moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4753 لعام 1439 ه المقامه من/ ابراهيم عبدﷲ حمد الناصر هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ابراهيم حمد السحيم غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ ابراهيم بن عبدﷲ بن حمد الناصر سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي بصفته المدعي ضد المدعي عليها اعلاه، جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب ابواب لفلته الكاينه بحي الفلاح، وبعد التركيب تبين له انها غير مطابقه للعقد، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار الناتجه عن ذلك. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 8/7/1439ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وعليه طلب الدايره من المدعي تقديم مستخرج للمؤسسه المدعي عليها، فاستعد بذلك. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه 26/11/1439ه حضر المدعي اصاله وقدم للدايره اصل العقد واصل سندات القبض، تم مطابقتها بالاوراق الموجوده بالقضيه، وفي جلسه 29/2/1440ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان امانه سرها لم تقم بالكتابه الي المدعي عليه لابلاغه بموعد هذه الجلسه. وفي جلسه 14/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر انه نفذ العمل حسب العقد المبرم بينهما وطلب من الدايره الزام المدعي عليه بسداد باقي مستحقاته والبالغه (19.700) ريال كما طلب رد دعوي المدعي كما طلب احاله الموضوع لجهه الخبره لبيان ذلك وعليه فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما ترشيح جهات خبره لندبها للوقوف علي محل العقد المبرم بين الطرفين وبيان مدي تنفيذ العمل حسب العقد من عدمه وطلبا مهله لذلك. وفي جلسه 20/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين هل رشحا جهه للخبره فقال المدعي انني رشحت مؤسسه وكل للمقاولات وقال المدعي عليه انني لم ارشح احدا واطلب ان ترشح المحكمه خبير من قبلها، وارفض الخبير الذي احضره المدعي هكذا اجاب، فافهمته الدايره بان عليه ترشيح خبير خلال الجلسه القادمه، وان لم يفعل فسوف تندب الخبير الذي قدمه المدعي فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عرض سعر من مؤسسه وكل بمبلغ 3500 ريال، كما قدم المدعي عليه عرض من فرع شركه عجيل للتعهدات بمبلغ 4500 ريال، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان علي واحد منهما دفع تكاليف الخبير الذي رشحه في الجلسه القادمه، ثم يحكم علي الخاسر منهما بكامل تكاليف الخبره، كما قررت الدايره ابلاغ جهه الخبره للحضور، لتحديد مهمتهما، ويستلما الاتعاب. ثم قرر طرفا الدعوي ان كل واحد منهما سيبلغ جهه الخبره التي رشحها للحضور. وفي جلسه 5/4/1440ه حضر طرفا الدعوي ثم ذكر المدعي ان الخبير المرشح من قبله تعذر عليه الحضور في هذا الجلسه ولا مانع لديه من الحضور والشخوص الي موضع النزاع، ثم احضر المدعي عليه معه الخبير وليم حنان زياده، هذا وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم اتعاب الخبير قبل الشخوص الي موضع النزاع، ثم قررت الدايره ندب الخبيرين والقيام بما يلي اولا: النظر في موضع النزاع 45 باب خشب في فله المدعي. ثانيا: التحقق من مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين بذكر الموافق للعقد والمخالف. ثالثا: عند عدم المطابقه تذكر القيمه المقدره للابواب علي حالتها. رابعا: يكون التقرير بحضور الخبيرين وطرفي الدعوي. يقدم التقرير الي الدايره قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 24/5/1440ه حضر المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، وقد ذكر الحاضر عنه ان المدعي عليه منوم في المستشفي وقدم تقريرا يثبت ذلك ثم قدم المدعي تقرير الخبره الصادر من مؤسسه وكل للمقاولات كما قدم الحاضر عن شركه عجيل للتعهدات تقرير الخبره في هذه الدعوي وبعد اطلاع الدايره تبين لها تباين في التقريرين وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لجهه خبره مرجحه وذلك بمخاطبه قسم الخبراء في المحكمه العامه, وفي جلسه 12/8/1440ه حضر اطراف الدعوي، وورد للدايره خطاب المحكمه العامه قسم الخبراء، والمتضمن الافاده بتعميد مؤسسه قصر الامويين للتجاره كخبير في هذه الدعوي والذي انتهت الي انه بعد المعاينه تبين ان جميع انواع الاخشاب والدهان المستخدمه مخالفه لما نص عليه بالعقد، وانه يوجد عيوب واضحه في المواصفات واصول الصنعه، وانه لا يمكن اصلاحه ولا بد من فك جميع الابواب والعمل من جديد، وباطلاع اطراف الدعوي علي ما حواه التقرير، ذكر المدعي عليه بان ذلك غير صحيح كون الاخشاب هي من اختيار المدعي وان الدهان قد تم بعد تركيب الابواب بالدهان الذي طلبه المدعي، مشيرا بان التقشير والعيوب الوارده بالتقرير سببه كون الاخشاب قد تم دهنها مرتين, كما اشار الي ان الخشب الذي تم تركيبه للمدعي هو اجود وافضل من الخشب الوارد في العقد محل الدعوي حيث ان الخشب الاوكومي مشابه جدا للخشب الميرنتي الي درجه عاليه بالشكل الا ان الخشب المريتني يتفوق عليه بالوزن وهو اغلي ثمنا وهو اكثر جوده, وارفق مستندا لاثبات ذلك مذيل بختوم عدد من المؤسسات ذات الاختصاص بهذا المجال, وبطلب الجواب من المدعي، ذكر بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح. ونظرا للتشكيل الجديد للدايره سمعت الدايره الدعوي والاجابه عنها فكانت وفقا لما تم ضبطه سابقا وبسؤال الدايره المدعي عليه اصاله عن استلامه مبلغ 60562ريال مقابل تنفيذ الاعمال محل العقد اجاب بنعم، وذكر المدعي اصاله بانه يحصر المطالبه بالمبلغ المسلم لصالح المدعي عليه وتطبيق الشرط الجزايي الوارد بالعقد محل الدعوي