tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830103031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-19 date_hijri=1448-01-27 document_type=ruling entity=document_number:797290c2-6516-469b-a164-6ff422aec30b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٨٩٢٢٤ لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) ووكيلتها (...) بموجب الوكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه الدعوي الكترونيه ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) رقم المنشاه الوطني (...) ووكيلها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ونص ما جاء فيها "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات معدنيه عدد ٤٨٨ صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٤٨٨ غطاء صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٦١٥ صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٦١٥ غطاء صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٨٣٤٢ صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٨٣٤٢ غطاء صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٨٣٢٩ صحن قصدير وادوات معدنيه عدد ٢١ رقايق قصدير وادوات معدنيه عدد ٣٠ رقايق قصدير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م بثمن اجمالي قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثه الاف وست ميه و خمسون هلله لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م بمبلغ قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثه الاف وست ميه و خمسون هلله وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وللاسباب الاتيه مماطله المدعي عليه في سداد المبلغ المتبقي رغم استلامه كامل المبيع - المستندات فاتوره ضريبيه تقرير كشف حساب تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح شهاده السجل التجاري الطلبات الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع البالغ قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثه الاف وست ميه ريال وخمسون هلله" واحيلت هذه الدعوي بالقيد الوارد بعاليه لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الوارد في وقايع الجلسات علي النحو التالي فحدث قبل ذلك تقديم طلب مصالحه عبر منصه تراضي برقم الطلب ٠١-٤٧١٢٠٧٢٧٣٩ وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢ ه وانتهي التقرير بتعذر الصلح بين الاطراف بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٢ ه فعقدت الدايره جلسه تحضيريه اولي منقعده عن بعد بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٨ ه وفي هذه الجلسه التحضريه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح ومطابقه الرصيد لم تختمها موكلتي والموظف خرج من المؤسسه وليس علي كفالتها والختم لا يعود لموكلتي وليس للموظف حق بالتوقيع او الختم ولم يتواصوا مع مالك المؤسسه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح فلا يسقط حق موكلتي بخروج الموظف من المؤسسه وقد تواصلت موكلتي مع المدعي عليها ويوجد تعامل سابق بين الطرفين وحسابات عده واكثر من مطابقات رصيد وحسابات اغلقت وتواصلنا مع الموظف واخبرنا بان المدعي عليها اغلقت المؤسسه وكانت المؤسسه تدار عن طريق هذا الموظف هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

استنادا علي الوقايع سالفه البيان وحيث تقدمت المدعيه (...) بموجب وكيلتها (...) بدعواها طالبا الزام المدعي عليها (...) بدفع مبلغ قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثه الاف وستمايه ريال وخمسين هلله لقاء ثمن بيع وتوريد ادوات معدنيه متمثله في صحون قصدير واغطيه ورقايق قصدير استلمتها المدعي عليها كامله بموجب العقد المحرر والتعامل التجاري الناشي بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م وتاخرت عن سداد القيمه المستحقه في تاريخ الاستحقاق المشروط في ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م وحيث اجابت المدعي عليها بموجب وكيلها (...) بانكار صحه الدعوي دافعا بان مطابقه الرصيد لم تختمها موكلته وان الموظف الذي باشر التوقيع والختم قد خرج من المؤسسه ولم يعد علي كفالتها وليس له حق التوقيع والختم ولم يتم التواصل مع مالك المؤسسه وحيث ردت المدعيه وكاله بتمسكها بحقها دافعه بان خروج الموظف لا يسقط الالتزام المترتب بذمه المؤسسه لكونه هو من كان يدير المؤسسه فعليا ولكون التعاملات مستمره وسابقه وثابته وحيث باشرت الدايره التحقق من اختصاصها القضايي بنظر الدعوي فثبت لها اختصاصها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه لكون النزاع ناشيا عن عمال تجاريه اصليه وتبعيه بين طرفين يثبت لهما الصفه التجاريه وحيث ان محل النزاع ينحصر في مدي ثبوت مديونيه المدعي عليها بثمن البضاعه المورده ومدي اثر توقيع الموظف التابع لها علي مطابقه الرصيد وحيث حصرت الدايره البينات المقدمه في الدعوي والمتمثله في فاتوره ضريبيه صادره من المدعيه باسم المدعي عليها تبين تفاصيل المبيع وقيمته وكشف حساب صادر من النظام (...) ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م الممهوره بختم وتوقيع الموظف المسؤول عن اداره المؤسسه وحيث ان الدايره بانعام النظر في دفوع المدعي عليها وتدقيق البينات تجد ان انكار المدعي عليها لالتزام الموظف بحجه خروجها من كفالتها او عدم الاذن له بالتوقيع غير وجيه ذلك ان الثابت قضاييا وعمليا ان الموظف الماذون له باداره المنشاه والتعامل مع الموردين تثبت له الوكاله الظاهره التي يطمين اليها المتعامل حسن النيه واستنادا الي القواعد الفقهيه المستقره فان "المرء مؤاخذ باقراره" وتصرفات التابع المنوط به العمل ملزمه للمتبوع طالما نشات بسببه وفي بييه العمل وحيث استقر الفقه القضايي علي ان دفع صاحب العمل بعدم كفاله العامل او خروجه بعد اتمام المعامله لا يعفي المنشاه من الالتزامات التي نشات اثناء فتره عمله وادارته الظاهره واعمالا بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وبناء علي ما تقدم فان الدايره تخلص الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٠٠.٥٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال وخمسين هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.