ncar · law · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/70 وتاريخ 1441/5/27ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/3/1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (123/65) بتاريخ 13/1/1432ه، ورقم (132/33) بتاريخ 2/8/1439ه، ورقم (36/7) بتاريخ 12/4/1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (356) بتاريخ 26/5/1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام العمل التطوعي، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (356) وتاريخ: 1441/5/26ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (36079) وتاريخ 21/4/1441ه، المشتمله علي خطاب رييس مجلس الشوري رقم (619) وتاريخ 7/2/1432ه، في شان مشروع العمل التطوعي. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (189) وتاريخ 28/3/1433ه، ورقم (592) وتاريخ 28/10/1434ه، ورقم (373) 7/4/1438ه، ورقم (972) وتاريخ 7/8/1438ه، ورقم (266) وتاريخ 14/2/1440ه، ورقم (2243) وتاريخ 27/12/1440ه، والمذكرتين رقم (259) وتاريخ 28/4/1433ه، ورقم (403) وتاريخ 20/5/1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (123/65) وتاريخ 13/1/1432ه، ورقم (123/33) وتاريخ 2/8/1439ه، ورقم (36/7) وتاريخ 12/4/1441ه. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (819) وتاريخ 4/2/1441ه. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (23-5/41/د) وتاريخ 18/2/4138ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3988) وتاريخ 26/5/1441ه. يقرر ما يلي: الموافقه علي نظام العمل التطوعي، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء نظام العمل التطوعي الماده الاولي يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- العمل التطوعي: كل جهد او عمل يقدمه شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه، بطوعه واختياره؛ رغبه في خدمه المجتمع وتنميته. 2- النظام : نظام العمل التطوعي. 3- اللجنه : اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي. 4- المتطوع :كل من يقدم عملا تطوعيا، دون اشتراط مقابل مادي او معنوي. 5- الجهه المستفيده : اي جهه غير هادفه الي الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامه او اهليه. 6- الفريق التطوعي : مجموعه من الافراد يمارسون عملا تطوعيا، تحت قياده موحده؛ لتحقيق اهداف مشتركه ومحدده، وبناء علي اطر نظاميه تتكون من سياسات واجراءات موصوفه باشراف الجهه المستفيده. الماده الثانيه يهدف النظام الي الاتي: 1- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. 2- نشر ثقافه العمل التطوعي بين افراد المجتمع ومؤسساته. 3- تنظيم العلاقه بين اطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 4- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الانساني والمسؤوليه الاجتماعيه لدي افراد المجتمع ومؤسساته. 5- تنميه قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الاولويات الوطنيه. الماده الثالثه تنشا بموجب احكام النظام لجنه وطنيه تسمي (اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي)، برياسه وزير العمل والتنميه الاجتماعيه، وعضويه كل من: 1- ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. 2- ممثل من وزاره التعليم. 3- ممثل من وزاره الصحه. 4- ممثل من وزاره الحج والعمره. 5- ممثل من وزاره الاعلام. 6- ممثل من هييه الهلال الاحمر السعودي. 7- ممثل من المديريه العامه للدفاع المدني. 8- ممثل من وحده المخاطر الوطنيه. 9- ممثل من جمعيه الكشافه العربيه السعوديه. 10- احد مسؤولي الجمعيات التطوعيه الاهليه، يختاره وزير العمل والتنميه الاجتماعيه. 11- احد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنميه الاجتماعيه. يكون للجنه سكرتاريه في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، ويختار الوزير مقرا وامينا للجنه من موظفي الوزاره. الماده الرابعه تكون مده العضويه في اللجنه اربع سنوات قابله للتجديد لمره واحده، ويختار الرييس نايبا له من ممثلي الاجهزه الحكوميه في اللجنه عدا ممثل وزاره ا لعمل والتنميه الاجتماعيه، ويحق للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. الماده الخامسه تجتمع اللجنه مرتين علي الاقل في السنه