tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430636048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-08-13 document_type=ruling entity=document_number:c5de42f3-3dd5-4b99-a370-b61a9ca9f8db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٢٨٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٨٦٣٣٦٨٨٠، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ اجاب شفاهه بما مضمونه ان موكلته باعت علي المدعي عليه مواد غذاييه وقد استلم المدعي عليه كامل البضاعه وبقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في فاتورتين الاولي برقم ٩١١٥٠٢٨١٥٦ بمبلغ وقدره ١٩,٦٠٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليه، والفاتوره الثانيه برقم ٩١١٥٠٢٨١٨٠ بمبلغ وقدره ٢٣,٥١٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليه، ومجموع الفاتورتين يساوي مبلغ المطالبه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا تشكل قيمه مواد غذاييه قامت ببيعها علي المدعي عليه وسلمتها له ولم يسدد الثمن، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في فاتورتين الاولي برقم ٩١١٥٠٢٨١٥٦ بمبلغ وقدره ١٩,٦٠٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليه، والفاتوره الثانيه برقم ٩١١٥٠٢٨١٨٠ بمبلغ وقدره ٢٣,٥١٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليه، ومجموع قيمه الفاتورتين يساوي مبلغ المطالبه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعي عليه رغم تبلغه قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، والمدعي عليه بعدم حضوره رغم تبلغه اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه المستندات؛ ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.