moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير وتجاره الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه)، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (80%)، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير وتجاره الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه. وطالبت بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد مشاركه تجاريه علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختمها وتوقيع المدعي،2-مستند تحويل الملغ علي مطبوعات بنك (...) من المدعي للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ثم طلبت المحكمه من وكيله المدعي ابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه، ففهمت ذلك واستعدت به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/22ه: حضر المدعي ووكيلته، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان النزاع ناشي عن عقد مشاركه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول للمحكمه استخلاص ما تراه من ذلك، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها المتمثله في القعد علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها، ومستند التحويل من المدعي للمدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه، ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال ، وبالله التوفيق .