tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1559 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1009 الحادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٤٩٧) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٥/١٢ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٩/١١٩ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١ ه وتعديلاته وفق لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه، وقامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف
لعام ٢٠٠٧ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٦ ه كل من: ...و...وما مثل المكلف
....9....9 ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ ه بموجب
الخطاب رقم (٢٩١/١/٦٤) وتاريخ ١٤٤٥٥ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٠٩) وتاريخ
الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله
لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعه:
البند: صافي الربح.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في احتساب صافي الربح المعدل كوعاء للزكاه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تستانف القرار الابتدايي المذكور اعلاه بشان اخضاع ارباح العام للزكاه
الشرعيه بدلا عن واعاه الزكاه الشربعه بالارغم من استخدام ارباح العام في شراء موجودات ثانيه خلال العام للاسبا التاليه:
لقد قامت الشركه بتقدم الاقرار الزكوي ل مصلحه الزكاه و الدخل عن العام ٢٠٠٧ و سداد الزكاه المستحقه بموجبه والبالغه
(١٢/٤٤٩) ريال، واصدرت المصلحه ربطها الزكوي علي الشركه لعامي ٢٠٠٧ م بموجب خطابها رقم (١٣/٤٤٩) وتاريخ
(٢٢,٩١٢,١١٢) ريال، بلفت (٢٢,٩١٢,١١٢) م بلغت (٢٢,٩١٢) م بلغت (٢٢,٩١٢) م بلغت (٢٢,٩١٢) م بلغت (٤٤,٩١٢) م بلغت (٢٢,٩١٢) م بلغت (٢٢,٩١٢) م بل George

(١٠) (١١) من البنود الوارده في الربط الكوي اعلاه wedق انتوي الخلاف بين الشكاه وال مصلحه حول (١٤) من البنود سالفه الذكر لصالح الشركه واصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه قراءم (١٩) لعام ١٥٤١ ه
والذي جاء مؤيدا لوجهه نظر المصلحه في البندين المتبقيين وهما (مخصص الدين مشكوك في تحصيلها و بند الاجازات
المستحقه) ، wedق استانفت الشركه القرار المذكور لدي اللجنه الاستثنافيه الضريبيه الزكويه والتي اصدرت قراها رقم (١٣٧٤) لمعام ١٤٣٤ ه والذي جاء مؤيدا لوجهه نظر الشركه في البندين المذكورين، الا ان المصلحه فاجت الشركه باصدار ربط زكي

قريب ولا من بعيد الي الانس الشرعيه التي بني عليها اعتراض الشركه وعلي راسها الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث
العلميه والافتاء بالرقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٣٦٦/١١/١٨ ه والتي اكت كت في معرض ردها علي السؤال الرابع علي ان "ما جعل من
ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكه فيها،
لانفاقها قبل تمام الحول عليها، كم ان قرار اللجنه الابتداييه تجاهل قرارات صادره في حالات مشابه لهذه لحاله من اللجنه
الاستثنافيه الضريبيه رقم (١٥٧) لعام ١٤٧٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٧٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٧٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٧٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٧٧ ورقм (١٧٧) لعام ١٤٧٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٧٨ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٧٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٣٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٤٣٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٨٣٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٨٣٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٨٣٧ ورقم (١٧٧) لعام ١٨٣٧ ورقم (١٧٧) لعام
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متملها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه الموضحه في القرار الابتدايي التي
تضمنت الايفاده بالاتي:
١ - تقوم المصلحه بحسم الاصول الثابعه في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٨٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨٨٤
والذي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه والذي يفضي بحسم قيمه الاصول الثابعه بشربين:
اولا) ان ي ثبت سداد المكلف لكامل قيمتها.
ثانيا) ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصات
والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه.
وهذا يعني من وجهه نظر المصلحه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدل في الخروع للزكاه wedد اكد علي
ذلك تعميم المصلحه رقم (١٧٣) ، حيث ان المتبع في المصلحه في حاله ان الوعاء الزكوي اقل من
حافي ارباح العام فانه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه و هذا اتبات ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء.
٢- ان ما استدل به المكلف في اعتراهه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٥٨) وتاریخ ١٣١١١٨ ه ل ا
ينطبق علي حالته حيث انها خاصه بجاله المصنع المستفي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين:
الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٥٨) وتاریخ ١١٧١١٨ اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا لاجراء المصلحه
حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن
القول بان شراء الاصول الثابيه خلال العام قد تم من صافي لارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في نهايه
العام بعد اعداد الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاصول الثابيه من الايرادات البوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من
صافي الربح في نهايه العام هو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ( ما جعل من ايرادات في شراء اصول انفقها صاحبها في غير
عروض التجاره قبل تمام الحلول فلا زكاه فيها) ، وعليه فان ما يتفقي من الايرادات بعد حجم المصاريف والكاليف يمثل (صافي الربح)
وهو الذي يتم تزكيفه و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين.
الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اضعغ الفله (الربح) للزكاه
راي فقهي معتبر لزكاه المستقلات وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دوره الثانيه ، والفتوي الشريعه المشار اليها
بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه فان
رصيد الارباح سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق ا Cubاب راس
المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما
كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالت محدده
منها التوزيع علي الشركه، وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق
لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكه مستحقه عن مصارها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المخصصه من الوعاء

كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم ضوع بعض كبار المكلفين من
الشركات المساهمه كالصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه رغم ان اموالها
ناميه بمعدلات واضحه.
٢٠- طبقا للمادي الحسابيه المتعارب عليها و التي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابيه الا بعد مصوها ايراديا يحمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابيه المشراه خلال العام واناء تثار هذه الارباح ابهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابيه، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها والتصرف في الربح محاسيا يتمثل في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابيه
٤- الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفق لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلكه (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه ولكن الارباح ناميه ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مير شرعي لعدم اخضعها للزكاه.
- 0- قد تم تاييد اجراء المصلحه بعده قارات استينافيه وفق لما تضمنه ربط المصلحه منها القرار الاستثنافي رقم (١٣) لاعام
١٤١٧/٨/٦ ووكذلك القرار الاستثنافي
١٤١٧/٨/٦ ووكذلك القرار الاستثنافي
١٤١٧/٨/٦ وWFY (٩٩٧/٣) و تاريخ
١٤١٧/٨/٦ (١٥٥) لعام (١٥٦) وهم والموادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٠٠٥/١) بتاريخ (١٥٦٣) لذا تتمسك
المصلحه بصحه ونظاميه ربطها.
كما قدم مثلو المصلحه مذكره اضافيه مؤركه في ١٤٣٧/٤/٢٣١٠ ه تضمنت النص علي ان ما يجري عليه العمل وتطبقه
المصلحه هو اعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد الادني الذي تجب فيه الزكاه لعده اسباب هي:
١- ان محاسبه المكلف زكوتا تتم بموجب قواله ماليه معدي علي اساسie مبدا الاستحقاق التي يظهر ضمها ربح العام المحقق
في نهايه السنه الماليه دون ان ينخفض هذا الربح بشراء الاصول الثالث العام.
٢- طبقا للمبادي المحاسبه المتعارف عليها التي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثانيه الا يعد مصروفا ايرادي
يعمل علي قايمه الدخل وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام وتحفهر ارباح السنه كامله ضمن قايمه
المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان عمليه تمويل الاصول يكون من النقديه او بالاجل خا صه وان التصرف من الربح
محاسبيا ينصر في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال والاحتياطات وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه.
٣- ان الوعاء الزكوي يعتمد عند تحديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من الارصده
الظاهره بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا، وبالتالي ليس من الوارد ان تتم القيود من حساب الاصول
الي حساب الارباح، وتاسيسا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء الاصول اصول ثابته او عروض قنيه،
بينما الحقيقه ان رصيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمه لان ارسده الارباح لا تتاثر الا بالقيود المحاسبه التي
تتم عليها كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياجات وزياده راس المال وتغطيه الخساير المده من سنوات سابقه، وعليه
فان القول بمقاله تلك الاصل الثابته وما في حكمها علي اساس استخدامها ليس في محله.
٤- ان الاخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكوي يترتب عليه جب زكاه عن مصارفها بمجرد ان العناصر سالبه اكثر من
العناصر الموجبه في ظل وجود ارباح (نتيجه النشاط ارباح) (الامر الذي ينسب ايره علي تحديد الوعاء الزكوي لبعض المكلفين
بحيث لا يخضعون للزكات او تكون زكاتهم اقل من المستحق شرعا لعدد من السنوات وربما حياه منشانهم لان العناصر سالبه
للوعه الزكوي اكبر من العناصر الموجبه رغم تحقيقهم ارباح، لذلك فان تطبيق مفهوم الشركه سيؤدي الي عدم خضوع كبار
المكلفين من الشركات المساهمه للزكاه الشريعه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل والشركات الصناعيه رغم
ان اموالها في نمان.
٥/٤

0 - في عروض التجاره فان الزكاه تفرض علي راس المال زايد الارباح، وفي بعض الحالات يقتصر الوعاء علي غله راس المال (الارباح) وذلك وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه وذلك بسبب طبيعه النشاط لانه في مثل هذه الحاله يكون راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اعتبار صافي الارباح المعدله واعه للزكاه، في حين تتمسك عمليه باعتبار صافي الربح المعدل واعه للزكاه، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
للزكه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
 تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اعتبار طافي الارباح المعدله واعا للزكاه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...