tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1912 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2003-01-08 date_hijri=1439-04-15 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1912) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1/187) لعام 1437 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/8/14 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما
يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه، و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (27) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه
العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي 2000م و 2007م.
مثل المكلف : ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الابتدايه الزكويه الضريبه بالدامام المكلف بنسه من قرارها رقم (27) لعام 1436 مجوب
الخطاب رقم (142/500) وتاريخ 12/1436/12 ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (42) وتاريخ
وبدك يكون الاستثناف المقدم من 1437/2/6 ه، كما قدم ما يهيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي،
المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
. نظاما
1/5

الناحيه المWOUEYE:
البند الاول : السيارات المسجله باسم الشركاء.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد الهييه في عدم حسم قيمه السيارات المسجله باسم الشركاء من الوعاء
الزكوي لعامي 2006 م 2007.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في دعم سم بند السيارات من الوعاء الزكوي
بمبلغ (3.811.659) ريال وMBL (3.811.659) ريال للعامين (2006 م و2007) وذلك لعدم وجود ما يثبت
ملكيه الشركه لهذه السيارات بالرغم من تسجيلها في دفاتر الشركه المحاسبه واذضاعها للقيود بقيمه الاصل athابيه
واستهلاكاتها والاستبعادات المترتبه عليها.
واضاف المكلف انه بتاريخ 8/1/2003/8/1 تم اجراء القيود المحاسبه في وقت اندماج شركه (ب) ومصنع (ت) لتكوين شركه (ا) براس مال وحداب جاري للشركه بمبلغ (90.500,000) ريال، وتم تحويل اصول الشريكين من سيارات ومعدات وغيرها الي حسابات الشركه الجديده، وتم استبعادها من حسابات الشركه، وباتالتي فان الوعاء الزكي لكل شريك ينقص بقيمه تلك الاصول المستبعده، ومن الواضح ان اندماج شركتين بملل هذا الحجم يتطلب المزيد من الوقت، حيث لا يخفي علي احد الاجراءات الرسميه المطلوب ايهاها والذي تطلبت الكثير من الوقت، وحرص علي حقوق الشركه تم اجراء عقود مبايعه وذلك لنقل ملكيه الاصول والمعدات والسيارات باسم/شركه (ا) وقت الاندماج وذلك لنقل ملكيه اصول الشريكين، وعليه نطلب قسم السيارات المسجله باسم الشركه من الوعاء الزكي لعامي 2007م و
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان للشركه شخصيه اعتباريه وخدمه ماليه مستقله عن
دمه الشركه، وان ما تملكه الشركه من اصول ثابته يجب ان يكون مؤيدا بموجب مستندات، وبما انه لم تتخذ اي اجراءات
لتسجيل السيارات باسم الشركه، مما يخالف مبدا اتمام الملك طبقا للمبادي والمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، لذا تري
الهييه عدم حسم السيارات المسجله باسم الشركه من الوعاء الزكي لعامي الاستيناف.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دعوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم السيارات المسجله باسم الشركه من وعايه الزكي لعامي 2006 م
و 2007 م، في حين تري الهييه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر
كل طرف.
وبالطاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان الايضاح رقم (1)
من ايضاحات القوايم الماليه ينص علي انه "تم تسجيل الشركه تحت السجل التجاري رقم (.....) بتاريخ
2004/2/24 م، وتم تشكيل الشركه من اجل ان ترعي نشاط قطاعات الالبان للشريكين - شركه (ب) ومصنع (ت) ، وقد
2/5

