gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (501-2021-ISR) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-31671) | المفاتيح: ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) ، (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - الماده (٢)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: الماده الثانيه والعشرون ) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط)، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : ( يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه..)، وكذلك نصت الماده الثالثه ) فقره (١) من القواعد ذاتها علي انه : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، بينما لم يتقدم المدعي باعتراضه امام الهييه ابتداء، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، و بناء علي ما تقدم تطلب الهييه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...). مالك (مؤسسه ...). سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك. شكلا. وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار، حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.