tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 535

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VR-2021-535)
الصادر في الدعوي رقم (2021-37942-V) |

## المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - غرامه تاخر في التسجيل - تسجيل الزامي - رفض دعوي
المدعي

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه تاخر التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه ٢٠١٨م ، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اسس المدعي
اعتراضه علي ان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه وانتهت الي
عدم قبول الدعوي؛ غير صحيح البته وجانبه الصواب ويعد ضرب من ضروب الدفاع
غير معتد به نظاما - اجابت الهييه بان ايرادات المدعي بلغت حد التسجيل الالزامي
وتاخره في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان تجاوز ايرادات
المدعي حد التسجيل الالزام خلال عام ٢٠١٨م من خلال المستندات المقدمه - مؤدي
ذلك: رفض دعوي المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١/٣)، و(١١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
 الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٨/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بتاريخ ٢١٢٠/٠٢/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه تاخر التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه ٢٠١٨م، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «بناء علي الماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، وما جاء بالماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر
بالتسجيل صدر بتاريخ ۲۰۱۸/٠١/٢٩م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده
النظاميه المشار لها اعلاه، وعليه فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض
عليه امام اي جهه اخري ويكون معه صحه موقف الهييه من عدم قبول الدعوي
شكلا، وعليه تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا.

وجاء رد المدعي للمدعي عليه: «نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ان يصبح قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١ - اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين يوما من تاريخ تبليغه به
... الخ)، كما نصت الماده الحاديه عشره من ذات القواعد علي ان: (يعد التبليغ
منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه اذا تم عبر احدي الوسايل الاتيه:
ا. بواسطه الموظفين المختصين في الامانه العامه. ٢ النظام الالي للامانه
العامه. ٣. الرسايل النصيه المرسله الي الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المختار.
٤ الاتصالات الهاتفيه المسجله علي الهاتف الموثق . ٥. العنوان الوطني. 1. اي من
الحسابات المسجله في احد الانظمه الاليه الحكوميه، وازاء ذلك؛ فان ما اشارت
اليه الهييه العامه للزكاه والدخل بمعرض دفاعها بان قرار الهييه اصبح محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه وانتهت الي عدم قبول الدعوي غير صحيح البته وجانبه
الصواب ويعد ضرب من ضروب الدفاع غير معتد به نظاما؛ فلم تقدم لسعادتكم
الدليل والبينه علي صحته بتقديم احدي الوسايل التي تم ابلاغ موكلي المكلف بها
المنصوص عليها بالماده الحاديه عشر مما يقطع بعدم تحقق التبليغ بالقرار تبليغا
نظاميا صحيحا والعلم به وعنديذ تظل مواعيد الطعن علي القرار متاحه وتكون
الدعوي مقبوله شكلا. وبناء عليه يطلب قبول الاعتراض شكلا؛ لما هو موضح
سلفا والغاء الغرامه لعدم تجاوز ايرادات المنشاه مليون ريال خلال عام ٢٠١٨م».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ) عن بعد ) للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه
وطنيه رقم (..)، وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر .... هويه وطنيه
رقم (...)، ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الزكاه والضريبيه والجمارك برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل
منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الهييه
بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا للتفصيل الوارد
في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي؟
دفع شكلا لفوات المده النظاميه وفقا لحكم الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، حيث تبلغ المدعي بقرار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠۱۸/۰۱/۲۹م، في حين لم
يتقدم بقيد دعواه الا بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان
لديهما ما يودان اضافته؟ ذكر وكيل المدعي بان موكلي لم يتبلغ باشعار الغرامه
واكتفي بما سبق وقدم. وذكر ممثل الهييه بان المدعي هو من قام بالتسجيل وان
الثابت انه تم ارسال اشعار الغرامه علي البريد الالكتروني المقيد من قبل المدعي
في حسابه وازود الدايره بنسخه منه، واكتفي بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر،
وباطلاع الدايره علي المستند المقدم من ممثل الهييه لم تجد به ما يثبت تبلغ
المدعي باشعار فرض غرامه التاخر في التسجيل في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م، وطلب
ممثل الهييه مهله للرجوع للاداره المعنيه وتقديم ما يثبت صحه التبليغ وتاريخه
وبعد المناقشه قررت الدايره اجابه طلب ممثل الهييه وامهاله لمده اسبوع لتقديم
ما لديه علي ان يزود وكيل المدعي بنسخه منه للرد عليه ان رغب في ذلك، وتاجيل
نظر الدعوي الي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، الساعه ١٢:٠٠ مساء.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۷م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم (...)، ضد
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه
وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر .... هويه وطنيه
رقم (...)، ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه
الزكاه والضريبيه والجمارك برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل
منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما استمهل
من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر بانه تم تقديم ما يثبت ارسال اشعار للمدعي
يثبت تاريخ تبلغه بالغرامه. واكتفي بما سبق وقدم، واكتفي وكيل المدعي بما
سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه
ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من
دفوع وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه
ضبط ميداني بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال نتيجه لبلوغ ايرادات المدعي حد التسجيل
الالزامي وتاخره في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي
يعترض علي الغرامه المفروضه، وحيث ثبت للدايره تجاوز ايرادات المدعي حد التسجيل
الالزام خلال عام ٢٠١٨م من خلال المستندات المقدمه ،، وحيث نصت الفقره (٢)
من الماده ذاتها للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣۷۵,۰۰۰ ريال سعودي او
ما يعادلها من عملات دول المجلس، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث
سنوات من التطبيق»، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع : رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، بالغاء غرامه
التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.