وقرر الاطراف الاكتفاء، وحيث تبين للدايره بان المدعي هو اقوي المتداعيين وطلبت منه اداء اليمين فحلف بالله قايلا (وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال محل الدعوي وفقا للمواصفات المنصوص عليها بالتعاقد محل الدعوي، واني قمت برفع الدعوي فور علمي بذلك وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه ولما كان المدعي يحصر دعواه بالمطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليها بان تدفع لصالح المدعي قيمه وقدرها (60562) ستون الف وخمس مايه واثنان وستون ريال. نظير عدم التزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي، والمطالبه بقيمه الشرط الجزايي الوارد بالعقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه ينكر صحه دعوي المدعي كما سبق بيانه، وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير مرجح لتقديم الراي الفني بشان النزاع في الدعوي الماثله، وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي الامر عنده الي ثبوت اخلال المدعي عليه بالعقد وخلاف صفته، وانه يوجد عيوب واضحه في المواصفات واصول الصنعه، وانه لا يمكن اصلاحه ولا بد من فك جميع الابواب والعمل من جديد, فضلا عن اقرار المدعي عليه من كونه قام بتركيب خشب الميرنتي الماليزي زعما منه انه ذلك هو الافضل مع ان العقد نص علي الخشب الافريقي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق المدعي في خيار الخلف بالصفه وفقا لما قرره الفقهاء رحمهم ﷲ، فقد ورد في المغني لابن قدامه ما نصه: (فاما ان وجده بخلاف الصفه فله الخيار ويسمي خيار الخلف في الصفه لانه وجد الموصف بخلاف الصفه..) وحيث ان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (60562) ستون الف وخمس مايه واثنان وستون ريال، واقر المدعي عليه باستلامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بارجاع المبلغ لفسخ العقد، اما ما يتعلق بالشرط الجزايي ومطالبه المدعي بتطبيق اثره فان الدايره تنتهي الي رفضه؛ لان العقد محل الدعوي والمتضمن للشرط الجزايي قد فسخ فيسقط معه الشرط الجزايي بالتبعيه، حيث ان الشرط الجزايي التزام تابع للالتزام الاصلي، اذ هو اتفاق علي جزاء الاخلال بهذا الالتزام، فاذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزايي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، ولا ينال من ذلك من كون المدعي لم يتقدم بدعواه الا بعد مضي فتره من الزمن، حيث ان المدعي ذكر بانه يجهل خلف الصفه وانه تقدم بدعواه فور علمه، وقام باداء اليمين بالصيغه المشار اليها اعلاه، وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، فان المدعي عليه – والحاله هذه – يعد خاسرا للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره - مؤسسه وكل- ومؤسسه قصر الامويين- بمبلغ اجمالي قدره 3900 ريال للمدعي، وبناء علي جميع ما سلف فقد حكمت الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا بفسخ المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليه ابراهيم بن حمد السحيم سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي ابراهيم بن عبدﷲ الناصر سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (60562 ريال) ستون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 3900 لصالح المدعي مقابل اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات. رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1903 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم عبدﷲ حمد الناصر هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ابراهيم حمد السحيم غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 18/06/1439 فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي يتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي يطلب فيه بفسخ العقد والزام المدعي عليها بان تدفع لصالح المدعي قيمه وقدرها 60562 ريال نظير عدم التزام المدعي عليها بالعقد والمطالبه بقيمه الشرط الجزايي الوارد بالعقد محل الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه فنظرت فيه هذه الدايره وحكمت بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي في حكمها الصادر في القضيه رقم 4753 لعام 1439، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب التماس تضمن طلب نقض الحكم بالزام المدعي عليه بالعقد وارجاع جميع المبالغ المستلمه ودفع مبلغ وقدره 80.000 ريال وفقا للشرط الجزايي ودفع لجهات الخبره مبلغ وقدره 3900ريال، كما تقدم بطلب تصحيح الخطا المادي وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. اما عن طلب التصحيح فبما ان المدعي وكاله تقدم بطلب تصحيح الخطا الوارد في حكم الدايره التجاريه السابعه عشر والواقع في السجل المدني واسم المؤسسه، واستنادا الي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب التصحيح الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تصحيح الحكم ليكون علي النحو الاتي اولا فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليها مؤسسه ابراهيم حمد السحيم ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ابراهيم بن عبدﷲ الناصر سجل مدني (...) مبلغا قدره ستون الفا وخمسميه واثنان وستون ريالا ( 60562) والزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 3900 ريال مقابل اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. (منطوق الحكم) قبول طلب التصحيح المقدم من المستانف اصاله علي النحو المبين في صلب هذا القرار وعدم قبول الالتماس وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود