gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-204374) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-204374) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-136317-2022) المقامه من المتهم، للاعتراض علي قرار التحصيل رقم (...) وتاريخ 1443/07/26ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور/ الاستاذ / رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) الصادره عن وزاره العدل بصفته الممثل النظامي عن الشركه .... بموجب ترخيص الشخصيه المعنويه، للاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023- 136317)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا ، لعدم تقديمها خلال المده النظاميه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/07/26م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/08/14م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بصدور قرار تحصيل فروقات بيانات جمركيه) عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد الشركه المستانفه برقم صادر (...) وتاريخ 1443/07/26ه الموافق 2022/02/27م، يفيد باحتساب فروقات جمركيه بمبلغ وقره (6,038,793) سته ملايين وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا، وتقدمت الشركه باعتراضها علي قرار التحصيل امام اللجنه الابتداييه الثالثه بتاريخ 1443/12/08ه التي اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي ان الشركه تقدمت باعتراضها لدي الهييه بتاريخ 1443/08/21ه (اي بعد مضي المهله المحدده للاعتراض)، وورد اشعار الهييه لها برفض طلب الاعتراض بتاريخ 1443/10/15ه، وقامت برفع الدعوي امام اللجنه الجمركيه بتاريخ 1443/12/08ه (اي بعد مضي حوالي اربعه اشهر من تاريخ اعتراضها علي قرار التحصيل، وكان يجب علي الشركه المدعيه تقديم دعواها امام اللجان الجمركيه خلال (30) يوما من تاريخ تبليغها بمصير اعتراضها امام الهييه تطبيقا لما جاء ضمن الماده 147 من نظام الجمارك الموحد لاحتساب المدد المقرره للنظر في دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقم علي الاطلاق بمخالفه الانظمه المرعيه الا ان الخطا بدا من قبل الهييه، حيث ورد قرار تحصيل فروقات بيانات جمركيه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 1443/07/26ه، وتم استلامه عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2022/03/02م، كما ورد للشركه قرار تحصيل فروقات بيانات جمركيه اخر من هييه الزكاه والضريبه والجمارك لنفس البيانات الجمركيه وبرقم صدر مختلف بتاريخ 1443/08/09ه، وتم استلامه عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2022/03/21م، وانه تم افاده الشركه بانه يحق لها الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه صفحه 1 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-204374) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-204374). تقديم الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار، حيث قامت الشركه بتقديم الاعتراض خلال المده النظاميه بتاريخ 2022/03/24م (الموافق 1443/08/21ه)، ووردها رفض طلب الاعتراض عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2022/06/15م (الموافق 1443/11/16ه)، وبانه يمكنها مواصله الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبه والجمركيه خلال 30 يوما من تاريخ الاشعار الصادر بتاريخ 2022/06/15م، وقامت الشركه برفع الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبه والجمركيه بتاريخ 2022/07/07م (الموافق 1443/12/08ه)، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، واعاده الدعوي النظر في الدعوي. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2024/01/17م تضمنت ما ملخصه انه قد تم اشعار المكلف بنتيجه الاعتراض امامها بتاريخ 1443/11/16ه، غير ان العبره في قبول الاعتراض هو احتسابه من تاريخ تقديم تظلمه امام الهييه الذي كان واقعا بتاريخ 1443/08/21ه مما تكون معه الشركه قد فرطت في حقها بالاعتراض علي قرار التحصيل خلال المده المقرره نظاما لعدم تقديمها دعوي الاعتراض الا بعد ما يقارب الاربعه اشهر مما يثبت معه صحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي وانه لا ينال من ذلك ما تمسك به المستورد باستناده الي قواعد عمل اللجان الجمركيه الصادره بتاريخ 1445/04/08ه، لان تاريخ اقامه الدعوي جاء سابقا علي سريان قواعد العمل الجديده، كما اوردت الهييه في مذكرتها ردا موضوعيا بمناقشه اسباب قيامها لما تراه من رسوم فات تحصيلها وانها اصدرت قرارها بفروقات الرسوم الجمركيه بناء ما اعطاها النظام من سلطه في هذا الشان علي التفصيل الوارد ضمن مذكرتها الجوابيه علي الاستيناف المقدم من الشركه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 2024/02/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من الشركه .... علي القرار رقم (136317-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث كان موضوع الدعوي بين الهييه والمستورد يتمثل في منازعه المدعي لقرار التحصيل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ 1443/08/21ه وحيث كان الثابت من خلال افاده الهييه في جوابها علي الاستيناف المقدم وما اثبتته الاوراق المرفقه في ملف الدعوي ان الشركه قد تم تبليغها برد الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 1443/11/16ه وذلك بموجب البريد الالكتروني الصادر عن الهييه في ذلك التاريخ الموجه للمستورد الذي يفيد ب (اشعار رفض طلب الاعتراض والذي جاء ضمنه بانه يمكن التظلم علي القرار لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه ..... خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاشعار)، وحيث تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه بتقديمه دعواه امام تلك اللجنه وقيدها بتاريخ 1443/12/08ه، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه صفحه 2 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-204374) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-204374) بعدم قبول الدعوي شكلا تاسيسا منها علي ان ما يحكم دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل محكوم بمدد معينه لا يصح تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغايه منها هو استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقديم المدعي لاعتراضه علي القرار بتقييد دعواه لدي اللجان الجمركيه بتاريخ 1443/12/08ه بعد ان كان تظلمه علي قرار فروقات تحصيل الرسوم الجمركيه المتنازع عليها واقعا بتاريخ 1443/08/21ه فانه بذلك قد فوت عليه المده النظاميه المفترض تقديم الاعتراض عليها بناء علي ان المدعي لم يقدم اعتراضه الا بعد مضي ما يقارب الاربعه اشهر من تاريخ الاعتراض علي قرار التحصيل). وحيث جاء استيناف المستورد قايما علي عدم صحه قرار اللجنه بالفصل في موضوع اعتراضه تاسيسا منه علي ان اعتراضه لم يكن خلال المدد النظاميه، بالنظر الي انه تقدم بالتظلم خلال الاجل المحدد لذلك بعد ان تم اشعاره برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه بتاريخ 1443/11/16ه ، فقام برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل بعد رفض الهييه لتظلمه علي نحو ما سبق بيانه، في حين جاء جواب الهييه - علي نحو ما سبق ايراد ملخصه - علي استيناف صاحب الشان مؤكدا في ختامه لطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي. ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للمستورد بتاريخ 2022/06/15م (الموافق 1443/11/16ه)، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقديمه للتظلم علي قرار التحصيل امامها الواقع بتاريخ 1443/08/21 ه قد كانت بصدد دراسه موضوع التظلم وبحثه بدليل اصدارها لاشعارها برفض طلب التظلم بالتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهاء المده المقرره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار باراده صريحه منها برفضه بالتاريخ الموجه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل المتظلم منه امامها، ولما كان المتقرر في شان احتساب المدد المقرره لعدم سماع الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهايها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الضمني للتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها باشعار المستورد برفض اعتراضه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها بما يكون المتحصل منه احتساب المده المقرره لقبول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل مبتديه بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينا تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمحدداته وشروطه لاعماله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض الاعتراض واحتساب مده الثلاثين يوم بناء علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في مصير التظلم المقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضمنيا منها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصير البت فيه، ذلك ان الثابت من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعواه للاعتراض الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه صفحه 3 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-204374) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-204374) علي قرار التحصيل بتاريخ 1443/12/08ه، وان اشعاره برفض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه قد وقع بتاريخ 2022/06/15م (الموافق 1443/11/16ه)، ولما كانت الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد جاءت علي ان المده المقرره لقبول الاعتراض علي قرارات التحصيل تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفاده اعتبار تقديم المستورد لاعتراضه امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 1443/12/08ه بعد ان تم اشعاره من قبل الهييه برفض اعتراضه من قبلها بتاريخ 1443/11/16ه، قد وقع خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستناد الي انزال نص المده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما ترتب من مراكز قانونيه تولدت من استخلاص تنازل الهييه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي شيء عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يتفق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملابسات الاعتراض علي القرار امامها من وقايع وظروف - علي نحو ما سبق تحقيقه يتعين معها استصحاب الاصل المتقرر المتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واحاله الدعوي من جديد لنظر موضوعها امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار، وتاسيسا علي ما تقدم فقد انتهت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ الشركه ....، علي القرار رقم (CTR-2023-136317)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي للجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه للنظر في موضوعها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه رييس اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / ..... الدكتور / .... وثيقه رسميه صفحه 4 من 5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa