gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-265759 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 265759-2025-PC من / النيابه العامه ضد/ شركه .................) (سجل تجاري رقم ........................) ومديرها / ................) (هويه وطنيه رقم ........................) المقامه المدعيه المدعي عليهما الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الدكتور / (...............) رييسا * الدكتور / (...............) عضوا * الدكتور / (...............) عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم ................) وتاريخ 1447/01/01ه، والمتضمن بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (اكريليك ستايرين) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الصادر رقم (...............) بتاريخ 1445/08/05ه ، وباحاله عينه منها الي مختبر ................) ووردت النتيجه بالتقرير رقم ................) وتاريخ 2024/03/19م، باحتوايها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100%)، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ................) وتاريخ 1446/08/25ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهما والحكم علي الممثل النظامي بعقوبه السجن وعلي كليهما بالغرامه الجمركيه والزام الشركه بدفع قيمه بدل مصادره للمضبوطات. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-265759 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 265759-2025-PC وفي يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / ................) هويه وطنيه رقم ................. بموجب التفويض الصادر برقم ................)، وتاريخ 1443/08/25ه، في حين تخلف من يمثل المدعي عليهما عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغهما تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وبعد التحقق من صحه صفه حضور المدعي العام، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها. وبالتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. وعليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها اكريليك ستايرين) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الصادر رقم ................) بتاريخ 1445/08/05ه ، وباحاله عينه منها الي مختبر ................) ووردت النتيجه بالتقرير رقم ................) وتاريخ 2024/03/19م، باحتوايها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100)، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ................) وتاريخ 1446/08/25ه واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم - المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، واستنادا الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2025-265759 الصادر في الدعوي رقم: 265759-2025-PC الي ما نصت عليه الفقره (16) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 16- ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده.". وكما نصت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهربه من البضايع الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين.", وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.". وحيث نصت الماده (24) من ذات النظام علي ان "للاداره ان تمنع بموجب احكام هذا النظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله."، كما نصت الماده (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه في الفقره (1) علي انه : "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المسعره او الغير المسعره، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد اللايحه المواد المسموح بتصديرها او استيرادها."، وكما نصت الماده (5) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه في الفقره (1) علي انه : "لا يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البتروكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص.". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه ان الشركه قامت بتصدير ( ماده الهيدروكربونات دون اخذ موافقه من جهات الاختصاص طبقا لنص الماده (5) من الفقره (1) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه وفيما يخص المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي: يعد ما قام به المصدر صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك بتصدير ماده الهيدروكربونات دون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه وتصريحه خلافا للصادر الفعلي وعليه يعد مسؤولا جزاييا بصوره خاصه وقد جاء تعميم مدير عام الجمارك رقم : (43/553/م) وتاريخ 1433/07/20ه والذي نص علي ما يلي: "تقوم اللجنه المختصه بسحب ثلاث عينات من كل شحنه بحيث ترسل عينه للمختبر في العبوات المخصصه لهذا الغرض بارقام سريه مرفقا به النموذج المعتمد لتقديم المعلومات الفنيه للارساليات «مرفق نسخه» وتحفظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزها الي حين ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه احتواء العينه علي مواد بتروليه مدعومه واعترض صاحب الشان علي النتيجه يتم ارسال احدي العينتين المحفوظتين الي مختبر اخر واذا اكد الفحص صحه النتيجه الاولي تحال الواقعه للاداره القانونيه واما اذا تعارضت النتيجتين فيتم تحليل العينه الثالثه كمرجح الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2025-265759 الصادر في الدعوي رقم : 265759-2025-PC لاحداهما ويستكمل اللازم علي ضوء ذلك علي ان يتم التخلص من العينات التي يتم تسديد قيودها اولا باول."؛ وحيث ان الثابت عدم اعتراض المصدر علي نتيجه المختبر (بمرحله تبادل المذكرات ومحضر سماع الاقوال)؛ مما يتقرر معه جواز الاخذ بنتيجه مختبر واحده في الحاله هذه، ولكون ان الثابت مما جاء في ملف الدعوي من مستندات هو ان الشركه فاعله اصليه بتهريب الارساليه محل الدعوي، كما انه بالاطلاع علي محضر سماع اقوال المدعي عليه/ ................. "الممثل النظامي للشركه المدعي عليها"، والذي تم الاشاره فيه الي انه هو الشخص المسؤول عن تصدير الارساليات التابعه للشركه وهو كذلك الشخص المسؤول عن تقديم المستندات اللازمه، بالاضافه الي اقراره بعدم القيام باجراء التحليل اللازم للتاكد من عدم زياده المواد عن الحد المسموح به، الامر الذي يتقرر معه ادانه الشركه وممثلها النظامي بالتهريب الجمركي. وعليه؛ فان قيام المدعي عليهما بمحاوله اخراج الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليهما بالتهريب الجمركي، والزامهما بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب، والزام الشركه المدعي عليها بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب كبدل مصادره. وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس للمدعي عليه "الممثل النظامي"، بيد ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه؛ ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير؛ الامر الذي انتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغهما تبليغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده الثانيه عشره - او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي عليهما بعذر يبرر غيابهما عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواهما، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي عليهما. