tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 637

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (637-2021-VTR) |
الصادر في الدعوي رقم (28071-2020-V) |

المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - ضريبه قيمه مضافه - عدم التزام
المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بفرض
غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه التنفيذيه للاغراض الضريبيه المضافه،
وقرار التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغايها - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت
للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام
النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٢)، و(٢/٣)، و(٤٩)، من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٥٣/ب، ه) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه
سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي
عليها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه التنفيذيه لاغراض ضريبه القيمه
المضافه، وقرار التسجيل في ضريبيه القيمه المضافه، وتطالب بالغايها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي:
1-قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص
الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه
تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين
مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من
الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي جاء فيها «ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي.
ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد
السلع او الخدمات». ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه
عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده
الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من
احكام النظام او اللايحه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي»، انتهي ردها.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي
لم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ
١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن رده اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف
القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء
القاعه للمداوله واصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

## من حيث الشكل،

اولا : فيما يخص التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض امام الهييه ابتداء، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد باعتراضها امام الهييه، وعليه فان الطلب تم رفعه قبل اوانها وفقا للماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

ثانيا : فيما يتعلق بطلب المدعيه الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه التنفيذيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الطلب شكلا.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها علي المدعيه المتضمن فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه التنفيذيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، الناتجه عن عدم تدوين المدعيه الرقم الضريبي في الفاتوره الصادره منها، وباطلاع الدايره علي محضر الضبط الميداني بتاريخ ٠٢-٠٦-٢٠٢٠م والموقع من قبل ممثل المكلف، تبين عدم وجود الرقم الضريبي علي الفواتير وبالتالي عدم التزام المدعيه بمتطلبات الفاتوره الضريبيه حيث ورد في وصف المخالفه: "بناء علي توجيه من قبل الاداره العامه لعمل مسح ميداني للمنشات تم زياره المكلف الموضح عنوان اعلاه وتم طلب فواتير وقام البايع بتقديمها و بعد الاطلاع عليها اتضح انه لا يوجد رقم ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير وبناء عليه تم رصد مخالفه و اقفل المحضر»، كما ارفقت المدعي عليها في ملف الدعوي فاتوره للمحل رقم (...) بتاريخ ٢٩-٠٤-٢٠٢٠م و الفاتوره رقم (...) المؤرخه ب ٢٠٢٠/٥/٢م والتي يتضح من خلالها عدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره الصادره من قبل المدعيه؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: « تحدد اللايحه ما ياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، كما نصت الفقره (۸/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : عدم قبول دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (...) ، شكلا لرفعها قبل اوانها وذلك فيما يخص الغاء التسجيل.

ثانيا: رفض دعوي المدعيه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، وذلك فيما يخص غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه التنفيذيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه الموافق ٢٠٢۱/۰۸/۱۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.