بدات العمليات المشركه بين الشريكين في مزاوله النشاط في 2003/8/1 م في انتظار تكوين شركه ذات مسيوله محدوده طبقا للاتفاقيه المبدييه بين الشركات... وفقا لاتفاقيه الاندماج بين الشريكين المقمسين وافق الشريكان علي المساهمه بمبلغ اجمالي (91,000,000) ريال في اعمال اصول للكيان الجديد، كما تبين من القيد المحاسبي الافتتاحي لتاسيس الشركه ان قيمه السيارات تبلغ (4,006,460) ريال، وتبين من عقود بيع السيارات انه تم التصديق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه بالاсاء في عام 2007 م. و حيث قدم المكلف الاساس المقدمه التي ادت الي تاخير نقل ملكيه السيارات المسجله باسم الشركه، كما قدم عقود شراء السيارات من الشريكين المؤرخه في 1428/2/22، لما تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم السيارات المسجله باسم الشركه من وعاثه الزكي عامي 2007 م.
البند الثاني : القروض.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد الهييه في اضافه القروض طويله الاجل الي الوعاء الزكي لعامي
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان رصيد الفروض للاعوام 2005م و2006م و2007م يبلغ (58.000.000) وسبلغ (70.000.000) ريال وسبلغ (86.000.000) ريال علي التوالي، وقد تم في الاقارات الزكويه اضافه رصيد القروض الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكي وهو الرصيد الافتتاحي البالغ (58.000.000) ريال لعامي 2005م و2007م علي التوالي، في حين ان الهييه اضافت الي الوعاء الزكي الريعد التخامي البالغ (70.000.000) ريال وسبلغ (86.000.000) ريال لعامي 2005م و2007م علي التوالي، وعليه نطلب اضافه الرصيد الاقل وهو الريعد الذي
حال عليه الحول.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الايضاح رقم (9) من ايضاحات القوايم الماليه يënضم ان القروض استخدمت لتمويل اصول ثابته، لما يتم اضافتها للوعاء الزكي دون النظر الي حولان الحول ومقابل ذلك يتم حسم مبلغ الاصول المشراه من الوعاء الزكي وذلك طبقا لنص البند خامسا من الفتوي الشريعه رقم (3284/2) واتريخ 1406/10/30 اوضعت في اجابتها علي السؤال الثاني بان يتم اضافه القروض للوعاء الزكي وتعالج باعتبار ما ات الي، فاذا ات الي اصول ثابته حسمت من الوعاء ولا زكه فيها، واذا ات الي تمويل نشاط الشركه او عروض تجاره فتحب فيها الزكه باعتبار ما ات الي ه وتركي بتقييمها نهايه الحول.
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اضافه رصيد القروض التي حال عليها الحول وهو رصيد اول العام الي الوعاء الزكي، في حين تري الهييه اضافه رصيد القروض اخر العام الي الوعاء الزكي لعامي 2006م و 2007م، للاسباب الموحفه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
3/5

وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان،
فبالتسبه للدايي فان عرض الدين كريصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا الدين يمثل ديان علي مليء ما لم يثبت اعدامه
بالطرق النظاميه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز
المالي يعني ان هذا الدين يمثل احمد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت
في تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعه الزكي، ويزيز هذا الرايي نص الفتوي الوارده في الخطاب
رقم (2/307) وتاريخ 8/1426/11/8 ه, والذي جاء فيها " ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد
دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه
وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد
الانسان والمال الذي في ذمته".
وباطلاق اللجنه علي الايضاح رقم (9) من ايضاحات القوايم الماليه تبين انه ينص علي "ابرمت الشركه خلال سبتمبر 2005
اتفاقيه مع مجموعه (س) والتي يلترم فيها البنك بتمويل الشركه بفروض طويل الاجل، تبلغ قيمه القرض الاول
(50,000,000) ريال، وتم طلبه لاجل امتلاك مزرعه حسين العلي، ويستحق القرض السداد بشكل ربع سنوي علي مدي (7)
سنوات، حيث يستحق القصل الاول في 30/2007، كما تبلغ قيمه القرض الثاني (20,000,000) ريال وتم طلبه لاجل
شراء الات ومعدات لتوسيع وتحسين انتاجيه الشركه والقدرات التسويقيه، ويستحق القرض السداد بشكل ربع سنوي،
حيث يستحق القصل الاول في 30/2007، ابرمت الشركه في ايريل عام 2007م اتفاقيه مع مجموعه ...... والتي من
خلالها يمنح البنك قرضا طويل الاجل بقيمه (24,000,000) ريال والذي تم طلبه لتوسعه المضيع والمزعه".
وحيث تم قسم الاصول الثابته والاعمال تحت التنفيذ الوارده في القوايم الماليه للمكلف من الوعاء الزكوي في الربط
الصادر من الهييه، ووفقا للعاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد اخر العام للقروض المستخدمه
في تمويل اصول ثابته الي الوعاء الزكوي للمكلف كمصدر من مصادر التمويل، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في
طلب اضافه رصيد القروض اول العام الي الوعاء الزكوي لعامي 2006م و 2007م.
الPolar :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي :
اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (27) لعام 1436 ه.
من الناحيه الشكليه.
ثانيا : الناحيه المWOUEIE.
4/5

1 - تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم السيارات المسجله باسم الشركاء من وعايه الزكوي لعامي 2006 م 2007 م
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2 - رفض استيناف المكلف في طلبه اضافه رصيد القروض اول العام الي الوعاء الزكوي لعامي 2006 م و tاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق ...
5/5