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2025-265759 الصادر في الدعوي رقم : 265759-2025-PC القرار اولا : ادانه المدعي عليهما / شركه (...............) سجل تجاري رقم (................)، ومديرها ................) هويه وطنيه رقم ................) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي عليها / شركه ................) بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس اللجنه الدكتور / (.........................) عضو الدكتور / (.........................) عضو الدكتور / (.........................) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274704 الصادر في الدعوي رقم : 274704-2026-PC المقامه المستانفين من / شركه (................) ، سجل تجاري رقم (................) من/ (................) ، هويه وطنيه رقم (................) ضد النيابه العامه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / (................) رييسا الاستاذ / (................) عضوا الدكتور / (................) عضوا وذلك للنظر في الاستينافين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (265759-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، بواسطه الوكيل عن المستانفين / (................) ، هويه وطنيه رقم ترخيص محام......اه رقم (...............) ، بموجب الوكاله رقم (...............) الص...ادره في ت.....اريخ ،)................ .2025/11/19م، والوكاله رقم (...............) الصادره في تاريخ 2025/11/20م الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه قامت الشركه المصدره بتصدير ارساليه تم التصريح عنها اكريليك ستايرين) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الصادر رقم (...............) بتاريخ 1445/08/05ه، وباحاله عينه منها الي مختبر ................) ووردت النتيجه بالتقرير رقم ................) وتاريخ 2024/03/19م، باحتوايها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100%)، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ................) وتاريخ 1446/08/25ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه فيما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه (................) سجل تجاري رقم ................)، ومديرها ................) هويه وطنيه رقم ................) بالتهريب الجمركي. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 6 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274704 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274704-2026-PC ثانيا : الزام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي عليها / شركه ................) بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. ". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المستانفين تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالتضارب في نتايج التحليل المختبري بالنظر الي ان القرار استند الي نتيجه تحليل لعينه واحده صادره من مختبر الحوطي في حين انه لم يتم استقطاع عده عينات وفقا لما درج عليه العمل الجمركي، كما يدفع بمخالفه التعميم المنظم لعدد العينات والتعامل مع التعارض في النتايج، ذلك ان اللجنه المختصه لم تعمل بما جاء في هذا التعميم واكتفت بسحب عينتين متعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه الي مخالفه الاجراءات الفنيه في استقطاع العينه، ذلك ان العينه ممثله لعدد (1) شاحنه محمله وهذه تعتبر مخالفه صريحه لتعميم مدير عام الجمارك رقم (317/11/م) وتاريخ 1435/04/09ه، اضافه الي دفعه بمخالفه اسس احتساب القيمه علي اعتبار ان الجمارك قامت بتقدير القيمه بشكل جزافي لا يقوم علي اساس نظامي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم ادانه الشركه بجريمه التهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من كل من / شركه ................) و (................) علي القرار رقم (-CFR 2025-265759) وتاريخ 2025/12/23م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفين، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 7 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-274704 الصادر في الدعوي رقم : 274704-2026-PC الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/18م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2026/01/28م، فان ذلك يستتبع قبول الاستينافين شكلا لتقديمهما من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايهما بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفين من دفوع لا تؤثر في سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي من صحه عزو جرم التهريب الجمركي للشركه بعد ثبوت تجاوز نسبه (المشتقات البتروليه) في الارساليه المصدره - العايده للشركه - الحد المسموح به وهو (5%) دون ان تقدم الشركه ما يثبت حصولها علي موافقه جهات الاختصاص، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قضت بادانه الممثل النظامي للشركه المدعو / ................)، هويه وطنيه رقم ................)، وحيث لم يثبت من اوراق الدعوي قيام الممثل النظامي باي دور شخصي في التصدير، ولم تظهر له مصلحه خاصه في الارساليه، وانما كان تصرفه في حدود مهامه الوظيفيه، فان مساءلته الجزاييه لا تقوم علي صحيح من النظام، وتستوجب نفي المسؤوليه عنه؛ مما يتعين معه القضاء بالغاء ما قضت به اللجنه الابتداييه من ادانته بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك في حقه، كما لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت باحتساب الغرامه الجمركيه بقيمه المضبوطات دون ان تبين سبب التشديد الامر الذي يتعين معه احتساب قيمه الغرامه الجمركيه بحدها الادني بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 8 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274704 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274704-2026-PC 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من كلا من / شركه ....................)، سجل تجاري رقم (...............). و هويه وطنيه رقم ....................)، علي القرار الابتدايي رقم (265759-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- وفي الموضوع الحكم بما ياتي: اولا: عدم ادانه / ....................) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (................) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها شركه (................)، سجل تجاري رقم ....................)، بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ....................) بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للديزل الغير مصرح عنه مبلغا وقدره (750) سبعمايه وخمسون ريال. رابعا: الزام المدعي عليها شركه ....................) بما يعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها (8,250) ثمانيه الاف وميتان وخمسون ريالا. خامسا : رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (...............) رييس اللجنه الاستاذ / (...............) عضو الاستاذ / (...............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 9 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa