضر وكيل المدعي عليها حسن احمد علي شريف هويه رقم (...) بوكاله رقم (422611438)، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد قرروا ان هناك بوادر صلح بينهما، والفصل في هذه الدعوي يترتب علي ما ينتهي اليه الصلح، ويطلب كل واحد منهما مهله لذلك، فاجيبا لطلبهما. وفي جلسه 19 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان، وقدم المدعي وكاله عده فواتير، فطلبت منه الدايره بيان تاريخها وقيمتها، ومن الطرف الذي التزم بها، ثم بيان حساب المجموع الكلي، فاستعد بذلك خلال (10) ايام. وفي جلسه 17 / 2 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (42253781) كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (44364717)، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه؟ فاجابت بانها تقر باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وتدفع بان موكلها قام ببيع حصته من الشركه المدعي عليها وفق ما ذكرته سلفا في مذكرتها الجوابيه وان المالك الجديد هو من يتحمل المديونه بموجب عقد المبيع المبرم بين المدعي عليه والمالك الجديد للشركه والمرفق سلفا بملف الدعوي، ثم عادت المدعي عليها وكاله وذكرت انه بعد الرجوع لموكلها انكر موكلها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (1.326.784.70) ريال، والذي يمثل قيمه تقديم خدمات اتصالات للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بمبلغ (199.024.05) ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليها وكاله اقر ت في جلسه 17 / 2 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها – في ذات الجلسه - من انه وبعد الرجوع لموكلها انكر موكلها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، علي اعتبار انه لا عذر لمن اقر، ولا عبره للانكار بعد الاقرار، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان شركه السيف العالميه للخدمات التجاريه بيعت بتاريخ 9 / 3 / 2016م ل: شيرين محمد صديق الهندي، واختها اماني محمد صديق الهندي، وانه قام برفع دعوي قضاييه تجاههما للمطالبه بسداد باقي قيمه البيع، بالاضافه لمديونيات اخري، فصدر الحكم لصالحه، وهو الان لدي محكمه التنفيذ، اذ ان المدعي وكاله دفع بان موكلته تعاقدت مع المؤسسه التي يملكها المدعي عليه، ولا شان لموكلته بتحويلها لشركه او ما حصل لها، كما انه وفي حال صحه ما دفع به المدعي عليه فان له حق الرجوع علي من باعه بدعوي مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. واما عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (100.000) ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام محمد مهيوب محمد سيف هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغا قدره (1.326.784.70) مليون وثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريالا وسبعون هلله. ثانيا مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42821800 لعام 1442ه
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
محمد بن مهيوب محمد سيف/مؤسسه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (1.326.784.70) ريال، والذي يمثل قيمه تقديم خدمات اتصالات للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بمبلغ (199.024.05) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/02/1444ه الذي قضي: بالزام محمد مهيوب محمد سيف هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغا قدره (1.326.784.70) مليون وثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريالا وسبعون هلله. ثانيا مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 21/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان مطالبه المدعيه مقابل خدمات انترنت واتصالات وهي جهه مرخصه في تقديم خدمات الاتصالات، وحيث ثمه نص خاص في نظام معين يسند الفصل في مثل موضوع المنازعه، حيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات علي ان: (تتولي الهييه هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه) وقد عرف النظام في مادته الاولي المشغل بانه: (كل من يرخص له في تقديم خدمه اتصالات عامه او تشغيل شبكه اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمه) كما عرف المستخدم بانه (الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتصالات) كما نصت الماده السابعه والخمسون الفقره العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات علي: (تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين و مقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه: ا- الوصول الي خدمه الاتصالات او جوده الخدمات المقدمه او المعروضه من قبل مقدمي الخدمه. ب - الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها ج- تعليق او الغاء او اعاده الخدمه من قبل مقدمي الخدمه د- تفسير العقد او الاتفاقيه بين الاطراف. ه- تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهييه. و- تعامل مقدم الخدمه مع معلومات المستخدم السريه. ز- اي امر اخر يقع ضمن اختصاص الهييه)، وبما انه ورد نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات الي جهه اخري ففي هذه الحاله فان النص الخاص مقدم علي العام و مقيد له ولا يؤثر علي ذلك كون اصل النزاع تجاري، و حيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسويه الخلافات بين المشغلين و المستخدمين فانه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في اصله تجاريا طالما ان نظام المحاكم التجاريه لم يتناول النص الخاص بالالغاء او التعديل كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم علي نظام المحاكم التجاريه او متاخر عنه، وذلك لما هو مقرر شرعا من ان النص الخاص يبقي علي خصوصه سواء تقدم علي النص العام في صدوره او تاخر عن ما لم يرد نص بنسخه. وبموجب ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 29/02/1444ه في القضيه رقم (42821800) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.